هندسة بنها تحصد المركز الأول على مستوى الجمهورية في مسابقة "صنع في مصر"    تراجع سعر الذهب في المعاملات الفورية مع ارتفاع الدولار    رئيس الوزراء يلتقي رئيس وكالة اليابان للتعاون الدولي "الجايكا"    كشف المسكوت عنه بضياع تريليونات الجنيهات على مصر، خبير يضع حلًا لتعافي الاقتصاد المصري    يتسحاق بريك: خطة احتلال مدينة غزة ستعود بكارثة على إسرائيل    وزير الأوقاف يدين الهجوم على مسجد في نيجيريا ويدعو للتصدي للتطرف والإرهاب    وزيرة الاستيطان بإسرائيل تؤيد استمرار عملية السيطرة على غزة: حتى لو أدى ذلك إلى مقتل المحتجزين    جلسة الحسم.. وفد الزمالك يجتمع بوزير الإسكان بمستندات جديدة    الرياضية: اتحاد جدة يستهدف لاعب زينيت    كلاب "بيانكي" تُثير الذعر في الإسكندرية.. 21 مصابًا في 48 ساعة    انتهاء امتحان الكيمياء لطلاب الثانوية العامة الدور الثاني 2025    جهود «أمن المنافذ» في مواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية    في القصاص حياة.. تنفيذ حكم الإعدام في سفاح الإسماعيلية.. الجاني ذبح مواطنًا وفصل رأسه وسار بها أمام المارة في الشارع.. والمخدرات السبب الرئيسي في الجريمة البشعة    86 قطعة أثرية.. افتتاح معرض "أسرار المدينة الغارقة" بمتحف الإسكندرية القومي    هل يوجد زكاة على القرض من البنك؟.. أمين الفتوى يجيب    عميد "قصر العيني" يتفقد المستشفيات ويوجه بدعم الفرق الطبية وتوفير أفضل رعاية للمرضى    إجازة المولد النبوى .. 3 أيام متتالية للموظفين    "لن أخضع للتنمر".. كوك عضو الفيدرالي الأمريكي تتحدى ترامب وترفض تقديم استقالتها    المصرية للاتصالات : الانتهاء من ربط مصر والأردن من خلال الكابل البحري للاتصالات عالي السعة "كورال بريدج"    القبض على البرلماني السابق رجب هلال حميدة سببه قضايا شيكات بدون رصيد    رئيس الوزراء يلتقي محافظ بنك اليابان للتعاون الدولي لبحث تعزيز الاستثمارات    أمانة الجبهة الوطنية بسوهاج تعلن اختيار وتعيين كفاءات وقيادات بارزة لمهام الأمناء المساعدين    هل يجوز سؤال الوالدين عن رضاهم عنا؟.. أمين الفتوى يجيب    امتحانات الثانوية العامة مستمرة وطلاب يؤدون امتحان الكيمياء والجغرفيا الدور الثاني    وزيرة التنمية المحلية تتابع مع محافظ أسوان الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية    وصول قيادات الجامعات لافتتاح معرض التعليم العالي بمكتبة الإسكندرية |صور    قبل مواجهة الأهلي.. اشتباه بإصابة محمود نبيل لاعب غزل المحلة بتمزق عضلي    ضربها بملة السرير.. زوج يقتل زوجته إثر مشادة كلامية بسوهاج    رضا عبد العال: أحمد عبد القادر أفضل من تريزيجيه وزيزو والشحات.. وانتقاله إلى الزمالك وارد    غدا.. ويجز يشعل مسرح «يو ارينا» بمهرجان العلمين    "في كيميا بينا".. أحمد سعد يعلق على ظهوره مع ياسمين عبدالعزيز    "صحة لبنان": مقتل شخص في غارة إسرائيلية على بلدة دير سريان بقضاء مرجعيون    القاهرة الإخبارية: مصر ترسل قافلة المساعدات الإنسانية العشرين إلى قطاع غزة    أوكرانيا: نعمل على وضع مفهوم أمني لما بعد الحرب مع روسيا    رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية يتفقد مستشفى رأس التين العام ووحدة طب أسرة الجمرك    محافظ الدقهلية يشدد على انتظام العمل وحسن استقبال المرضى بعيادة التأمين الصحي بجديلة    عاجل.. مايكروسوفت تراجع استخدام الجيش الإسرائيلي لتقنياتها بسبب حرب غزة    دعاء الفجر| اللهم اجعل هذا الفجر فرجًا لكل صابر وشفاءً لكل مريض    أذكار الصباح اليوم الخميس.. حصن يومك بالذكر والدعاء    رجل الدولة ورجل السياسة    توقعات الأبراج حظك اليوم الخميس 21-8-2025.. «الثور» أمام أرباح تتجاوز التوقعات    نجم الأهلي السابق: مودرن سبورت سيفوز على الزمالك    «ظهر من أول لمسة.. وعنده ثقة في نفسه».. علاء ميهوب يشيد بنجم الزمالك    الآن.. شروط القبول في أقسام كلية الآداب جامعة القاهرة 2025-2026 (انتظام)    حلوى المولد.. طريقة عمل الفسدقية أحلى من الجاهزة    لماذا لا يستطيع برج العقرب النوم ليلاً؟    