اتهم عدد من أصحاب المعاشات المبكرة هيئة التأمينات الاجتماعية بحرمانهم من صرف ال 5 علاوات المجمدة بقانون 30 لسنة 92 الذي اشترط صرف العلاوات المشار إليها إما لبلوغ السن أو الوفاة أو العجز واستثني أصحاب المعاشات المبكرة رغم دخول هذه العلاوات إلي الأجر الأساسي. ورغم صدور حكم المحكمة الدستورية رقم 33 لسنة 25 قضائية الذي أكد عدم دستورية التفرقة بين أصحاب المعاشات المبكرة وأصحاب المعاشات الأخري وألزم الهيئة بصرف هذه العلاوات وإدخالها إلي الأجر الأساسي من تاريخ الإحالة إلا أن الهيئة قامت بصرف العلاوات بناء علي هذا الحكم في 1/9/2005 بأثر رجعي 5 سنوات وأغفلت إدخال هذه العلاوات إلي الأجر الأساسي مما ترتب عليه نقص في المعاشات بنسبة هذه العلاوات من تاريخ الإحالة إلي المعاش. وجاء حكم محكمة الاستئناف العالي رقم 592 لسنة 9 وأحكام أخري من محاكم عمالية ألزمت الهيئة بصرف باقي المدة من تاريخ الإحالة إلي تاريخ صرف العلاوة فضلا عن إدخال العلاوات إلي الأجر الأساسي إلا أن الهيئة تجاهلت هذه الأحكام. ووصلت القضية إلي النائب العام حيث تقدم عبدالواحد محمد جبر عضو بنقابة أصحاب المعاشات بمذكرة رقم 525 في 2/7/2011 وللأسف تعاملت الهيئة مع أصحاب المعاشات المبكرة أسوأ معاملة ولم يتم البت في المذكرة حتي الآن.