وافقت اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب برئاسة الدكتور مصطفي السعيد علي تعديل بعض أحكام قانون الإشراف والرقابة علي التأمين الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981. تضمنت التعديلات تحول الهيئة العامة للرقابة علي التأمين إلي اسلوب الرقابة علي أساس إدارة المخاطر وقواعد الملاءة المالية مع اعتبار ذلك هو الإطار العام الحاكم لرقابتها علي المنشآت التي تزاول التأمين وإعادة التأمين، وكذلك ترحيل رصيد الحساب الخاص بموارد الهيئة من سنة لأخري تدعيما لدور الهيئة الرقابي واستشرافا بتوجه الدولة القائم علي أساس فصل ميزانيات الهيئات الاقتصادية والخدمية عن ميزانية الدولة. ونصت المادة "25" من المشروع المقترح علي وجوب إنشاء اتحاد بين شركات التأمين وإعادة التأمين وجمعيات التأمين الخاصة لأحكام القانون، وأن يصدر بتشكيله وبنظامه الأساسي قرار من مجلس إدارة الهيئة المصرية للرقابة علي التأمين ويحل هذا الاتحاد محل الاتحاد الحالي فيما له من حقوق وما عليه من التزامات. وتضمنت المادة رقم "27" من المشروع المقترح النص علي تحديد رأس المال المصدر لشركة التأمين وإعادة التأمين عند 60 مليون جنيه، ولا يقل المدفوع منه عند التأسيس عن النصف، دون الاخلال بقواعد الملاءة المالية التي تقررها الهيئة مع النص صراحة علي وجوب توفيق أوضاع شركات التأمين المسجلة بالهيئة مع أحكام هذا النص في خلال مدة اقصاها سنتان وعرفت المادة 71 من المشروع المقترح من وسطاء التأمين وحددت شروط مزاولة مهنة الوساطة ونظام القيد في سجل الوسطاء وشروطه. وأوضح الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار في مذكرته الايضاحية الشارحة للتعديلات ان الهدف هو دعم استقلالية الهيئة المصرية للرقابة علي التأمين وذلك من خلال النص صراحة علي ترحيل رصيد الحساب الخاص بموارد الهيئة من سنة إلي أخري . وكذلك البدء في تطبيق نظام رأس المال المستند علي المخاطر التي تواجه شركات التأمين وإعادة التأمين باعتبارها منشآت مالية تحتاج لرأس مال يحمي المتعاملين معها بالدرجة الأولي ويمكنها من تدعيم سوق التأمين في مصر، وأشار محيي الدين إلي أن التعديل راعي إعادة تنظيم مهنة الوساطة في مجال التأمين وذلك من خلال السماح للأشخاص الاعتبارية بمزاولة هذا النشاط.