بالأسماء، الفائزون بجولة إعادة المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب في الشرقية    النتيجة الكاملة لجولة الإعادة بالمرحلة الثانية من انتخابات النواب    رئيس جامعة المنصورة يهنئ طالب هندسة لانضمامه لقائمة Forbes Middle East    البورصة تخسر 7 مليارات جنيه بختام تعاملات الأسبوع    روسيا تدعو مواطنيها لعدم السفر إلى ألمانيا    بيكهام يخضع لجلسات علاج طبيعي في الأهلي    ضبط دجال كرموز بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين    انفصال شريف سلامة عن داليا مصطفى رسميا    محافظ كفرالشيخ يستمع لشكاوى وطلبات الأهالي بشأن الخدمات    مدينة الأبحاث العلمية تفتتح المعرض التمهيدي لطلاب STEM المؤهل للمعرض الدولي للعلوم والهندسة ISEF–2026    التفاصيل الكاملة لافتتاح المركز النموذجي بالغرفة التجارية بالقليوبية    عاجل- ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الخميس 25-12-2025.. عيار 21 يصل إلى 5965 جنيهًا    محافظ المنيا يعطى شارة بدء انطلاق زراعة الذهب الأصفر    مجلس جامعة بنها الأهلية يناقش جداول اختبارات الفصل الدراسي الأول    الجيش الروسي يسيطر على بلدة سفياتو بوكروفسكوي في دونيتسك    استشهاد أكثر من 406 فلسطينيين منذ بدء اتفاق وقف إطلاق النار بغزة    الجيش السوداني يستعيد السيطرة جزئيًا في كردفان    وول ستريت جورنال: إسرائيل تلوّح بضربة جديدة ضد إيران بسبب الصواريخ الباليستية    سلوت: تجاوزنا أزمة محمد صلاح وعلينا أن نحترمه مع منتخب بلاده    برلماني لوزير الخارجية: الدبلوماسية المصرية حائط الصد في الدفاع عن الدولة    بشير التابعي يشيد بدور إمام عاشور: عنصر حاسم في تشكيلة المنتخب    البابا تواضروس يهنئ بطريرك الكاثوليك بمناسبة عيد الميلاد    غلق كلي لكوبري قصر النيل لتنفيذ مشروع أعمال الصيانة الإنشائية    ضبط طن لحوم غير صالحة للاستخدام الآدمي بالمنوفية.. صور    الداخلية تتخذ الإجراءات القانونية حيال 19 شركة سياحية غير مرخصة    تأجيل محاكمة رئيس اتحاد السباحة وآخرين بتهمة الإهمال والتسبب في وفاة السباح الطفل يوسف    محافظ أسوان يتابع ميدانيًا منظومة التطوير والتجميل    تعرف على أبرز الشخصيات فى مقابر تحيا مصر للخالدين    رئيس الوزراء يُتابع الموقف التنفيذي لمشروعات صندوق التنمية الحضرية    إيرادات الأفلام.. طلقني يزيح الست من صدارة شباك التذاكر وخريطة رأس السنة يحتل المركز الخامس    ادِّعاء خصومات وهمية على السلع بغرض سرعة بيعها.. الأزهر للفتوي يوضح    حكم الصِّيَامِ في شهرِ رجب؟ الأزهر للفتوي يوضح    محافظ الشرقية يُهنئ مركز طب الأسرة بالعاشر من رمضان لحصوله على الاعتماد الدولى    محافظ الجيزة يفتتح قسم رعاية المخ والأعصاب بمستشفى الوراق المركزي    محافظ الوادى الجديد يلتقى المستشار الثقافى للسفارة الهندية بالقاهرة    المؤتمر الدولى لكلية دار العلوم بجامعة القاهرة يناقش قضايا الاستشراق والهوية    رجال سلة الأهلي يصلون الغردقة لمواجهة الاتحاد السكندري بكأس السوبر المصري    بيان عاجل من الخارجية السعودية بشأن أحداث حضرموت والمهرة في اليمن    مصادرة 1000 لتر سولار مجهول المصدر و18 محضرا بحملة تموينية بالشرقية    سيول وثلوج بدءاً من الغد.. منخفض جوى فى طريقه إلى لبنان    إصابة عضلية تبعد حمدالله عن الشباب لأسابيع    شوبير يكشف موقف "الشحات وعبد القادر" من التجديد مع الأهلي    الكيك بوكسينج يعقد دورة للمدربين والحكام والاختبارات والترقي بالمركز الأولمبي    الصحة تعلن اختتام البرنامج التدريبي لترصد العدوى المكتسبة    المتحدث العسكري: قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة مرحلة أبريل 2026    من هو الفلسطيني الذي تولي رئاسة هندوراس؟    