تنسيق الثانوية العامة 2025 ..شروط التنسيق الداخلي لكلية الآداب جامعة عين شمس    فلكيًا.. موعد إجازة المولد النبوي 2025 في مصر و10 أيام عطلة للموظفين في أغسطس    رسميًا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 1 أغسطس 2025    5 أجهزة كهربائية تتسبب في زيادة استهلاك الكهرباء خلال الصيف.. تعرف عليها    أمازون تسجل نتائج قوية في الربع الثاني وتتوقع مبيعات متواصلة رغم الرسوم    إس إن أوتوموتيف تستحوذ على 3 وكالات للسيارات الصينية في مصر    حظر الأسلحة وتدابير إضافية.. الحكومة السلوفينية تصفع إسرائيل بقرارات نارية (تفاصيل)    ترامب: لا أرى نتائج في غزة.. وما يحدث مفجع وعار    الاتحاد الأوروبى يتوقع "التزامات جمركية" من الولايات المتحدة اليوم الجمعة    باختصار.. أهم الأخبار العالمية والعربية حتى منتصف الليل.. مستندات المؤامرة.. الإخوان حصلوا على تصريح من دولة الاحتلال للتظاهر ضد مصر.. ومشرعون ديمقراطيون: شركات أمنية أمريكية متورطة فى قتل أهل غزة    مجلس أمناء الحوار الوطنى: "إخوان تل أبيب" متحالفون مع الاحتلال    حماس تدعو لتصعيد الحراك العالمي ضد إبادة وتجويع غزة    كتائب القسام: تدمير دبابة ميركافا لجيش الاحتلال شمال جباليا    عرضان يهددان نجم الأهلي بالرحيل.. إعلامي يكشف التفاصيل    لوهافر عن التعاقد مع نجم الأهلي: «نعاني من أزمة مالية»    محمد إسماعيل يتألق والجزيرى يسجل.. كواليس ودية الزمالك وغزل المحلة    النصر يطير إلى البرتغال بقيادة رونالدو وفيليكس    الدوري الإسباني يرفض تأجيل مباراة ريال مدريد أوساسونا    المصري يفوز على هلال الرياضي التونسي وديًا    انخفاض درجات الحرارة ورياح.. بيان هام من الأرصاد يكشف طقس الساعات المقبلة    عملت في منزل عصام الحضري.. 14 معلومة عن البلوجر «أم مكة» بعد القبض عليها    بعد التصالح وسداد المبالغ المالية.. إخلاء سبيل المتهمين في قضية فساد وزارة التموين    حبس المتهم بطعن زوجته داخل المحكمة بسبب قضية خلع في الإسكندرية    ضياء رشوان: إسرائيل ترتكب جرائم حرب والمتظاهرون ضد مصر جزء من مخطط خبيث    عمرو مهدي: أحببت تجسيد شخصية ألب أرسلان رغم كونها ضيف شرف فى "الحشاشين"    عضو اللجنة العليا بالمهرجان القومي للمسرح يهاجم محيي إسماعيل: احترمناك فأسأت    محيي إسماعيل: تكريم المهرجان القومي للمسرح معجبنيش.. لازم أخذ فلوس وجائزة تشبه الأوسكار    مي فاروق تطرح "أنا اللي مشيت" على "يوتيوب" (فيديو)    تكريم أوائل الشهادات العامة والأزهرية والفنية في بني سويف تقديرا لتفوقهم    تمهيدا لدخولها الخدمة.. تعليمات بسرعة الانتهاء من مشروع محطة رفع صرف صحي الرغامة البلد في أسوان    النزول بالحد الأدنى لتنسيق القبول بعدد من مدارس التعليم الفني ب الشرقية (الأماكن)    الزمالك يهزم غزل المحلة 2-1 استعدادًا لانطلاقة بطولة الدوري    اصطدام قطار برصيف محطة السنطة وتوقف حركة القطارات    موندو ديبورتيفو: نيكولاس جاكسون مرشح للانتقال إلى برشلونة    مجلس الشيوخ 2025.. "الوطنية للانتخابات": الاقتراع في دول النزاعات كالسودان سيبدأ من التاسعة صباحا وحتى السادسة مساء    «إيجاس» توقع مع «إيني» و«بي بي» اتفاقية حفر بئر استكشافي بالبحر المتوسط    مجلس الوزراء : السندات المصرية فى الأسواق الدولية تحقق أداء جيدا    فتح باب التقدم للوظائف الإشرافية بتعليم المنيا    رئيس جامعة بنها يصدر عددًا من القرارات والتكليفات الجديدة    أحمد كريمة يحسم الجدل: "القايمة" ليست حرامًا.. والخطأ في تحويلها إلى سجن للزوج    فوائد شرب القرفة قبل النوم.. عادات بسيطة لصحة أفضل    متى يتناول الرضيع شوربة الخضار؟    