انتخابات النواب.. توافد المواطنين بكثافة على لجان الخانكة في جولة الإعادة    انتخابات النواب 2025.. تزايد الإقبال بلجان الإسماعيلية في أول أيام الإعادة    إي اف چي هيرميس تنجح في إتمام خدماتها الاستشارية لصفقة الطرح الخاص «للشركة العملية للطاقة» وإدراجها في بورصة الكويت    حصار إسرائيلي وطقس قاسٍ.. الأونروا تدعو لإدخال المساعدات لغزة فورا    وزير الرياضة يعلن عودة نعمة سعيد من الاعتزال استعدادا لأولمبياد 2028    إصابة شخص إثر انقلاب سيارة ربع نقل بصندوق بأوسطى المنيا    عصابة تخصصت في سرقة الوحدات السكنية ببدر.. والأمن يلاحقهم    سحب 811 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكترونى خلال 24 ساعة    أمينة أردوغان: تابعت فيلم صوت هند رجب بغصة تخنق الأنفاس    وزيرا الرى والنقل: التعامل الحازم مع أى تعديات على المجارى المائية والطرق والسكك الحديدية    التشغيل التجريبي قريبًا، محافظ الجيزة يعلن جاهزية 3 محطات رفع صرف صحي جديدة    ناخب من ذوي الهمم يصوت في الانتخابات البرلمانية بالمطرية    بوتين يؤكد تطوير القدرات العسكرية ومواصلة العملية فى أوكرانيا    أبو كويك: اللجنة المصرية تطلق مبادرة لإيواء النازحين في غزة    كأس العرب 2025.. طارق السكتيوى يكشف موقفه من تدريب منتخب المغرب الأول    انتخابات «النواب» 2025.. انطلاق جولة الإعادة في الدقهلية بمشاركة كثيفة    قائمة ريال مدريد - غياب فالفيردي وكورتوا في مواجهة تالافيرا    كأس العرب - جراحة ناجحة ل يزن النعيمات في الرباط الصليبي    7 ألقاب على القمة.. تاريخ مشاركات المنتخب في أمم إفريقيا    الزمالك يكشف موقف آدم كايد من لقاء الزمالك وحرس الحدود    الأهلي يحسم ملف تجديد عقود 6 لاعبين ويترقب تغييرات في قائمة الأجانب    العدل يدعو للمشاركة في جولة الإعادة البرلمانية: الانضباط داخل اللجان يعزز الثقة والبرلمان القوي شرط للإصلاح    قرار وزاري بتحديد رسوم زيارة المحميات الطبيعية والفئات المعفاة    باسل رحمي: نحرص على تدريب المواطنين والشباب على إقامة مشروعات جديدة    إحالة أوراق متهم بقتل شخص فى سوهاج بسبب خلافات ثأرية إلى فضيلة المفتى    إصابة شخص إثر انقلاب سيارة ربع نقل بصندوق بالمنيا (صور)    الداخلية تضبط 3 أشخاص لتوزيعهم أموال بمحيط لجان المطرية    تطبيق نظم دقيقة لرصد الأداء البيئي للمشروعات باستخدام مؤشرات كمية ونوعية    إنفوجراف.. شريف سعيد فاز بجائزة نجيب محفوظ 2025    حقيقة انفصال مصطفى أبو سريع عن زوجته بسبب غادة عبدالرازق    مفتي الجمهورية يلتقي نظيره الكازاخستاني على هامش الندوة الدولية الثانية للإفتاء    مكتبة الإسكندرية تشارك في افتتاح ملتقى القاهرة الدولي للخط العربي    18 فبراير 2026 أول أيام شهر رمضان فلكيًا    أسوان تكرم 41 سيدة من حافظات القرآن الكريم ضمن حلقات الشيخ شعيب أبو سلامة    التأمين الصحى الشامل يوفر دواء بمليون و926 ألف جنيه لعلاج طفل مصاب بمرض نادر    المطبخ المصري.. جذور وحكايات وهوية    المحمدي: ظُلمت في الزمالك.. ومباريات الدوري سنلعبها كالكؤوس    أوكرانيا تعلن استهداف مصفاة نفطية روسية ومنصة بحر القزوين    درجة الحرارة 1.. غيوم وأمطار غزيرة على مدينة سانت كاترين    البرهان يعلن