ناصر أطلقها والسيسي يقود ثورتها الرقمية| إذاعة القرآن الكريم.. صوت مصر الروحي    جيش الاحتلال يستهدف بلدة فى جنوب لبنان بصاروخ أرض أرض.. وسقوط 7 مصابين    الإسماعيلي يتقدم باحتجاج رسمى ضد طاقم تحكيم لقاء الاتحاد السكندرى    استخدم أسد في ترويع عامل مصري.. النيابة العامة الليبية تٌقرر حبس ليبي على ذمة التحقيقات    شراكة جديدة بين "المتحدة" و"تيك توك" لتعزيز الحضور الإعلامي وتوسيع نطاق الانتشار    الجنائية الدولية: العقوبات الأمريكية هجوم صارخ على استقلالنا    وزارة الأوقاف تطلق صفحة "أطفالنا" لبناء وعي راسخ للنشء    أخبار× 24 ساعة.. مياه الجيزة: عودة الخدمة تدريجيا لمنطقة كفر طهرمس    "تجارة أعضاء وتشريح جثة وأدلة طبية".. القصة الكاملة وآخر مستجدات قضية اللاعب إبراهيم شيكا    بعد التحقيق معها.. "المهن التمثيلية" تحيل بدرية طلبة لمجلس تأديب    بعد معاناة مع السرطان.. وفاة القاضي الأمريكي "الرحيم" فرانك كابريو    ما الفرق بين التبديل والتزوير في القرآن الكريم؟.. خالد الجندي يوضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لليسار در بقلم:حسين عبدالرازق
نشر في الأهالي يوم 12 - 01 - 2011


قانون «تفصيل» للرئاسة
أقرت المجموعة الوزارية التشريعية برئاسة د. مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية في اجتماعها يوم الأربعاء الماضي، تعديلين علي القانون رقم 174 لسنة 2005 بتنظيم الانتخابات الرئاسية، الأول: يتناول أحد الشروط التي يلزم توافرها ليكون من حق الحزب السياسي ترشيح أحد أعضاء هيئته العليا لرئاسة الجمهورية (المادة 3) وهو شرط حصول أعضاء الحزب «في آخر انتخابات علي نسبة 5% علي الأقل من مقاعد المنتخبين في كل من مجلس الشعب ومجلس الشوري»، فالتعديل المقترح يخفض هذه النسبة إلي 3%، ويتناول الثاني مد الاستثناء الوارد في المادة 4 علي المادة الثالثة والذي يعطي الأحزاب الحق في ترشيح أحد أعضاء هيئته العليا في أول انتخابات رئاسية تجري بعد العمل بأحكام تعديل المادة 76 من الدستور - أي انتخابات الرئاسة في سبتمبر 2005 - إلي أبريل 2017.
وبصرف النظر عن كون التعديلين محدودي الأثر للغاية، فنسبة ال 3% في مجلس الشعب - أي 16 نائبا - لم يسمح الحزب الوطني ووزارة الداخلية لأي حزب بتحقيقها في انتخابات المجلس الأخيرة (نوفمبر - ديسمبر 2010) أو في انتخابات مجلس الشوري (6 أعضاء)، والمد الاستثنائي إلي أبريل 2017 يعني تطبيقه في الانتخابات الرئاسية هذا العام (سبتمبر 2011) فقط.. إلا أنهما يطرحان بقوة المثالب والعيوب الواردة في قانون تنظيم الانتخابات الرئاسي، وهو أحد القوانين السيئة السمعة التي صدرت خلال السنوات العشر الأخيرة، وما أكثرها.
فالقانون ينص في مادته الخامسة علي تشكيل لجنة الانتخابات الرئاسية من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسا، ورئيس محكمة استئناف القاهرة وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا وأقدم نواب رئيس محكمة النقض وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة، وخمس شخصيات عامة يختار ثلاثة منهم مجلس الشعب ويختار الاثنين الآخرين مجلس الشوري، وهو تشكيل يقطع بعدم استقلال اللجنة وحيادها، وخضوعها لنفوذ وسيطرة الحزب الوطني، فرئيس الجمهورية - رئيس الحزب الوطني - هو الذي يختار ويعين رئيس المحكمة الدستورية ونوابه، أي أن رئيس اللجنة وأحد أعضائها من القضاة يختارهم رئيس الجمهورية، والشخصيات العامة الخمس يختارهم حزب رئيس الجمهورية من خلال أغلبيته المصنوعة في مجلسي الشعب والشوري، أي أن أغلبية اللجنة (7 من 10) يختارهم الحزب الحاكم!