تكريم ذوي الهمم بالصلعا في سوهاج.. مصحف ناطق و3 رحلات عمرة (صور)    حركة فتح ل"إكسترا نيوز": ندرك دور مصر المركزى فى المنطقة وليس فقط تجاه القضية الفلسطينية    أمين الفتوى يوضح أسباب إهمال الطفل للصلاة وسبل العلاج    الداخلية: مصرع عنصر إجرامي شديد الخطورة خلال مداهمة أمنية بالطالبية    الإفتاء توضح كفارة عدم القدرة على الوفاء بالنذر    الشيخ خالد الجندى: من يرحم زوجته أو زوجها فى الحر الشديد له أجر عظيم عند الله    الوطنية للصلب تحصل على موافقة لإقامة مشروع لإنتاج البيليت بطاقة 1.5 مليون طن سنويا    وزير الخارجية الفرنسي: منظومة مساعدات مؤسسة غزة الإنسانية مخزية    ممر شرفى لوداع لوكيل وزارة الصحة بالشرقية السابق    رئيس جامعة بنها يشهد المؤتمر الطلابي الثالث لكلية الطب البشرى    حملة «100 يوم صحة»: تقديم 23 مليونًا و504 آلاف خدمة طبية خلال 15 يوماً    تنسيق الجامعات 2025.. تفاصيل برنامج التصميم الداخلي الإيكولوجي ب "فنون تطبيقية" حلوان    وزير الصحة يعلن تفاصيل زيادة تعويضات صندوق مخاطر المهن الطبية    طارق الشناوي: لطفي لبيب لم يكن مجرد ممثل موهوب بل إنسان وطني قاتل على الجبهة.. فيديو    أمانة الاتصال السياسي ب"المؤتمر" تتابع تصويت المصريين بالخارج في انتخابات الشيوخ    حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 31-7-2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المجلس العسگري يتراجع عن أهداف الثورة
نشر في الأهالي يوم 14 - 09 - 2011

فشل حالة الطوارئ في تحقيق الأمن والاستقرار طوال 30 عاما
تعريف الإرهاب يحاسب علي النوايا ويتسع للتنكيل بكل صاحب رأي
يشكل قرار المجلس الأعلي للقوات المسلحة تفعيل العمل بحالة الطوارئ المعلنة منذ 6 اكتوبر 1981، وتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 126 لسنة 2010 بمد حالة الطوارئ حتي 31 مايو 2012، تراجعا عن أهداف ثورة 25 يناير وتهديدا للحريات العامة واحتمالات التطور الديمقراطي.
فالقرار والتعديل الذي ادخل علي قرار رئيس الجمهورية رقم 126 لسنة 2010 يحمل اخطارا عديدة ويمثل استمرارا لنظام حكم الرئيس السابق محمد حسني مبارك.
لقد صدر هذا القرار بعد أن أعلن جمال مبارك الأمين المساعد للحزب الوطني، أمين لجنة السياسات في مايو عام 2010 عن ان الحكومة ستمد العمل بحالة الطوارئ مع قصر تطبيقه علي مكافحة الإرهاب والمخاطر المماثلة، وتقدم رئيس مجلس الوزراء د. أحمد نظيف بمشروع قرار جمهوري إلي مجلس الشعب في 11 مايو 2010 يمد العمل بحالة الطوارئ لمدة عامين (أي حتي 31 مايو 2012 )، علي أن يقتصر تطبيق الأحكام المترتبة علي إعلان حالة الطوارئ «علي حالات مواجهة اخطار الإرهاب وتمويله وجلب وتصدير المواد المخدرة والاتجار فيها».