استعداده للتعاون مع ترامب لإنهاء الحرب في السودان    المصرف المتحد يرعى المسابقة العالمية للقرآن الكريم في نسختها الثانية والثلاثين    مشاهد عائلية لافتة في لجان المطرية بجولة الإعادة لانتخابات النواب    «الست» تتصدر شباك التذاكر.. أبرز إيرادات أفلام دور العرض المصرية    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 17-12-2025 في محافظة الأقصر    إقبال كبير على التصويت في جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب 2025 بالبساتين    تزايد اقبال المواطنين بلجان انتخابات الإعادة لمجلس النواب بالغربية    متحدث وزارة الصحة يقدم نصائح إرشادية للوقاية من الإنفلونزا الموسمية داخل المدارس    الدخان أخطر من النار.. تحذيرات لتفادى حرائق المنازل بعد مصرع نيفين مندور    بعد إدراج الكشري في اليونسكو.. التراث غير المادي مهدد بالاندثار دون توثيق    أبو الغيط: الاحتلال يُمعن في إفراغ وقف إطلاق النار بغزة من مضمونه    الصحة تكشف تفاصيل تجديد بروتوكول مواجهة الطوارئ الطبية لمدة 3 سنوات جديدة    مرونة الإسلام.. وخلافات الصحابة    اسعار الخضروات اليوم الاربعاء 17 ديسمبر 2025 فى اسواق المنيا    الآن.. سعر الجنيه الذهب اليوم الاربعاء 17-12-2025 في محافظة قنا    «كامل أبو علي»: أتمنى فتح صفحة جديدة وعودة العلاقات مع الأهلي    وفاة نيفين مندور بطلة فيلم "اللي بالي بالك"    وكيل صحة الإسماعيلية تُحيل المقصرين بوحدة «أبو جريش» للتحقيق    مسؤول إيرانى سابق من داخل السجن: بإمكان الشعب إنهاء الدولة الدينية في إيران    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر أهم التعديلات الجديدة في قانون الشهر العقاري

يبدأ مجلس النواب في جلساته العامة يومي الثلاثاء والأربعاء، من هذا الأسبوع، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الخطة والموازنة، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (114) لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقاري.
تأتي فلسفة مشروع القانون المعروض متسقاً مع اتجاه الدولة المصرية، ومتفقاً مع أحكام الدستور وخاصة المواد (33، 34، 35) منه، كما حرص على تيسير إجراءات تسجيل ونقل الملكية العقارية، مما يساعد الدولة نحو التحول الرقمي، ونقلها نقلة اجتماعية واقتصادية جديدة، كما جاء متماشياً مع رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، والتي تسعى إلى تحقيق التنمية الشاملة.
أكد التقرير البرلماني، أنه في ظل ما لحق بالبنية التحتية للدولة من تطوير ملموس في السنوات الأخيرة، ورغبة من القيادة السياسية في منح البيئة الاستثمارية الاستقرار الدائم، تم اتخاذ إجراءات حاسمة وحكيمة لتغيير الرؤى السلبية نحو إجراءات الشهر للوصول إلى قانون متوازن يتماشى مع متغيرات الواقع وينعكس أثره على المجتمع ككل، مما سيؤدي إلى إقبال المواطنين على شهر وتسجيل عقاراتهم في سبيل تحقيق الحماية القانونية للملكية العقارية، وكذلك مساعدة الدولة فى حصر الثروة العقارية للحفاظ عليها وتعظيم ملكية الأفراد، الأمر الذي سينعكس أثره إيجاباً على أداء الدولة فى ضبط الملكيات وحمايتها، حتى تكون بمنأى عن النزاعات التي طالما عُجت بها أروقة المحاكم وأجهزة السلطة القضائية.
