توقيع بروتوكول اجتماعات للجنة المصرية الروسية المشتركة للتعاون التجارى والاقتصادى    خوسيه موخيكا.. محطات فى حياة أفقر رئيس فى العالم.. رفض الإقامة فى القصر الرئاسى.. تبرع بمعظم راتبه الرئاسى لدعم الإسكان الاجتماعى..قاد إصلاحات اجتماعية وقنن الإجهاض وزواج المثليين.. ووصى بدفنه بجوار كلبته    ريفيرو مدرب الأهلي المنتظر: بدأت من الصفر.. وما حققته لم يكن صدفة    رئيس اتحاد الدراجات يكرم رموز اللعبة على هامش البطولة الأفريقية للمضمار    نكشف حقيقة تجميد محمد عواد فى الزمالك بعد الأخطاء أمام بيراميدز    حسام عاشور يكشف كواليس مكالمة الخطيب    محافظ الدقهلية: صرف 50 ألف جنيه لكل حالة وفاة بحادث حريق مخزن الخردة    يسرا على السجادة الحمراء لفيلم توم كروز Mission: Impossible بمهرجان كان    محافظ شمال سيناء يستقبل وفدا من حزب الجبهة الوطنية    بتوجيهات رئاسية.. استراتيجية تعليمية متطورة وجيل قادر على مواجهة التحديات    موعد أطول إجازة رسمية في 2025 وقائمة العطلات المتبقية    حظر تشغيلهم قبل ال 15.. كيف حدد القانون ضوابط عمل الأطفال؟    أحكام رادعة في اتهام 28 شخصًا بتصوير شابين بملابس نساء    مسؤول سابق بالبنتاجون: الناتو يحتاج لتعزيز الدفاع وزيادة الإنفاق    مصطفى كامل يطرح أحدث أغانيه «قولولي مبروك»|فيديو    أمين الفتوى: صلاة المرأة في المنزل خلف إمام المسجد في المنزل غير صحيحة شرعًا    أهمها النوم جيدا.. نصائح طبية ليلة الامتحان لزيادة تركيز الطلاب بمختلف المراحل التعليمية    استمرار حبس محمد غنيم.. وموكله: ننتظر تحديد جلسة محاكمته    "البترول": "مودرن جاس" تنتهي من تنفيذ مشروع متكامل للغاز الطبيعي بالإمارات    وفد مصري يستعرض خطة تنظيم بطولة العالم للجامعات للسباحة بالزعانف أمام الاتحاد الدولي في لوزان    خدعة في زجاجة مياه.. حكاية شاب أنهى حياة خالته بقطرة سامة بالجيزة    أمين الفتوى يحذر من استخدام المياه في التحديات على السوشيال ميديا: إسراف وتبذير غير جائز شرعًا    الإنقاذ النهري يكثف جهوده للعثور على جثمان غريق بالأقصر    نصائح لاستخدام المراوح والتكييفات بشكل آمن على الأطفال    مسئول أممي: منع وصول المساعدات إلى غزة «يُفضي إلى الموت»    ضبط سلع غذائية منتهية الصلاحية بمركز أخميم فى سوهاج    هل من حقي أن أطلب من زوجي تعديل مظهره وهيئته؟.. أمين الفتوى: يجوز في هذه الحالة    بعد رحيله.. من هو أفقر رئيس في العالم خوسيه موخيكا؟    خطة ترامب لخفض الضرائب تجتاز خطوة مهمة في مجلس النواب    سيدات الزمالك يتأهلن إلى الدوري الممتاز ب لكرة السلة    «مش هعرف أمد ايدي عليها».. فتحي عبدالوهاب يكشف كواليس ضربه ل ريهام عبدالغفور    5 أبراج يتألق أصحابها في الإبداع والفن.. هل برجك من بينها؟    