أعلن النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، رفضه من حيث المبدأ لتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الخطة والموازنة، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (114) لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقاري. وقال المغاوري في كلمته خلال الجلسة العامة؛ كان من المفترض أن يأني مشروع القانون وأن يلبي كل الاحتياجات، خاصة أن نسبة 90% من الثروة العقارية في مصر غير مسجلة، ومعنى ذلك أن المشروع لا يعالج ولا يلبي الرغبات، لذا نرفض القانون من حيث المبدأ وأن يستمع المجلس لملاحظاتنا أثناء المناقشات. ولفت إلى أن المجلس أوقف تنفيذ القانون، والرئيس تدخل وتم تأجيله حتى نهاية يونيو 2023، بعدما أثار حالة من الجدل في الشارع، وكان من المفترض أن يتم تنفيذه في شهر مارس 2021 الماضي. ملاحظات حزب التجمع على مواد القانون ويستعد النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، بعرض عددًا من الملاحظات بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (114) لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقاري. وجاءت مقترحات نائب التجمع بشأن المادة (9) الفقرةالثالثة والتى نصها "ويجوز لمن حصل لصالحه أو مع آخرين.." أن يتم تعديلها ل"يجوز لمن قضى لصالحه.. "بدلًا من على اعتبار أن الأمر تم بحكم حيث تم التحقيق والتحقق بدلًا من الحصول. المادة (21) الاقتراح بأن يضاف عبارة "من أي هؤلاء المذكورين سلفًا.." ليصبح النص "كما يمكن تقديم الطلب إليكترونيًا من أي من هؤلاء المذكورين سلفًا.." المتصرف أو المتصرف له، أو ممكن يكون المحرر لصالحه ولا يترك الأمر للائحة التنفيذية؟!. واقترح المغاوري بالإبقاء على النص الأصلي في المادة (22)، باعتباره أكثر دقة، لأن التعديل يتيح سلطات واسعة للشهر العقاري من خلال طلبه بيانات قد يكون أحيانًا تعجيزية. أيضًا فى ذات المادة بخصوص تقديم خريطة رسمية رقمية.. اقترح المغاوري بإلغائها لكون الهيئة العامة للمساحة لم تنتهى بعد من رقمنة الخرائط خاصة خرائط المدن، بالاضافة إلى أن الريف (القرى) تعتمد على السجل العينى، وبذلك يكون مفاد التعديل، العودة إلى النص الحالى لباقى المادة فى ثالثا، رابعًا، خامسًا، وسادسًا، حيث أن ما ورد فى المشروع المقترح فى رابعًا بالنص على إقرار من صاحب الشأن بالحقوق المقررة على العقار محل التسجيل إن وجدت؟! وهذا الإقرار يفتح أبوابًا واسعة للتلاعب، حيث أنه يجب أن يتم التسجيل استنادًا إلى مستندات رسمية حماية للملكية وليس مجرد إقرار، فضلًا عن أن أي طلب تسجيل ترسل صورة منه إلى مديرية المساحة التى تقوم بالمعاينة على الطبيعة وتذكر جميع أوصاف العقار ومساحته وتحرر كشف بتحديد العقار موضوع الطلب. أما في المادة (23مكررا) اقترح نائب التجمع بإضافة كلمة "المدني" ويقصد به القضاء الذى يختص دون غيره بتحديد أسباب كسب الملكية، وذلك بعدعبارة "فعلى المأمورية تحقيق مدى توفر شروط هذة الوقائع وفقا لأحكام القانون.."