«مستقبل وطن».. أمانة الشباب تناقش الملفات التنظيمية والحزبية مع قيادات المحافظات    تفاصيل حفل توزيع جوائز "صور القاهرة التي التقطها المصورون الأتراك" في السفارة التركية بالقاهرة    200 يوم.. قرار عاجل من التعليم لصرف مكافأة امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025 (مستند)    سعر الذهب اليوم الإثنين 28 أبريل محليا وعالميا.. عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير    فيتنام: زيارة رئيس الوزراء الياباني تفتح مرحلة جديدة في الشراكة الشاملة بين البلدين    محافظ الدقهلية في جولة ليلية:يتفقد مساكن الجلاء ويؤكد على الانتهاء من تشغيل المصاعد وتوصيل الغاز ومستوى النظافة    شارك صحافة من وإلى المواطن    رسميا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 28 أبريل 2025    لن نكشف تفاصيل ما فعلناه أو ما سنفعله، الجيش الأمريكي: ضرب 800 هدف حوثي منذ بدء العملية العسكرية    الإمارت ترحب بتوقيع إعلان المبادئ بين الكونغو الديمقراطية ورواندا    استشهاد 14 فلسطينيًا جراء قصف الاحتلال مقهى ومنزلًا وسط وجنوب قطاع غزة    رئيس الشاباك: إفادة نتنياهو المليئة بالمغالطات هدفها إخراج الأمور عن سياقها وتغيير الواقع    'الفجر' تنعى والد الزميلة يارا أحمد    خدم المدينة أكثر من الحكومة، مطالب بتدشين تمثال لمحمد صلاح في ليفربول    في أقل من 15 يومًا | "المتحدة للرياضة" تنجح في تنظيم افتتاح مبهر لبطولة أمم إفريقيا    وزير الرياضة وأبو ريدة يهنئان المنتخب الوطني تحت 20 عامًا بالفوز على جنوب أفريقيا    مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين 28- 4- 2025 في جميع البطولات والقنوات الناقلة    جوميز يرد على أنباء مفاوضات الأهلي: تركيزي بالكامل مع الفتح السعودي    «بدون إذن كولر».. إعلامي يكشف مفاجأة بشأن مشاركة أفشة أمام صن داونز    مأساة في كفر الشيخ| مريض نفسي يطعن والدته حتى الموت    اليوم| استكمال محاكمة نقيب المعلمين بتهمة تقاضي رشوة    بالصور| السيطرة على حريق مخلفات وحشائش بمحطة السكة الحديد بطنطا    بالصور.. السفير التركي يكرم الفائز بأجمل صورة لمعالم القاهرة بحضور 100 مصور تركي    بعد بلال سرور.. تامر حسين يعلن استقالته من جمعية المؤلفين والملحنين المصرية    حالة من الحساسية الزائدة والقلق.. حظ برج القوس اليوم 28 أبريل    امنح نفسك فرصة.. نصائح وحظ برج الدلو اليوم 28 أبريل    أول ظهور لبطل فيلم «الساحر» بعد اعتزاله منذ 2003.. تغير شكله تماما    حقيقة انتشار الجدري المائي بين تلاميذ المدارس.. مستشار الرئيس للصحة يكشف (فيديو)    نيابة أمن الدولة تخلي سبيل أحمد طنطاوي في قضيتي تحريض على التظاهر والإرهاب    إحالة أوراق متهم بقتل تاجر مسن بالشرقية إلى المفتي    إنقاذ طفلة من الغرق في مجرى مائي بالفيوم    إنفوجراف| أرقام استثنائية تزين مسيرة صلاح بعد لقب البريميرليج الثاني في ليفربول    رياضة ½ الليل| فوز فرعوني.. صلاح بطل.. صفقة للأهلي.. أزمة جديدة.. مرموش بالنهائي    دمار وهلع ونزوح كثيف ..