دعم إيجاري وإنهاء العلاقة بعد سنوات.. "الاتحاد" يعلن عن مشروع قانون للإيجار القديم    لعدم تواجد طبيب.. وكيل صحة الشرقية يجري جراحة لطفل أثناء زيارة مفاجئة ل"أبو حماد المركزي"    عبلة الألفى ل الستات: الدولة نفذت 15 مبادرة صحية منهم 60% للأطفال    إقامة معرض في هونج كونج لعرض كنوز من المتاحف المصرية.. 18 نوفمبر    تأجيل محاكمة قهوجي متهم بقتل شخص إلى جلسة 13 يوليو    استمرار فعاليات البرنامج التدريبي "إدراك" للعاملين بالديوان العام في كفر الشيخ    "الجبهة الوطنية" تعلن تشكيل أمانة ريادة الأعمال    جامعة الجلالة تنظّم أول نموذج محاكاة لجامعة الدول العربية    حجز محاكمة الطبيب المتهم بالتسبب في وفاة زوجة عبدالله رشدي للحكم    "الوثائقية" تعرض غدا فيلم "درويش.. شاعر القضية"    استقبالا لضيوف الرحمن فى البيت العتيق.. رفع كسوة الكعبة 3 أمتار عن الأرض    الجارديان: القصف الإسرائيلي على غزة ينذر بتصعيد خطير يبدد آمال وقف إطلاق النار    البنك المركزي: القطاع المصرفي يهتم كثيراً بالتعاون الخارجي وتبادل الاستثمارات البيني في أفريقيا    «أنا عندي نادي في رواندا».. شوبير يعلق على مشاركة المريخ السوداني في الدوري المصري    دار الإفتاء توضح الأدعية المشروعة عند وقوع الزلازل.. تعرف عليها    إيتيدا تشارك في المؤتمر العربي الأول للقضاء في عصر الذكاء الاصطناعي    وكيل عمر فايد يكشف ل في الجول حقيقة إبلاغه بالرحيل من فنربخشة    الوزير "محمد صلاح": شركة الإنتاج الحربي للمشروعات تساهم في تنفيذ العديد من المشروعات القومية التي تخدم المواطن    الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء: 107.5 الف قنطار متري كمية الاقطان المستهلكة عام 2024    السبت ببيت السناري.. انطلاق أمسية شعرية في افتتاح فعاليات ملتقى «القاهرة .. أصوات متناغمة»    براتب 7 آلاف ريال .. وظيفة مندوب مبيعات بالسعودية    محافظ الشرقية: لم نرصد أية خسائر في الممتلكات أو الأرواح جراء الزلزال    للمرة الثالثة.. محافظ الدقهلية يتفقد عيادة التأمين الصحي بجديلة    "معرفوش ومليش علاقة بيه".. رد رسمي على اتهام رمضان صبحي بانتحال شخصيته    ورش توعوية بجامعة بني سويف لتعزيز وعي الطلاب بطرق التعامل مع ذوي الهمم    أدعية يستحب ترديدها وقت وقوع الزلازل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"تشريعية النواب" توافق بشكل نهائي على تعديلات قانون الشهر العقارى
نشر في صوت الأمة يوم 30 - 01 - 2022

