اوصت شعبة العدالة والتشريع بالمجالس القومية المتخصصة والتي يرأسها كمال الشاذلي في تقرر أعدته حول مشروع إصدار قانون إنشاء محاكم تجارية واستثمار بضرورة ضمان توافر عدد من الخبرات الفنية في القضاة الذين ينظرون الدعاوي المتعلقة بالمسائل التجارية والاستثمار وكفالة السرعة المنشودة في الاجراءات لسرعة الفصل في الدعاوي التي تنظرها. وأكد التقرير علي ضرورة انشاء محاكم تجارية واستثمار متخصصة بدائرة كل محكمة ابتدائية تختص بنظر المنازعات التجارية والاستثمارية والدعاوي الجنائية الناشئة عنها وكذلك التظلم في القرارات الإدارية والمتعلقة بها أخذاً بالمعيار الموضوعي له وذلك استثناء من أحكام قانوني 46و47 لسنة 72 بشأن السلطة القضائية ومجلس الدولة حتي يتم نظر هذه المسائل أمام قاض واحد وليس أكثر من قاض أو جهة قضائية وأن تختص بجميع المنازعات المتعلقة بالنشاط التجاري والاستثماري أمام محكمة واحدة يرأسها مستشار بمحاكم الاستئناف وعضوان من رؤساء المحاكم علي أن يصدر بتحديد نطاق اختصاصها قرار من وزير العدل. وأكد التقرير علي ضرورة أن يتوافر لهذه المحاكم التقاضي علي درجتين الأولي أمام محكمة الموضوع (المحاكم التجارية والاستثمارية) ثم محكمة النقض ضمانا لسرعة الفصل في إجراءات الدعاوي. كما اوصي التقرير بضرورة أن يكون اختصاص المحاكم التجارية والاستثمارية مقصوراً علي المنازعات التجارية والاستثمارية التي تتجاوز قيمتها خمسين ألف جنيه أو غير معروفة القيمة وكذلك المنازعات المتعلقة بحل الشركات وتصفيتها وفصل الشريك وغيرها مع تعديل أحكام المادة 21 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 99 برفع رأس المال المستثمر إلي هذا الحد. ويطالب تقرير شعبة العدالة والتشريع بالمجالس القومية المتخصصة بضرورة استحداث نظام قاضي التنفيذ في المسائل التجارية والاستثمارية علي نحو يكفل استقلال المحاكم التجارية بنظر دعاوي الحق ودعاوي تنفيذه معاً، ووضع قواعد مستحدثة بتنظيم الاشكالات في التنفيذ تحقيقاً لسرعة الفصل فيها والحد من الكيدي منها. وتري اللجنة في تقريرها ضرورة اعتماد مبدأ وجوب التوفيق بين الخصوم في الدعاوي التجارية والاستثمارية قبل مباشرة المحاكم التجارية لنظر الدعاوي علي ألا يكون القاضي ضمن تشكيل هيئة المحكمة عند نظر الموضوع، إذا ما تعذر إجراء التوفيق مع الاعفاء من كامل الرسوم عند التوصل الي حلول وذلك تجنباً لما اتجه اليه الرأي من قيام البنك المركزي بانشاء هيئات تحكيم لاجراء التسويات بين المستثمرين والبنوك. وتري اللجنة أيضاً ضرورة اختصاص رئيس المحكمة التجارية والاستثمارية بإصدار الأوامر علي عرائض في المسائل الوقتيه والمستعجلة التي يخشي عليها فوات الأوان، ووضع قواعد ميسرة لرفع الدعاوي والتأكيد علي أهمية اللجوء لاصدار أوامر الاداء وتيسير التظلم منها، وحظر الادعاء أمام المحاكم التجارية بالانكار أو الجهالة وقصر الامر علي الادعاء بالتزوير مع اشتراط دفع الكفالة التي تقررها المحكمة وأن تقضي المحكمة بقبول الدعوي أورفضها بالفعل في الموضوع بحكم واحد واشتراط القضاء بغرامة اجرائية عند الاخفاق فيه. واخيرا اوصي التقرير بضرورة الارتفاع بمستوي القضاة والعاملين بتلك المحاكم علي الا يقتصر التخصص علي المسائل التجارية والاستثمارية وإنما ايضاً التخصص بنظر الجنح والجنايات والتظلم من القرارات الادارية المتعلقة بها، والتأكيد علي حق هذه المحاكم في الاستعانة بخبراء متخصصين مقيدين بجداول يتم إعدادها وفقاً لنوعية الدعاوي.