وقد أثار هذا القرار في حينه رفض كل الاحزاب والقوي السياسية والمنظمات الحقوقية، التي اعتبرت القول بأن قانون الطوارئ في ظل هذا المد لن ينطبق إلا علي مكافحة الإرهاب وتجارة المخدرات مجرد خدعة وكذبة لا تنطلي علي أحد. وأشارت إلي أن تعريف الإرهاب الوارد في المادة 86 من قانون العقوبات والمضافة بالقانون رقم 97 لسنة 1992، جاء في عبارات وصياغات مطاطة مثل «الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وامنه للخطر..ومن خلال استعمال القوة أو العنف أو التهديد بهما»، وهوتعريف فضفاض يدخل تحت مسمي الإرهاب كل الحركات الاحتجاجية السلمية التي شرعها الميثاق العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقات والعهود الدولية الخاصة بحقوق الإنسان والتي وقعت عليها الحكومة المصرية وصدق عليها مجلس الشعب . كما تعتبر هذه المادة من قبيل الإرهاب «أي فعل تعتبره أجهزة الأمن إخلالا بالنظام العام».
وقد انتقدت لجنة الأمم المتحدة الخاصة بحقوق الإنسان عام 2002 التعريف المصري الخاص بالإرهاب . كما ابدي مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الإنسان قلقه عام 2005 من التعريف الواسع للإرهاب في القانون المصري، والذي «يسمح باستخدامه ضد المنتقدين واعضاء الحركات المعارضة والذي أدي إلي زيادة عدد الجرائم التي يعاقب عليها بالإعدام». وقال نادي قضاة مصر إن المواد القانونية الخاصة بمكافحة الإرهاب «قد تجاوزت كل الحدود في تحديد ما يسمي الجريمة الإرهابية. فلم تقف عند تجريم الأفعال المادية التي لها كيان مادي محسوس، بل امتدت إلي النوايا واختارت أوصافا مطاطة تقبل كل تأويل كالأضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والاعتداء علي الحريات الشخصية، وهي عبارات اشبه بالشراك التي تتسع للتنكيل بكل صاحب رأي. ولعل الأخطر من كل هذا أن سلطة تكييف افعال المواطنين بأنها جريمة إرهابية أو غير ارهابية باتت معقودة لرجال الضبط انفسهم وليس القضاة ، مع ما تحتمه طبيعة عمل رجال الضبط من تغليب مظنة الاشتباه بالناس علي عكس عمل القاضي الذي يلزمه الدستور بأن «المتهم بريء حتي تثبت ادانته».
والمرسوم بقانون الذي أصدره المجلس الأعلي للقوات المسلحة تحت رقم 193 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 126 لسنة 2010 بمد حالة الطوارئ حتي 31 مايو 2012 يزيد الطين بلة. فالقرار يضيف لجريمتي الإرهاب والمخدرات الخاضعتين لقانون الطوارئ جرائم أخري مثل «الإخلال بالأمن القومي والنظام العام بالبلاد أو تمويل ذلك» و«بث وإذاعة اخبار أو بيانات أو اشاعات كاذبة». وعبارة الإخلال بالأمن القومي والنظام العام نموذج سافر للعبارات المطاطة الفضفاضة، والتي قضت المحكمة الدستورية العليا في كثير من أحكامها بمخالفتها للدستور قائلة «.. لكل جريمة عقوبة محددة منصوص عليها في القانون أو مقررة وفق الحدود المبينة فيه.. ومن القواعد المبدئية التي يتطلبها الدستور في القوانين الجزائية أن تكون درجة اليقين التي تقوم بتنظيم أحكامها في أعلي مستوياتها، وأساس ذلك ما تفرضه القوانين من قيود خطرة علي الحرية الشخصية، ومن المتعين ضمانا لهذه الحرية أن تكون الأفعال التي تؤثمها هذه القوانين محددة بصورة قاطعة غير مجهلة. إذا أن التجهيل بها لا يجعل المخاطبين بها علي بينة من الأفعال المنهي عنها، ومؤدي غموض النص العقابي الحيلولة بين محكمة الموضوع وبين أعمال قواعد محددة لأركان الجريمة وعقوبتها دون خفاء.. مما يوقع المحكمة في محاذير تنتهي بها إلي ابتداع جرائم لم يقصدها المشرع».
أما إضافة «جريمة» بث واذاعة اخبار وبيانات واشاعات كاذبة إلي الجرائم التي تطبق عليها الأحكام المترتبة علي إعلان حالة الطوارئ. فهو استدعاء لمواد شاذة من قانون العقوبات- تحديدا المادتين (103 مكرر) و(188) - طالبت المنظمات الحقوقية ونقابة الصحفيين واساتذة القانون والأحزاب الديمقراطية بالغائهما لما تفرضه المادتان من قيود علي حرية التعبير وتولده من «رهبة تحول بين المواطن والتعبير عن آرائه، بما يعزز الرغبة في قمعها ويكرس عدوان السلطة العامة المناوئة لها، مما يهدد في النهاية أمن الوطن واستقراره» الغريب أن المادتين 102 مكرر و188 كانت تفرض العقاب في حالة اذا كان الخبر أو البيان أو الاشاعة الكاذبة » من شأنه تكدير الأمن العام أو القاء الرعب بين الناس أو الحاق الضرر بالمصالح العامة، وهو الشرط الذي اسقطه مرسوم المجلس الأعلي للقوات المسلحة!