قررت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها، اليوم برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، الموافقة بشكل نهائي علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض تحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقاري.

وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون إلى أن القانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقارى ظل دون تعديل جوهري لفترة طويلة من الزمن، وفي ظل العقبات التي واجهتها عملية تسجيل الملكية العقارية وما أدي إلي تعقيد بعض النصوص من عزوف المواطنين عن اتخاذ إجراءات الشهر وصولا لتسجيل الملكية العقارية، والذي يعد أساسا رئيسيا في استقرار المعاملات التي محلها حقوق عينية عقارية، وفي ظل ثورة المعلومات والاتصالات، وما لحق بالبنية التحتية من تطوير والذي تبنته الدولة، ورغبة منها في منع البيئة الاستثمارية استقرارا دائما بحصر الثروة العقارية وتشجيعا للمواطنين على التقدم لاتخاذ إجراءات الشهر وصولا لتسجيل ملكياتهم القارية.

كما تم اتخاذ إجراءات حاسمة لتغيير الرؤية السلبية نحو إجراءات الشهر وذلك باستحداث تعديلات جوهرية على قانون تنظيم الشهر العقاري قامت في الأساس على عدة أهداف منها تسهيل إجراء ات الشهر وتقليص المستندات المطلوبة للحد الأمني ووضع حدود زمنية واضحة للفصل في طلبات الشهر والاعتراض عليها، وإضافة طرق أخري للشهر بطريق الإيداع، واستحداث وقائع جديدة قابلة للشهر، ووضع ضوابط لفحص الطلبات أكثر سهولة ووضوحا، وفتح المجال للتعامل عن بعد مع طلبات الشهر تماشيا مع اتجاه الدولة نحو التحول الرقمي.

وذكرت الحكومة في المذكرة أنه في ظل هذه الأهداف تم تعديل القانون باستبدال نصوص اثنتي عشرة مادة، حيث نصت المادة 2 على: إمكانية قصر التسجيل على القدر الذي قضى به حکم نهائي مثبت لحق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو جزء منه وسواء كان ذلك القدر أو الجزء شائعة أو مفرزا واقتصرت المادة (21) على تنظيم إمكانية تقديم طلب الشهر إلكترونيا، دون الخوض فيما قد يرتبط بذلك من مصروفات إدارية؛ بحسبان آن محل ذلك قرار يصدر من وزير العدل دون الحاجة للنص عليه في صلب المادة، وقلصت المادة (22) المستندات المطلوبة للشهر إلى الحد الأدني، ووضعت العادة (23 مکرر) حدودا زمنية للتحقق من توافر شروط الملكية والاعتراض وتحديد رسم محدد للطلب بدلا من الرسم النسبي، وقصرت المادة (28) مرحلتي الشهر من مقبول للشهر و صالح للشهر الي مرحلة واحدة وهي الصلاحية للشهر، وعالجت المادة (33) إشكالية تقديم أكثر من طلب بشأن عقار واحد وذلك بعدم جواز السير في إجراءات بحث أي طلب لاحق إلا بعد الفصل في الطلب الذي يسبقه، وتضمنت المادة (35 ) إجراءات أكثر يسرا بشان استيفاء الطلب أو رفضه مع وضع حد أقصى للكفالة تسترد في حالة الإبقاء على الرقم الوقتي، مع وضع حدودزمنية واضحة للتقدم للحصول على رقم وقتي أو رفع الأمر لقاضي الأمور الوقتية أو إصدارالقاضي لقرار مسبب بإبقاء الرقم الوقتي أو إلغائه، وغيرت المادة 36 الفلسفة العقابية من اشتراط وجود قصد سلب الملكية أو قصد ترتيب حق عيني حال التوصل أو المشاركة فى شهر محرر إلى العقاب لمجرد تقديم محرر عرفي مزور بقصد شهر محرر أو واقعة مع تشديدالعقوية، ومنح الحق لرئيس المأمورية أو أمين المكتب لاتخاذ الإجراءات اللازمة من ضبط المحرر وتحرير مذكرة بالوقائع واحالتها للنيابة العامة، وقلصت المادتان 48 و49 المستندات المطلوبة لشهر حق الإرث، وأضافت المادة 57 قرارات رئيس الجمهورية وقرارات رئيس مجلس الوزراء مجلس الوزراء التي تجيز الشهر بطريق الإيداع إلى الاستثناء المنصوص عليه بهذه المادة، وتم إضافة مادتين، حيث وضعت المادة (10 مكررة) طريقا مستحدثا لشهر الوقائع التي من شانها إنشاء او نقل أو تغير أو زوال أو تقرير حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية بطريق التسجيل وصور هذا الطريق هي ما نصت عليه المادتان (968) أو (969) من القانون المدني، وكذا واقعة الحيازة المصحوبة بسند، ولو كان عرفيا، لمدة خمس سنوات تبدامن تاريخ نشوء الحق متي كانت مصحوبة بحسن النية حتى التسجيل، كما حظرت المادة (22 مکررا) قيد الطلب حال عدم استيفاء البيانات والمستندات الواردة بالمادة (22) حلا لإشكالية إطالة أمد القيد والدخول في عقبات استيفاء الطلب


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.