بالفيديو.. استشاري تغذية تحذر من تناول الأطعمة الصحية في التوقيت الخاطئ    عبد الحميد معالي ينضم لاتحاد طنجة بعد الرحيل عن الزمالك    التضامن: تسليم 567 طفلًا بنظام الأسر البديلة الكافلة منذ يوليو 2024    نائب وزير الصحة تتفقد منشآت صحية بمحافظة الدقهلية    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 25ديسمبر 2025 فى المنيا    لليوم الثاني.. سفارة مصر بإيران تواصل فتح لجان التصويت بجولة الإعادة للدوائر ال19 الملغاة    أمن القليوبية يكشف تفاصيل تداول فيديو لسيدة باعتداء 3 شباب على نجلها ببنها    هل يجب الاستنجاء قبل كل وضوء؟.. أمين الفتوى يجيب    أول ظهور ل «محيى إسماعيل» من العناية المركزة    أحمد سامي يقترب من قيادة «مودرن سبورت» خلفًا لمجدي عبد العاطي    صفاء أبو السعود من حفل ختام حملة «مانحي الأمل»: مصر بلد حاضنة    ما حكم حشو الأسنان بالذهب؟.. الإفتاء توضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لليسار در بقلم:حسين عبدالرازق
نشر في الأهالي يوم 12 - 01 - 2011


قانون «تفصيل» للرئاسة
أقرت المجموعة الوزارية التشريعية برئاسة د. مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية في اجتماعها يوم الأربعاء الماضي، تعديلين علي القانون رقم 174 لسنة 2005 بتنظيم الانتخابات الرئاسية، الأول: يتناول أحد الشروط التي يلزم توافرها ليكون من حق الحزب السياسي ترشيح أحد أعضاء هيئته العليا لرئاسة الجمهورية (المادة 3) وهو شرط حصول أعضاء الحزب «في آخر انتخابات علي نسبة 5% علي الأقل من مقاعد المنتخبين في كل من مجلس الشعب ومجلس الشوري»، فالتعديل المقترح يخفض هذه النسبة إلي 3%، ويتناول الثاني مد الاستثناء الوارد في المادة 4 علي المادة الثالثة والذي يعطي الأحزاب الحق في ترشيح أحد أعضاء هيئته العليا في أول انتخابات رئاسية تجري بعد العمل بأحكام تعديل المادة 76 من الدستور - أي انتخابات الرئاسة في سبتمبر 2005 - إلي أبريل 2017.
وبصرف النظر عن كون التعديلين محدودي الأثر للغاية، فنسبة ال 3% في مجلس الشعب - أي 16 نائبا - لم يسمح الحزب الوطني ووزارة الداخلية لأي حزب بتحقيقها في انتخابات المجلس الأخيرة (نوفمبر - ديسمبر 2010) أو في انتخابات مجلس الشوري (6 أعضاء)، والمد الاستثنائي إلي أبريل 2017 يعني تطبيقه في الانتخابات الرئاسية هذا العام (سبتمبر 2011) فقط.. إلا أنهما يطرحان بقوة المثالب والعيوب الواردة في قانون تنظيم الانتخابات الرئاسي، وهو أحد القوانين السيئة السمعة التي صدرت خلال السنوات العشر الأخيرة، وما أكثرها.
فالقانون ينص في مادته الخامسة علي تشكيل لجنة الانتخابات الرئاسية من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسا، ورئيس محكمة استئناف القاهرة وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا وأقدم نواب رئيس محكمة النقض وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة، وخمس شخصيات عامة يختار ثلاثة منهم مجلس الشعب ويختار الاثنين الآخرين مجلس الشوري، وهو تشكيل يقطع بعدم استقلال اللجنة وحيادها، وخضوعها لنفوذ وسيطرة الحزب الوطني، فرئيس الجمهورية - رئيس الحزب الوطني - هو الذي يختار ويعين رئيس المحكمة الدستورية ونوابه، أي أن رئيس اللجنة وأحد أعضائها من القضاة يختارهم رئيس الجمهورية، والشخصيات العامة الخمس يختارهم حزب رئيس الجمهورية من خلال أغلبيته المصنوعة في مجلسي الشعب والشوري، أي أن أغلبية اللجنة (7 من 10) يختارهم الحزب الحاكم!