، ومن حيث المدة (فى خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديم الطلب..) فهي مدة قصيرة جدًا حيث يتطلب تحقيق هذه الوقائع تحريات أكثر من جهة فضلًا عن تحقيق وضع اليد على الطبيعة وسماع شهادة عدد من كبار السن فى الناحية، والنشر فى أحد الجرائد اليومية، كما اقترح اضافة إلى الفقرة الثانية من المادة فى نهايتها "ويجوز الطعن أمام القضاء على قرار اللجنة"، وذلك ضمانًا للحياد. وفى الفقرة الثالثة من المادة دعا "المغاوري" إلى ضرورة النص على الإجراءات ، ولا تترك للائحة التنفيذية وذلك استكمالًا للدور التشريعى للمجلس على استقامته، وكضمانة أوجبها الدستور صونًا للملكية. وفي الفقرة الرابعة من المادة اقترح أن يكتفى فى تقرير الحق بالإلتجاء إلى القضاء وفقط دون ذكر (المدنى) لأن المنازعة قد يكون مردودها إلى قرار أو إجراء إداري مما يختص به محاكم مجلس الدولة. وقدم اقتراح على المادة (33) بأن تضاف فقرة "يستثنى من ذلك طلبات شهر الدعاوى الواجب شهرها قانونًا" وذلك حتى لا يتم تعطيل إجراءات تتطلبه المحاكم. وفي المادة (35) جاء الاقتراح بأن يستبدل كلمة (أو رفض طلبه) إلى (أو سقوط أسبقية طلبه) وذلك فى السطر الثاني من المادة، وأيضًا بداية السطر الخامس، وبذلك تكون كلمة (أو سقوط) بدلًا من أو رفض. وفي المادة (36مكررا) الاقتراح باضافة كلمة (أو مصطنعًا) بعد مزورا. وفي المادة الثانية (10مكررا) اقترح أن يكون النص (يجوز أن تشهر الوقائع الثابتة بحكم نهائي التي من شأنها.. إلخ) حيث أن النص المقدم ضمن المشروع يفتح أبوابًا واسعة لمافيا العقارات، كما أنه يتعارض مع المادتين من الدستور33،35. واقترح المغاوري في المادة الثالثة بالإبقاء على المادتين 24،34، وذلك نظرًا لما يترتب على الإلغاء تأبيد أي طلب يتم تقديمه ويحصل على أسبقية، فلا يسقط حتى ولو كان مقدمًا بقصد التحايل، فلابد من الإبقاء على مدة سريان الطلب، ولذلك الاقتراح الإبقاء على المادة (24). كما أن إلغاء المادة (34) فيه حماية للطلبات الكيدية والتى يستهدف منها إعاقة صاحب الحق من استكمال اجراءات الشهر، كما أن الإلغاء لذات المادة يغل يد أمين الشهر العقارى عن إسقاط أسبقية هذه الطلبات التى عجز مقدمها عن تقديم واستيفاء المحررات اللازمة، لذا المقترح الابقاء على المادة (34). ووافقت اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية ولجنة الخطة والموازنة على مشروع القانون، الذي يهدف إلى إنهاء أزمة التسجيل العقاري والقضاء على ظاهرة صعوبة وبطء التسجيل العقاري، الوصول إلى طريقة تسجيل عقاري تنهي حالة عزوف المواطنين عن اتخاذ إجراءات الشهر وصولاً لتسجيل الملكية العقارية، القضاء على معوقات الاستثمار العقاري ومنح البيئة الاستثمارية استقرارًا دائمًا بحصر الثروة العقارية، القضاء على ظاهرتي السرقة والاستيلاء على العقارات، وكذا غسل الأموال، تغيير الرؤية السلبية نحو إجراءات الشهر من خلال اتخاذ بعض الإجراءات الميسرة، وتفعيل مواد الدستور فيما يتعلق بحماية الملكية. وقد انتظم مشروع القانون في 4 مواد بخلاف مادة النشر، وجاءت المادة الأولى باستبدال نصوص المواد 9، 21، 22، 23 مكررًا، 28، 33، 35، 36 مكررًا، 48، 49، 50، 57 من القانون؛ حيث تضمنت المادة (9) إمكانية قصر التسجيل على القدر الذي قضى به حكم نهائي مثبت لحق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو جزء منه وسواء كان ذلك القدر أو الجزء شائعًا أو مفرزًا، وأوضحت المادة (21) إمكانية تقديم طلب الشهر إلكترونيًا، دون