قصف صهيونى عنيف على الضاحية الجنوبية لبيروت    نتنياهو يواصل عدوانه على غزة: إقامة دولة فلسطينية هي فكرة "عبثية"    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. غارات أمريكية تستهدف مديرية بصنعاء وأخرى بعمران.. استشهاد 9 فلسطينيين في قصف للاحتلال على خان يونس ومدينة غزة.. نتنياهو: 7 أكتوبر أعظم فشل استخباراتى فى تاريخ إسرائيل    29 مايو، موعد عرض فيلم ريستارت بجميع دور العرض داخل مصر وخارجها    الملحن مدين يشارك ليلى أحمد زاهر وهشام جمال فرحتهما بحفل زفافهما    خبير لإكسترا نيوز: صندوق النقد الدولى خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكى    «عبث فكري يهدد العقول».. سعاد صالح ترد على سعد الدين الهلالي بسبب المواريث (فيديو)    اليوم| جنايات الزقازيق تستكمل محاكمة المتهم بقتل شقيقه ونجليه بالشرقية    نائب «القومي للمرأة» تستعرض المحاور الاستراتيجية لتمكين المرأة المصرية 2023    محافظ القليوبية يبحث مع رئيس شركة جنوب الدلتا للكهرباء دعم وتطوير البنية التحتية    خطوات استخراج رقم جلوس الثانوية العامة 2025 من مواقع الوزارة بالتفصيل    البترول: 3 فئات لتكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.. وإحداها تُدفَع كاملة    نجاح فريق طبي في استئصال طحال متضخم يزن 2 كجم من مريضة بمستشفى أسيوط العام    حقوق عين شمس تستضيف مؤتمر "صياغة العقود وآثارها على التحكيم" مايو المقبل    "بيت الزكاة والصدقات": وصول حملة دعم حفظة القرآن الكريم للقرى الأكثر احتياجًا بأسوان    علي جمعة: تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أمرٌ إلهي.. وما عظّمنا محمدًا إلا بأمر من الله    تكريم وقسم وكلمة الخريجين.. «طب بنها» تحتفل بتخريج الدفعة السابعة والثلاثين (صور)    صحة الدقهلية تناقش بروتوكول التحويل للحالات الطارئة بين مستشفيات المحافظة    الإفتاء تحسم الجدل حول مسألة سفر المرأة للحج بدون محرم    ماذا يحدث للجسم عند تناول تفاحة خضراء يوميًا؟    هيئة كبار العلماء السعودية: من حج بدون تصريح «آثم»    كارثة صحية أم توفير.. معايير إعادة استخدام زيت الطهي    سعر الحديد اليوم الأحد 27 -4-2025.. الطن ب40 ألف جنيه    خلال جلسة اليوم .. المحكمة التأديبية تقرر وقف طبيبة كفر الدوار عن العمل 6 أشهر وخصم نصف المرتب    البابا تواضروس يصلي قداس «أحد توما» في كنيسة أبو سيفين ببولندا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حكم القضاء الإداري يقرر إطلاق حرية التجارة.. في العمارة
نشر في العالم اليوم يوم 19 - 02 - 2007

أطلق خبراء القانون والعمارة والمسئولون في الأحياء والمدن تحذيراتهم وعبروا عن مخاوفهم بعد صدور حكم القضاء الإداري بمجلس الدولة أخيرا الذي أعطي الحق لمالكي العقارات في إجراء تعديلات علي الوحدات السكنية في عقاراتهم لتحويلها إلي نشاط تجاري أو إداري أو أي غرض آخر بالرغم من أنها بنيت أساسا لغرض السكني.
الخبراء وصفوا الحكم بأنه يفتح الباب علي مصراعيه للملاك لتحويل الشقق السكنية إلي أنشطة تجارية أو إدارية مما يؤدي إلي تداخل الانشطة في عقار واحد مما يهدد سلامة السكان ويشعل الخصومات بينهم وبين الملاك من ناحية وبين شاغلي الوحدات التي سيتم تعديلها
وقالوا إن الحكم يلغي أسس التخطيط العمراني وقرارات المحافظين بعدم تغيير النشاط وأكد الخبراء أن الحكم سيؤدي إلي تكريس الأنشطة التجارية والادارية في العاصمة ويزيد من أزمة الاسكان بالرغم من جهود الدولة للخروج من القاهرة إلي المنطق والمدن الجديدة، تحذيرات الخبراء يرصدها "الاسبوعي" في هذا التحقيق.
