تعلو وجهي علامة تعجب كبيرة كلما سمعت رجلا مصريا ينادي بإنشاء مجلس قومي للرجل وقد باتت هذه الدعاوي تطفو بصورة شبه يومية منذ انشاء المجلس القومي للمرأة في بداية الالفية الثالثة. فإذا كانت هذه رغبة بعض الرجال المصريين فنتحاور سويا لنري ماذا حصدت المرأة منذ فجر التاريخ دستوريا وقانونيا علي الساحة الاقتصادية والسياسية ثم نصدر حكما عقلانيا عمن هو اولي بالمساندة بل نشد الرحال معا عبر رحلة تصبو الي ما هو ابعد من ذلك الا وهو ارسال رسائل قوية عن وضعية المرأة المصرية في كل منحي من المناحي المذكورة. ^ المرأة المصرية علي مر العصور: فالرسالة الاولي التي نسوقها ان المرأة المصرية تبوأت مركزا مساويا للرجل منذ العهود الفرعونية ولعل المثل الاول الذي يحضرني هو نموذج الملكة حتشبسوت التي حكمت مصر في الفترة بين اعوام 1479 و1457 ق.م وكانت قد لعبت دورا متميزا في الشأن العام وخاصة فيما يتعلق بأمور الدين والتجارة والشئون المحلية والدولية. كما كان للملكات نفرتيتي وكليوباترا وشجرة الدر ادوارا مشابهة في سنوات لاحقة. وفي بدايات القرن العشرين انشأت النساء المصريات الجمعيات الاهلية والتي اولت غالبية اهتمامها للنشاط الاجتماعي والخيري، وشاركت في التظاهر ضد الاحتلال القائم حينئذ كما اصدرت العديد من المجلات والصحف التي اصبحت صوتا للمرأة علي مر السنين. ^ المرأة في الدستور والقانون: ظلت المرأة مسلوبة من حقها الطبيعي في الانتخابات والتصويت حتي قيام ثورة 1952 وقد اعطتها مواد دستور 1956 حق التصويت لاول مرة كما ان ذلك الدستور قد اعلن انها مساوية للرجل في جميع مجالات الحياة. فالمادة الثانية من الدستور "وفقا لتعديل عام 2007" اكدت علي مبدأ المواطنة كحق مكفول لجميع المصريين. والمادة 11 "السارية وفقا لدستور عام 1956" اعطت المرأة الحق في الموازنة بين التزاماها تجاه اسرتها وعملها مثلها مثل الرجال ووفقا لاحكام الشريعة الاسلامية. والمادة 40 " من دستور 1956" اكدت علي المساواة في الحقوق والالتزامات للرجال والنساء امام القانون واخيرا المادة 64 "في تعديل الدستور عام 2007" التي شددت علي تمكين المرأة من القيام بتمثيل "فعال" في مجلسي الشعب والشوري استخداما للنظام الانتخابي الملائم "سواءعن طريق تخصيص عدد من المقاعد في المجالس التشريعية او من خلال الانتخابات بالقائمة او اي نظام آخر مستحدث". ومنذ عام 1952 فقد تولد اسطول من التشريعات التي تستهدف تمكين المرأة وادماجها اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا في الحياة العامة وتحمي حقوقها المدنية والانسانية بوجه عام. وللتوضيح فإن قوانين الاحوال الشخصية "قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996" اعطت المرأة الحق في طلب الطلاق والمطالبة بتعويض عن الضرر المادي والنفسي الذي يلحق بها من جراء زواج الزوج باخري دون اعلامها كما أن للمرأة الحاضنة الحق في ان تحتفظ بحضانة اطفالها "16 سنة للأناث و15 سنة للذكور" او لسن اعلي وفقا لحكم القاضي المختص. كما ان للمرأة الحق في الحصول علي نفقة سنتين في حالة تطليقها دون موافقتها ولها ان تبقي علي استخدام منزل الزوجية طوال فترة حضانتها لاطفالها من المطلق حتي بلوغ السن القانونية او وفقا لما يراه القاضي. وبنظرة اخري الي قوانين العمل والعاملين بالدولة "القوانين رقم 137 لسنة 1981 ورقم 47 لسنة 1979" فنري بوضوح مفهوم العدالة بين اجر المرأة والرجل والمساواة في القدرة علي الحصول علي اجازة بدون مرتب لرعاية الطفل لا تزيد علي سنتين وبحد اقصي ثلاث مرات لكل طفل خلال العمر الوظيفي وتم تأمين المرأة ضد المخاطر داخل وخارج بيئة العمل "العمل في بيئة عمل خطرة او في اوقات متأخرة من الليل" كما ان للرجل والمرأة علي حد سواء الحق في العمل 50% من الوقت والحصول علي نصف المرتب مع سداد كامل قيمة اقساط التأمينات الاجتماعية لضمان حياة كريمة حين بلوغ سن المعاش لاي منهما ويؤذن للمرأة بساعة واحدة مدفوعة الاجر في اليوم لارضاع الوليد خلال الاربعة والعشرين شهرا التالية للوضع ويحق لها اجازة وضع مدتها ثلاثة اشهر مدفوعة الاجر ثلاث مرات. ومن التشريعات الاكثر حداثة تلك الباقة التي تتعلق بمحاكم الاسرة "القانون رقم 10 لسنة 2004" والقانون رقم 1 لسنة 2000 لتنظيم وتبسيط الاجراءات وسرعة الفصل في قضايا الاحوال الشخصية والقانون رقم 11 لسنة 2004 الذي انشيء بمقتضاه صندوق النفقة لتأمين معيشة الاسرة المطلقة وتعديلات قانون الجنسية رقم 154 لسنة 2004 والذي يسمح للام المصرية المتزوجة من اجنبي باعطاء المولود الجنسية المصرية مثلما هوالحال عليه بالنسبة الرجل المتزوج من مصرية او اجنبية والقانون رقم 1 لسنة 2000 اعطي للمرأة حق الخلع في حالة كراهية الحياة مع الزوج بحيث تخشي الا تستطيع ان تقيم حدود الله.