والمادة 20 من القانون تحدد فترة الدعاية الانتخابية لمرشحي الرئاسة ب 19 يوما، وتتضمن الدعاية الانتخابية الأنشطة التي يقوم بها المرشح ومؤيدوه، وتستهدف إقناع الناخبين باختياره، وذلك عن طريق الاجتماعات المحدودة والعامة والحوارات ونشر وتوزيع مواد الدعاية الانتخابية ووضع الملصقات واللافتات واستخدام وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمطبوعة والإلكترونية، «وغيرها من الأنشطة التي يجيزها القانون أو القرارات التي تصدرها لجنة الانتخابات الرئاسية»، والمطلوب من المرشح - حزبي أو مستقل - أن ينافس مرشح الحزب الحاكم سواء كان الرئيس الحالي الذي تم تكريس كل أجهزة الإعلام وأجهزة الدولة الرسمية للدعاية له طوال 30 عاما، أو وريثه «الابن أو ...» والذي يحظي بمتابعة وإعلام واسع من أجهزة الإعلام، بينما هناك حصار إعلامي وأمني مفروض علي الأحزاب وقادتها، ومن باب أولي الشخصيات المستقلة.
وتشمل الاختصاصات الواسعة لهذه اللجنة الإدارية (المادة 8) اختصاصات ذات صبغة قضائية، مثل «البت في جميع المسائل التي تعرض عليها من اللجان العامة لانتخاب الرئيس» و«الفصل في جميع التظلمات والطعون المتعلقة بالانتخابات» و«الفصل في جميع المسائل المتعلقة باختصاص اللجنة بما في ذلك تنازع الاختصاص»، وتستقل اللجنة طبقا للمادة 16 بالنظر في تظلمات المرشحين الذين لم تقبل اللجنة طلبات ترشيحهم، أي أن اللجنة هي الخصم والحكم!
وقرارات اللجنة لا يمكن الطعن عليها أمام القضاء، فقد حصنت المادة 76 من الدستور المعدلة قرارات هذه اللجنة من الطعن بأي طريق وأمام أي جهة، وجعلتها نافذة بذاتها غير قابلة للتعرض لها بالتأويل وبوقف التنفيذ «ويتحقق بذلك كله حسم ناجز لجميع التظلمات والطعون، وعصمة من أي ممارسات تعسفية لاستخدام حق التقاضي، وذلك هو الشأن بالنسبة للقرار الذي يصدر من اللجنة بإعلان انتخاب رئيس الجمهورية، حيث لا يكون قرارها في هذا الشأن كسائر قراراتها قابلا للطعن بأي طريق وأمام أي جهة»، كما قالت المذكرة الإيضاحية للقانون.
ويتجاهل القانون عددا من القضايا الجوهرية مثل تقديم المرشح إقرار الذمة المالية ضمن أوراق الترشيح وأن يعيد رئيس الجمهورية تقديم إقرار آخر عند انتهاء فترة الرئاسة لأي سبب كان.
وحرص ترزية القوانين علي رفع يد المحكمة الدستورية العليا عن مراقبة دستورية هذا القانون «فأقحموا في تعديل المادة 76 من الدستور النص علي عرض مشروع قانون انتخابات رئاسة الجمهورية علي المحكمة الدستورية العليا، وذلك في محاولة منهم لتطهير هذا القانون المعيب، وخالفوا بذلك المادة 175 من الدستور الحالي التي تقضي بأن المحكمة الدستورية العليا تختص وحدها بالنظر في دستورية القوانين وليس في مشروعات القوانين، أي أنهم اعتدوا علي الرقابة القضائية لدستورية القوانين».
وزادوا الأمر تعقيدا عندما جعلوا رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسا للجنة الانتخابات الرئاسية وأقدم نوابه عضوا في اللجنة، فكيف يطلب من رئيس المحكمة الدستورية العليا وأقدم نوابه النظر في دستورية هذا القانون وهما ضمن أعضاء اللجنة الانتخابية الرئيسية طبقا لهذا القانون، وأي حرج شعرا به عند عرض المشروع عليهما.
وإضافة لهذا كله، فانتخابات الرئاسة هذا العام ستجري في ظل حالة الطوارئ المعلنة منذ 30 عاما، مما يفقدها أي حرية أو نزاهة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.