والمادة 20 من القانون تحدد فترة الدعاية الانتخابية لمرشحي الرئاسة ب 19 يوما، وتتضمن الدعاية الانتخابية الأنشطة التي يقوم بها المرشح ومؤيدوه، وتستهدف إقناع الناخبين باختياره، وذلك عن طريق الاجتماعات المحدودة والعامة والحوارات ونشر وتوزيع مواد الدعاية الانتخابية ووضع الملصقات واللافتات واستخدام وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمطبوعة والإلكترونية، «وغيرها من الأنشطة التي يجيزها القانون أو القرارات التي تصدرها لجنة الانتخابات الرئاسية»، والمطلوب من المرشح - حزبي أو مستقل - أن ينافس مرشح الحزب الحاكم سواء كان الرئيس الحالي الذي تم تكريس كل أجهزة الإعلام وأجهزة الدولة الرسمية للدعاية له طوال 30 عاما، أو وريثه «الابن أو ...» والذي يحظي بمتابعة وإعلام واسع من أجهزة الإعلام، بينما هناك حصار إعلامي وأمني مفروض علي الأحزاب وقادتها، ومن باب أولي الشخصيات المستقلة.
وتشمل الاختصاصات الواسعة لهذه اللجنة الإدارية (المادة 8) اختصاصات ذات صبغة قضائية، مثل «البت في جميع المسائل التي تعرض عليها من اللجان العامة لانتخاب الرئيس» و«الفصل في جميع التظلمات والطعون المتعلقة بالانتخابات» و«الفصل في جميع المسائل المتعلقة باختصاص اللجنة بما في ذلك تنازع الاختصاص»، وتستقل اللجنة طبقا للمادة 16 بالنظر في تظلمات المرشحين الذين لم تقبل اللجنة طلبات ترشيحهم، أي أن اللجنة هي الخصم والحكم!
وقرارات اللجنة لا يمكن الطعن عليها أمام القضاء، فقد حصنت المادة 76 من الدستور المعدلة قرارات هذه اللجنة من الطعن بأي طريق وأمام أي جهة، وجعلتها نافذة بذاتها غير قابلة للتعرض لها بالتأويل وبوقف التنفيذ «ويتحقق بذلك كله حسم ناجز لجميع التظلمات والطعون، وعصمة من أي ممارسات تعسفية لاستخدام حق التقاضي، وذلك هو الشأن بالنسبة للقرار الذي يصدر من اللجنة بإعلان انتخاب رئيس الجمهورية، حيث لا يكون قرارها في هذا الشأن كسائر قراراتها قابلا للطعن بأي طريق وأمام أي جهة»، كما قالت المذكرة الإيضاحية للقانون.
ويتجاهل القانون عددا من القضايا الجوهرية مثل تقديم المرشح إقرار الذمة المالية ضمن أوراق الترشيح وأن يعيد رئيس الجمهورية تقديم إقرار آخر عند انتهاء فترة الرئاسة لأي سبب كان.
وحرص ترزية القوانين علي رفع يد المحكمة الدستورية العليا عن مراقبة دستورية هذا القانون «فأقحموا في تعديل المادة 76 من الدستور النص علي عرض مشروع قانون انتخابات رئاسة الجمهورية علي المحكمة الدستورية العليا، وذلك في محاولة منهم لتطهير هذا القانون المعيب، وخالفوا بذلك المادة 175 من الدستور الحالي التي تقضي بأن المحكمة الدستورية العليا تختص وحدها بالنظر في دستورية القوانين وليس في مشروعات القوانين، أي أنهم اعتدوا علي الرقابة القضائية لدستورية القوانين».
وزادوا الأمر تعقيدا عندما جعلوا رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسا للجنة الانتخابات الرئاسية وأقدم نوابه عضوا في اللجنة، فكيف يطلب من رئيس المحكمة الدستورية العليا وأقدم نوابه النظر في دستورية هذا القانون وهما ضمن أعضاء اللجنة الانتخابية الرئيسية طبقا لهذا القانون، وأي حرج شعرا به عند عرض المشروع عليهما.
وإضافة لهذا كله، فانتخابات الرئاسة هذا العام ستجري في ظل حالة الطوارئ المعلنة منذ 30 عاما، مما يفقدها أي حرية أو نزاهة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.