والتبرير الذي يقدمه المجلس العسكري لتفعيل حالة الطوارئ هو الحاجة إلي قوانين وإجراءات استثنائية لتحقيق الأمن والاستقرار، بعد أن استمر غياب الأمن وانتشار البلطجة والفوضي والعنف في الفترة الأخيرة، خاصة في ظل ما حدث يوم الجمعة الماضي 9 سبتمبر من اقتحام السفارة الإسرائيلية والاعتداء علي مبني وزارة الداخلية وعلي مديرية أمن الجيزة.
ورغم صحة توصيف الحالة الأمنية فالمواجهة ليست باللجوء لقانون الطوارئ ومصادرة حقوق الإنسان الأساسية في التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي والأحزاب والاعتصام. وذلك لسببين..
الأول : أن غياب الأمن وانتشار العنف له أسباب عديدة اقتصادية واجتماعية وسياسية، ولكن سببه الرئيسي في المرحلة الحالية هو استمرار غياب الشرطة عن الشارع المصري، فرغم وجودها شكليا فإن ضباط وجنود الشرطة يمارسون اضرابا غير معلن عن العمال ولا تقوم وزارة الداخلية بمهامها في توفير الأمن للمواطنين ومواجهة أي خروج عن القانون، مستندة إلي القوانين القائمة ودون حاجة إلي أي إجراءات أو قوانين استثنائية.
الثاني: أن حالة الطوارئ المعلنة في مصر منذ 6 أكتوبر 1981 لم تحقق الأمن والاستقرار طوال 30 عاما. ففي ظل حالة الطوارئ وفتح السجون والمعتقلات (يقدر من تم اعتقالهم خلال هذه الفترة بأكثر من 100 ألف) والمحاكمات العسكرية وصدور أحكام باعدام 82 من المتهمين بممارسة الإرهاب ، وقعت كثير من الجرائم الإرهابية وأحداث العنف. فتم اغتيال د. فرج فودة ود. رفعت المحجوب، ومحاولة اغتيال د. عاطف صدقي وصفوت الشريف واللواء حسن أبو باشا.. ونجيب محفوظ.
وفي عام 1992 تم هجوم مسلح علي اتوبيس السياح قرب ديروط. وجري تفجير مقهي وادي النيل بميدان التحرير عام 1993، والقاء قنبلة علي اوتوبيس سياحي في متحف الهرم، والهجوم المسلح علي فندق سميراميس وتفجير اوتوبيس سياحي قرب المتحف المصري. وفي عام 1994 الهجوم علي عبارة سياحية واطلاق النار علي اوتوبيس سياحي بين الاقصر وقنا. وتعرض فندق أوروبا بشارع الهرم لهجوم مسلح عام 1996، وفي عام 1997 تم تفجير أوتوبيس سياحي أمام المتحف المصري، والاعتداء علي السياح في الاقصر ومقتل 58 سائحا اجنبيا واربعة مصريين. وفي العقد الأول من الالفية الجديدة وقعت جريمة الازهر في ابريل 2005، والعملية الارهابية في ميدان عبد المنعم رياض في الشهر نفسه ، ثم حادثة الحافلة السياحية بميدان السيدة زينب، والتفجيرات الارهابية الثلاثة ضد السياح الأجانب - خاصة الإسرائيليين - في جنوب سيناء والتي استهدفت فندق هيلتون طابا ومنتجعين سياحيين بجواره (2004)، ثم منتجع شرم الشيخ في منطقة خليج نعمة والسوق القديم معا (2005)، ومنتجع دهب (2006).
إن حل هذه الأزمة هو حل سياسي في المقام الأول. ويبدأ بالشروع فورا في تحقيق أهداف الثورة والاستجابة للمطالب الأساسية التي رفعت في ميدان التحرير في جمعة «تصحيح المسار». وفي الوقت نفسه لابد من إعادة تأصيل الشرطة وتحويل عقيدتها من حماية الحكام إلي حماية المواطنين، ونزولها للشارع لتطبق بكل حسم واحترام لحقوق الإنسان القوانين القائمة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.