اقرأ ايضا : محلية النواب: الدولة اتخذت قراراً بإصلاح العلاقة بين المالك والمستأجر
أكد التقرير البرلماني، أن التعديل المقترح من الحكومة والخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم (114) لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقاري، استهدف تقديم تيسيرات غير مسبوقة من شأنها أن تؤدي إلى سرعة وسهولة شهر وتسجيل الملكية العقارية من خلال حزمة من الإجراءات التي تؤدي إلى الهدف المنشود، نذكر منها على سبيل المثال وليس الحصر: فصل أداء ضريبة التصرفات العقارية عن التسجيل وعدم اشتراط تسلسل الملكية كشرط للتسجيل، وكذلك تسجيل الحيازة الطويلة المكسبة للملكية من وضع اليد لمدة خمسة عشر عاماً حيازة هادئة مستقرة، كذلك الحيازة القصيرة للعقارات المستندة إلى سند عُرفي لمدة خمسة أعوام، وإلغاء مرحلة "مقبول للشهر" والاكتفاء بمرحلة "صالح للشهر" مع وضع سقف زمني للإجراءات أمام مصلحة الشهر العقاري لإتمام عملية التسجيل.
كما حددت التعديلات وضع عقوبة مشددة في حالة تقديم أوراق مزورة بغرض الحصول من خلالها على التسجيل، وكذا إعطاء رئيس المأمورية أو أمين المكتب -بحسب الأحوال- الضبطية القضائية لضبط تلك المحررات المزورة واتخاذ اللازم في شأنها.
وذكر التقرير أهداف مشروع القانون المعروض، وشملت :
1- إنهاء أزمة التسجيل العقاري والقضاء على ظاهرة صعوبة وبطء التسجيل العقاري.
2- الوصول إلى طريقة تسجيل عقاري تنهي حالة عزوف المواطنين عن اتخاذ إجراءات الشهر وصولاً لتسجيل الملكية العقارية.
3- القضاء على معوقات الاستثمار العقاري ومنح البيئة الاستثمارية استقرارًا دائمًا بحصر الثروة العقارية.
4- القضاء على ظاهرتي السرقة والاستيلاء على العقارات، وكذا غسل الأموال.
5- تغيير الرؤية السلبية نحو إجراءات الشهر من خلال اتخاذ بعض الإجراءات الميسرة.
6- تفعيل مواد الدستور فيما يتعلق بحماية الملكية.
كذلك انتهاء المأمورية من مراجعة المحرر والتأشير عليه بصلاحيته للشهر يتم توثيق المحرر أو التصديق عليه إن كان عرفياً -على حسب الأحوال- وتخصص دفاتر بكل مأمورية لتوثيق المحررات التي تم التأشير على مشروعاتها بصلاحيتها للشهر أو التصديق على توقيعات ذوي الشأن فيها إذا كانت عرفية -على حسب الأحوال- ثم ترفعه إلى المكتب التابعة له فى اليوم التالي على الأكثر لتوثيق المحرر أو التصديق عليه لاستكمال إجراءات الشهر فى خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ وروده إلى المكتب .
وتضمن مشروع القانون المعروض أربع مواد بخلاف مادة النشر، وذلك على النحو التالي:
(المادة الأولى)
جاءت باستبدال نصوص المواد 9، 21، 22، 23 مكررًا، 28، 33، 35، 36 مكررًا، 48، 49، 50، 57 من القانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقاري.
حيث تضمنت المادة (9) إمكانية قصر التسجيل على القدر الذي قضى به حكم نهائي مثبت لحق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو جزء منه وسواء كان ذلك القدر أو الجزء شائعًا أو مفرزًا.