ينبه الدكتور أحمد سعد أستاذ ورئيس قسم القانون المدني بكلية حقوق القاهرة والمحامي بمحكمة النقض إلي أن هذا الحكم وإن كان له وجه ايجابي فإنه سيصطدم بنصوص قانونية أخري مثال ذلك المادة الخامسة من القانون المدني التي تنص علي عدم جواز التعسف في استعمال الحق وهذا معناه أن المالك يمكن أن يغير نشاط العقار الذي يملكه حتي ولو أدي ذلك إلي التعسف في استعمال الحق والاضرار بالجار مثال ذلك إذا كانت هناك وحدة سكنية أو عقار يخصص للسكني فإن الحكم يعطي المالك الحق في تغييره إلي نشاط تجاري أو غلقه للراحة فضلا عن أن هذا الحكم سيتعارض مع المادة (708) من القانون المدني التي نصت علي الزام المالك بتعويض الجار المضار وهذا الحكم وإن كان قد أرسي مبدأ جديدا وهو اطلاق حرية الملك في مباشرة سلطاته فإنه نسي أن نظرية الملكية الآن في ظل النظم الاجتماعية يرد عليها القيود القانونية والاتفاقية والقضائية واننا سنجد أن بعض الملاك سيضربون عرض الحائط بالقيود القانونية التي وردت بالقانون العام الذي ينظم أحكام المباني وهو القانون رقم 106 لسنة (76) وتعديلاته.
ويري د.سعد أنه يجب أن تدور حرية المالك في مباشرة حق الملكية مع النظرية القانونية الواردة علي قيود الملكية أي يسير بالتوازي يحقق مصلحة المالك مع مصلحة المجتمع حتي لا يضر بالسكان المجاورين بيئيا وصحيا واجتماعيا ونفسيا فلا يترك للمالك العنان لأن حق الملكية وإن كان حقا مقدسا لصاحبه فإن هناك حقا للمجتمع فأرجو ألا يضحي هذا الحكم بحق المجتمع لمصلحة الملاك.
حرية بلا أضرار
ويؤكد المهندس الاستشاري الدكتور علي رفعت رئيس قسم العمارة بهندسة القاهرة سابقا أننا نطبق عند العقارات قاعدة أن الحرية يجب أن تقف عند حدود الضرر بالآخرين فمزج الأنشطة المختلفة في عقار واحد أمر غير صحيح من وجهة نظر معمارية حيث تتداخل الاستعمالات في هذا العقار فالاستعمال المختلط له مصاعب ومشكلات كبيرة فيما يختص بتوزيع الخدمات ومصاريفها فاستعمال السكن يختلف عن الاستعمال الإداري أو التجاري سواء في استخدام المصاعد والذي يهدد الأمن والأمان حيث يمكن أن يتظاهر شخص بأنه متوجه إلي مكتب إداري أو محل تجاري وإذا به يقتحم وحدة سكنية أو من حيث الخصوصية والتي يتم انتهاكها بهذا الخلط من خلال مزج فئات مختلفة من الناس لا يمكن التحري عن شخصياتهم وجنسياتهم وأنماطهم، كما ستحدث مشكلات عن توزيع المياه والكهرباء واستهلاك جميع الخدمات الاساسية بطريقة غير منتظمة وغير متوقعة ولا يمكن حسابها كما يؤدي ذلك إلي مزج في انتظار السيارات واستخدام المداخل نفسها.
ويشير رفعت إلي أنه في جميع دول العالم لا يتم هذا المزج إلا في مرحلة التصميم الاساسي للمبني الذي يتم فيه تحديد الأنشطة السكنية أو التجارية من الادارية وتخصيص مدخل خاص لكل منها أيضا حتي لا يحدث هذا الخلط ويطالب بألا تتم أي تعديلات هندسية في الوحدات السكنية إلا تحت إشراف ومراقبة جهاز التنظيم وبعد الحصول علي موافقة مهندس استشاري وأيضا موافقة الحي.
ويضيف محرم أنه يجب وضع بعض الضوابط في هذا الحكم ومراعاة بعض النقاط عند تطبيقه مثل طبيعة المنطقة فإذا كانت منطقة هادئة مثل المعادي التي لها ظروف بنائية خاصة فإن هذا الحكم سيغير من طبيعتها لتتحول إلي منطقة صاخبة ومزعجة كما يجب مراعاة عرض الشارع إن كان يتحمل مترددين عليه من سيارات ومواطنين ومدي ملاءمة ذلك مع الكثافة السكانية للمنطقة فللسكان الحق الأول في المنطقة وأيضا يجب مراعاة ما إذا كانت هذه المنطقة في حاجة لأنشطة تجارية أو إدارية فضلا عن أنه إذا كانت منطقة مكدسة ومزدحمة فهي لا تحتمل المزيد بل علي العكس، وهذا يعني أن مثل هذا الحكم لا يمكن تطبيقه علي جميع المناطق والأحياء لأن لكل حي ظروفه وطبيعته.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.