الهيئة العامة لسوق المال حددت في قرارها (141) لسنة 2006 ضوابط نشر الابحاث عن الشركات النشطة المقيدة بالبورصة شملت: * مادة 1: مع عدم الاخلال بالمادة 13 و14 من قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية، تلتزم الشركات الخمسون النشطة المقيدة بالبورصة بالعمل علي تقديم جميع البيانات والمعلومات إلي المحللين الماليين وادارات البحوث بالشركات العاملة في مجال الأوراق المالية بما يمكنهم من اعداد البحوث الدورية عن الشركة، بما يساعد علي نشر جميع المعلومات عن الشركة ويساعد المستثمرين ترشيد قراراتهم الاستثمارية. أضافت أن مادة (2) يلتزم المحللون الماليون وادارات البحوث بالشركات العاملة في مجال الأوراق المالية باعداد تلك الأبحاث باللغة العربية والانجليزية ونشرها بجميع وسائل النشر المتاحة سواء في شكل نشرات مطبوعة أو علي موقع الشركة علي الانترنت، ويراعي أن يذكر في الابحاث أنها تعبر عن وجهة نظر الجهة التي قامت بنشرها. اشارت إلي أن مادة (3) يلتزم المحللون الماليون وادارات البحوث بالشركات العاملة في مجال الأوراق المالية بموافاة الهيئة والبورصة بنسخة من هذه الابحاث فور الانتهاء من اعدادها الزمت الهيئة وفق مادة (4) الجهات المختصة تنفيذ القرار كل فيما يخصه.