فضلا عن إمكانية تقديم طلب الشهر إلكترونيًا، دون الخوض فيما قد يرتبط بذلك من مصروفات إدارية، بحسبان أن محل ذلك قرار يصدر من وزير العدل دون الحاجة للنص عليه في صلب المادة.
وقلصت المادة (22) المستندات المطلوبة للشهر إلى الحد الأدنى.
ووضعت المادة (23 مكررًا) حدوداً زمنية للتحقق من توافر شروط الملكية والاعتراض وتحديد رسم محدد للطلب بدلاً من الرسم النسبي.
وقصرت المادة (28) مرحلتي الشهر من مقبول للشهر وصالح للشهر إلى مرحلة واحدة وهي الصلاحية للشهر.
وعالجت المادة (33) إشكالية تقديم أكثر من طلب بشأن عقار واحد وذلك بعدم جواز السير في إجراءات بحث أي طلب لاحق إلا بعد الفصل في الطلب الذي يسبقه.
وتضمنت المادة (35) إجراءات أكثر يسرًا بشأن استيفاء الطلب أو رفضه مع وضع حد أقصى للكفالة تسترد في حالة الإبقاء على الرقم الوقتي، ووضع حدود زمنية واضحة للتقدم للحصول على رقم وقتي أو رفع الأمر لقاضي الأمور الوقتية أو إصدار القاضي لقرار مسبب بإبقاء الرقم الوقتي أو إلغائه.
وغيرت المادة (36 مكررًا) الفلسفة العقابية من اشتراط وجود قصد سلب الملكية أو قصد ترتيب حق عيني حال التوصل أو المشاركة في شهر محرر إلى العقاب لمجرد تقديم محرر عرفي مزور بقصد شهر محرر أو واقعة مع تشديد العقوبة، ومنح الحق لرئيس المأمورية أو أمين المكتب فى اتخاذ الإجراءات اللازمة من ضبط المحرر وتحرير مذكرة بالوقائع وإحالتها للنيابية العامة المختصة.
وقلصت المادتان (48، 49) المستندات المطلوبة لشهر حق الإرث.
وأضافت المادة (57) المحررات التي تجيز القوانين الأخرى أو قرارات رئيس الجمهورية أو قرارات رئيس مجلس الوزراء التي تجيز الشهر بطريق الإيداع إلى الاستثناء المنصوص عليه بهذه المادة.
(المادة الثانية)
جاءت بإضافة مادتين جديدتين برقمي (10 مكرراً، و 22 مكرراً) إلى القانون المشار إليه، وذلك على النحو التالي:
حيث وضعت المادة (10 مكررًا) طريقًا مستحدثًا لشهر الوقائع التي من شأنها إنشاء أو نقل أو تغيير أو زوال أو تقرير حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية بطريق التسجيل وصور هذا الطريق هي ما نصت عليه المادتان (968) أو (969) من القانون المدني، وكذا واقعة الحيازة المصحوبة بسند، ولو كان عرفيًا، لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ نشوء الحق متى كانت مصحوبة بحسن النية حتى التسجيل.
كما حظرت المادة (22 مكررًا) قيد الطلب حال عدم استيفاء البيانات والمستندات الواردة بالمادة (22) حلا لإشكالية إطالة أمد القيد والدخول في عقبات استيفاء الطلب.
(المادة الثالثة)
تضمنت المادة إلغاء المواد (24، 26، 29، 34) الواردة بالقانون المشار إليه، إذ أصبح لا محل لها بناء على التعديلات السابقة، وهو ما استتبع بالضرورة عدم الإشارة إلى المادتين (24، 26) بالمادة (50) منه.
(المادة الرابعة)
نصت على أن يصدر وزير العدل اللائحة التنفيذية للقانون خلال ثلاثين يوماً من اليوم التالي لتاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
(المادة الخامسة)
وهي المادة الخاصة بنشر القانون فى الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لمرور ستين يوماً على تاريخ نشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.