بورصة ابريل الماضي.. شهدت عددا من التشريعات المنظمة لسوق المال تصدرها 3 قرارات بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال لزيادة الرقابة وتفعيل نشاط التوريق.. في الوقت الذي قامت إدارة البورصة بتدشين أول مؤشر عالمي لها مع داو جونز العالمية يحتوي أنشط 20 شركة بالبورصة علي مستوي رأس المال السوقي والتداول الحر والايرادات والربح والدخل. بدأ مؤشر الاسهم النشطة الشهر الماضي علي ارتفاع وصل أقصاه 6 ابريل ليصل مؤشر (CASE30) إلي 7116 نقطة ثم أخذ في التراجع تحت ضغط جني الأرباح وتسييل المستثمرين العرب جانبا من محافظهم الاستثمارية لتغطية مراكزهم المفتوحة في بورصاتهم المحلية الخليجية. وصل صافي تعاملات الأجانب إلي 231.3 مليون جنيه ومبيعاتهم 10361.3 مليون جنيه ومشترياتهم 10592.6 مليون جنيه في الوقت الذي وصل متوسط تعاملاتهم كنسبة عن السوق إلي 32.39%. شهد ابريل الماضي عددا من الأحداث والتطورات بسوق الأوراق المالية شملت تحديثات التشريعات المنظمة وتدشين مؤشرات جديدة عالمية تتابع أداء بعض الشركات بالاضافة إلي الأحداث الارهابية في مدينة دهب. 3 قرارات بالتعديل أصدر الدكتور/ محمود محيي الدين وزير الاستثمار ثلاثة قرارات بتعديل واضافة باب جديد إلي اللائحة التنفيذية لسوق رأس المال لزيادة فاعلية الرقابة علي السوق من جانب، وتفعيل نشاط التوريق. أصدر الوزير القرر (141) لسنة 2006 باضافة باب جديد إلي اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال العام بشأن قواعد حظر التلاعب في الأسعار واستغلال المعلومات الداخلية. يتضمن الباب الجديد (10) مواد تنص علي بعض التعريفات منها التعريفات الخاصة بالتلاعب في الأسعار والمعلومات الجوهرية والمعلومات الداخلية والمتعامل الداخلي والمجموعة المرتبطة. كما تم النص في القرار علي حظر التلاعب في أسعار الورقة المالية بالسوق من جميع الجهات العاملة به من خلال أية أفعال ومنها نشر أو المساعدة في نشر أخبار مضللة أو غير مدققة عن الشركة، إدراج أوامر بأسعار لا مبرر لها يكون من شأنها ايجاد حالة ظاهرية مضللة لا تمثل واقع التداول الفعلي. اصدر وزير الاستثمار القرار (140) لسنة 2006 باستبدال المادة 205 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال والخاصة بالتنفيذ الفوري للقرارات الادارية الصادرة من الهيئة العامة لسوق المال وفقا للإجراءات الواردة بالمادة (31) من القانون التي تفيد أنه إذا قام خطر يهدد استقرار السوق أو مصالح المساهمين في الشركة أو المتعاملين معها أن تتخذ الهيئة التدابير اللازمة لوقف هذا الخطر. من المتوقع أن تؤدي هذه التعديلات إلي زيادة كفاءة البورصة وزيادة الشفافية لمواجهة أي محاولة للتلاعب في أسعار الأوراق المالية مما سيضيف من ثقة المستثمرين في البورصة سواء أجانب أو مصريين. نشاط التوريق أصدر وزير الاستثمار أيضا القرار (139) لسنة 2006 بتعديل الباب العاشر للائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال المنظم لنشاط التوريق. تضمنت التعديلات الجديدة تحديد المستندات المطلوبة من الشركات لتقديمها للهيئة العاملة لسوق المال للحصول علي الترخيص اللازم لمزاولة هذا لنشاط. كما أجازت التعديلات للهيئة الغاء الترخيص إذا لم تتقدم شركة التوريق بطلب اصدار سندات للهيئة خلال عام من تاريخ الحصول علي الترخيص. كما تضمنت التعديلات أيضا التنظيمات الخاصة بحوالة الحقوق المالية لصالح شركة التوريق من مالك المحفظة المالية. كما شملت التعديلات أيضا تحديد بيانات نشرة الاكتتاب في السندات ومنها حجم اصدار السندات المقابلة للمحفظة وسعر العائد عليها وتاريخ استحقاقها وجميع الشروط الأخري التي يتضمنها الاصدار. طبقا للتعديل الجديد يجب أن تتضمن النشرة التصنيف الائتماني الممنوح للسندات عن طريق شركات التصنيف الائتماني لضمان القدرة علي الوفاء بالالتزامات بما يتفق مع القواعد التي يحددها مجلس إدارة الهيئة علي التوازي مع التزام أمين الحفظ ببذل عناية الرجل الحريص لحماية حقوق حملة سندات التوريق. حظرت التعديلات الجديدة انهاء الاتفاق المبرم بين شركة التوريق وأمين الحفظ إلا بعد الحصل علي موافقة الهيئة. من المتوقع أن تساهم تلك التعديلات في توفير المزيد من الحماية لحقوق حملة السندات وتشجيع الشركات علي استخدام التوريق كأداة مالية جديدة مع تشجيع العديد من المؤسسات المالية ومنها المؤسسات العاملة في مجال التأجير التمويلي والتمويل العقاري علي توريق محافظها المالية المستقلة مما يساعد زيادة السيولة لدي هذه الشركات لتوفير التمويل، وزيادة حجم الائتمان الممنوح من قبل الشركات والبنوك العاملة في هذا النشاط بما يوسع رقعة الملكية العقارية ويعمل علي تنشيط القطاع العقاري.