بدأت اللجان المختلفة.. الدستورية والتشريعية في مجلس الوزراء بمراجعة الصياغات النهائية لمشروع قانون الوظيفة العامة.. خاصة بعد انتهاء وزارة التنمية الإدارية من إعداد كل المعلومات والبيانات والإحصاءات المتعلقة بمشروع القانون. وعلمت «الأهالي» من مصادر حكومية عقب الاجتماع الذي جمع رئيس الوزراء وعدد من الوزراء وفي مقدمته د. أحمد درويش وزير التمنية الإدارية أن مشروع القانون المقترح يسري علي الوظائف المدنية في جميع الوزارات والمصالح والأجهزةا لحكومية ذات الموازنات الخاصة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة، ولا يسري علي الجهات والهيئات التي تنظم شئون وظائفها قوانين خاصة، كما أن مشروع القانون يتضمن نقل العاملين الخاضعين لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة والقانون رقم 47 لسنة 1978 إلي الوظائف المدنية المعادلة لوظائفهم الحالية - لكن طبقا لسلم الوظائف الجديدة - مع الاحتفاظ بكل حقوقهم المدنية. أما بالنسبة للمجموعات الوظيفية - فتنقسم طبقا لمشروع القانون إلي أربع وظائف - القيادية والعامة - التخصصية - الحرفية - الخدمة المعاونة مع وضع شروط منها الجنسية المصرية مع استثناء بعض أصحاب التخصصات النادرة من الأجانب بشرط موافقة رئيس الوزراء بناء علي طلب الوزير المختص «التنمية الإدارية» وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو مقيدة للحرية ولا يكون قد سبق الخروج من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي واجتياز امتحان الصلاحية لولاية الوظائف العامة ويكون شغل الوظائف المدنية بالتعيين. لكن في الوظائف القيادية تكون هناك أربعة مستويات «الثلاث الحالية - مستوي جديد مستحدث» علي أن يكون المستوي الأول بموافقة رئيس الجمهورية والثاني بموافقة رئيس الوزراء وباقي المستويات بموافقة السلطة المختصة، وتكون مدة شغل الوظائف القيادية من داخل الوحدة أو خارجها لا تتجاوز ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة سنة أو أكثر وبالتعاقد وتنتهي خدمة شاغل تلك الوظيفة القيادية بانتهاء مدة العقد. أما بالنسبة للوظائف غير القيادية الشاغرة فيتم الإعلان عنها خارجيا - وليس داخليا كما كان يتم - علي نحو يكفل تكافؤ الفرص والمساواة، ويوضع شاغلو الوظيفة المدنية لأول مرة تحت الاختبار لمدة أربعة شهور يتم تقرير مدي صلاحيته للعمل، ويحدد قرار رئيس الوزراء عدد الوظائف التي يتم حجزها لمصابي العمليات الحديثة وتسمح حالتهم بالقيام بها أو أقاربهم من الدرجة الأولي وكذلك أقارب الشهداء. ويجوز طبقا لمشروع القانون ندب الموظف للقيام مؤقتا بعمل وظيفة أخري من ذات الدرجة ولا تزيد مدة الندب علي ستة شهور ويجوز بقرار من السلطة المختصة إعارة الموظف في الداخل والخارج ولا يجوز ترقية الموظف إلا بعد عودته من الإجازة وقضاء المدة البينية ا للازمة لشغل الوظيفة الأعلي ويجوز الترخيص بالعمل بعض الوقت بضوابط محددة. وحول الواجبات والمساءلة ا لتأديبية لابد من الالتزام بحسن معاملة الجمهور وحظر الجمع بين الوظيفة وأي أعمال أخري يؤديها بالذات أو بالواسطة إذا كان ذلك من شأنه الإضرار بالعمل. واختصار الجزاءات التي يجوز توقيعها علي الموظف من 11 إلي 7 حرصا علي التشديد. ويكون الخصم من الأجر لمدة أو مدد لا تتجاوز 60 يوما في السنة، وتفعيل دور النيابة الإدارية في الجرائم التأديبية ذات القيمة المالية.