الخوض فيما قد يرتبط بذلك من مصروفات إدارية، بحسبان أن محل ذلك قرار يصدر من وزير العدل دون الحاجة للنص عليه في صلب المادة، وقلصتّ المادة (22) المستندات المطلوبة للشهر إلى الحد الأدنى. وضعت المادة (23 مكررًا) حدوداً زمنية للتحقق من توافر شروط الملكية والاعتراض وتحديد رسم محدد للطلب بدلاً من الرسم النسبي، وقصرتّ المادة (28) مرحلتي الشهر من مقبول للشهر وصالح للشهر إلى مرحلة واحدة وهي الصلاحية للشهر، فيما عالجت المادة (33) إشكالية تقديم أكثر من طلب بشأن عقار واحد وذلك بعدم جواز السير في إجراءات بحث أي طلب لاحق إلا بعد الفصل في الطلب الذي يسبقه، وتضمنت المادة (35) إجراءات أكثر يسرًا بشأن استيفاء الطلب أو رفضه مع وضع حد أقصى للكفالة تسترد في حالة الإبقاء على الرقم الوقتي، ووضع حدود زمنية واضحة للتقدم للحصول على رقم وقتي أو رفع الأمر لقاضي الأمور الوقتية أو إصدار القاضي لقرار مسبب بإبقاء الرقم الوقتي أو إلغائه، وغيرت المادة (36 مكررًا) الفلسفة العقابية من اشتراط وجود قصد سلب الملكية أو قصد ترتيب حق عيني حال التوصل أو المشاركة في شهر محرر إلى العقاب لمجرد تقديم محرر عرفي مزور بقصد شهر محرر أو واقعة مع تشديد العقوبة، ومنح الحق لرئيس المأمورية أو أمين المكتب فى اتخاذ الإجراءات اللازمة من ضبط المحرر وتحرير مذكرة بالوقائع وإحالتها للنيابية العامة المختصة. وقلصت المادتان (48، 49) المستندات المطلوبة لشهر حق الإرث، وأضافت المادة (57) المحررات التي تجيز القوانين الأخرى أو قرارات رئيس الجمهورية أو قرارات رئيس مجلس الوزراء التي تجيز الشهر بطريق الإيداع إلى الاستثناء المنصوص عليه بهذه المادة. وجاءت المادة الثانية بإضافة مادتين جديدتين برقمي (10 مكرراً، و 22 مكرراً) إلى القانون؛ حيث وضعت المادة (10 مكررًا) طريقًا مستحدثًا لشهر الوقائع التي من شأنها إنشاء أو نقل أو تغيير أو زوال أو تقرير حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية بطريق التسجيل وصور هذا الطريق هي ما نصت عليه المادتان (968) أو (969) من القانون المدني، وكذا واقعة الحيازة المصحوبة بسند، ولو كان عرفيًا، لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ نشوء الحق متى كانت مصحوبة بحسن النية حتى التسجيل، كما حظرت المادة (22 مكررًا) قيد الطلب حال عدم استيفاء البيانات والمستندات الواردة بالمادة (22) حلا لإشكالية إطالة أمد القيد والدخول في عقبات استيفاء الطلب. ونصت المادة الرابعة على أن يصدر وزير العدل اللائحة التنفيذية للقانون خلال ثلاثين يوماً من اليوم التالي لتاريخ نشره بالجريدة الرسمية. ويهدف مشروع القانون بحسب تقرير اللجنة إلى 1- إنهاء أزمة التسجيل العقاري والقضاء على ظاهرة صعوبة وبطء التسجيل العقاري. 2- الوصول إلى طريقة تسجيل عقاري تنهي حالة عزوف المواطنين عن اتخاذ إجراءات الشهر وصولاً لتسجيل الملكية العقارية. 3- القضاء على معوقات الاستثمار العقاري ومنح البيئة الاستثمارية استقرارًا دائمًا بحصر الثروة العقارية. 4- القضاء على ظاهرتي السرقة والاستيلاء على العقارات، وكذا غسل الأموال. 5- تغيير الرؤية السلبية نحو إجراءات الشهر من خلال اتخاذ بعض الإجراءات الميسرة. 6- تفعيل مواد الدستور فيما يتعلق بحماية الملكية.