افتتاح 3 مساجد بعد الإحلال والتجديد بسوهاج    أسعار البيض اليوم الجمعة في بورصة الدواجن    "الوزراء" يكشف حقيقة اتصال البنوك بالعملاء هاتفيًا بدعوى تحديث بيانات حساباتهم    إصابة 14 شخصا في هجوم باليابان    جيش الاحتلال يشن هجوما ضد أهداف لحزب الله في لبنان    موعد وصول حافلة منتخب مصر لملعب أدرار استعدادا لمواجهة جنوب أفريقيا    حملات مرورية تضبط 120 ألف مخالفة و62 حالة تعاطي مخدرات بين السائقين    تفاصيل الحالة الصحية للفنان محيي إسماعيل بعد نقله للعناية المركزة    القاهرة الإخبارية: غارات مفاجئة على لبنان.. إسرائيل تبرر وتصعيد بلا إنذار    دعاء أول جمعة في شهر رجب.. فرصة لفتح أبواب الرحمة والمغفرة    الصحة: تبادل الخبرات مع ليبيا لمواجهة ارتفاع معدلات الولادات القيصرية    هيئة الدواء: هذه الأخطاء الشائعة في استخدام الأدوية تهدد صحتك    وزارة الخارجية ووزارة الاتصالات تطلقان خدمة التصديق علي المستندات والوثائق عبر البريد    أحمد عبد الوهاب يكتب: حل الدولتين خيار استراتيجي يصطدم بالاستيطان    رئيس وزراء السودان: نحن أصحاب مبادرة السلام ولا أحد يفرض علينا القرارات    وزيرا الإنتاج الحربي وقطاع الأعمال العام يبحثان تعزيز التعاون المشترك    موعد مباراة المغرب ومالي في أمم أفريقيا 2025.. والقنوات الناقلة    «شيمي»: التكامل بين مؤسسات الدولة يُسهم في بناء شراكات استراتيجية فعّالة    خطوات هامة لضمان سلامة المرضى وحقوق الأطباء.. تفاصيل اجتماع لجنة المسؤولية الطبية    وزير الكهرباء يبحث مع مجموعة شركات صاني الصينية التعاون في مجالات الطاقة المتجددة    وزارة التضامن تفتتح غدا معرض ديارنا للحرف اليدوية والتراثية بالبحر الأحمر    مجلس جامعة القاهرة يعتمد ترشيحاته لجائزة النيل.. فاروق حسني للفنون ومحمد صبحي للتقديرية    هل انتهى زمن صناعة الكاتب؟ ناشر يرد بالأرقام    نقل الفنان محمود حميدة للمستشفى بعد تعرضه لوعكة.. اعرف التفاصيل    كلية المنصور الجامعة تعزّز الثقافة الفنية عبر ندوة علمية    غارات وقصف ونسف متواصل يستهدف مناطق واسعة بقطاع غزة    إصابة شخصين في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بقنا    رخصة القيادة فى وقت قياسى.. كيف غير التحول الرقمي شكل وحدات المرور؟    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 26-12-2025 في محافظة قنا    أسعار الفاكهة اليوم الجمعة 26-12-2025 في قنا    كامل الوزير: إلزام كل مصنع ينتج عنه صرف صناعي مخالف بإنشاء محطة معالجة    زيلينسكي: اتفقت مع ترامب على عقد لقاء قريب لبحث مسار إنهاء الحرب    متحدث الوزراء: مشروعات صندوق التنمية الحضرية تعيد إحياء القاهرة التاريخية    مسؤول أمريكي: إسرائيل تماطل في تنفيذ اتفاق غزة.. وترامب يريد أن يتقدم بوتيرة أسرع    شروط التقدم للوظائف الجديدة بوزارة النقل    زعيم كوريا الشمالية يدعو إلى توسيع الطاقة الإنتاجية للصواريخ والقذائف    مباراة مصر وجنوب أفريقيا تتصدر جدول مباريات الجمعة 26 ديسمبر 2025 في كأس أمم أفريقيا    مخالفات مرورية تسحب فيها الرخصة من السائق فى قانون المرور الجديد    معركة العمق الدفاعي تشغل حسام حسن قبل مواجهة جنوب إفريقيا    تفاصيل جلسة حسام حسن مع زيزو قبل مباراة مصر وجنوب إفريقيا    وزير العمل يصدر قرارًا وزاريًا بشأن تحديد العطلات والأعياد والمناسبات    الزكاة ركن الإسلام.. متى تجب على مال المسلم وكيفية حسابها؟    عمرو صابح يكتب: فيلم لم يفهمها!    ريهام عبدالغفور تشعل محركات البحث.. جدل واسع حول انتهاك الخصوصية ومطالبات بحماية الفنانين قانونيًا    الإفتاء تحسم الجدل: الاحتفال برأس السنة جائزة شرعًا ولا حرمة فيه    الفريق أحمد خالد: الإسكندرية نموذج أصيل للتعايش الوطني عبر التاريخ    اختتام الدورة 155 للأمن السيبراني لمعلمي قنا وتكريم 134 معلماً    وفاة الزوج أثناء الطلاق الرجعي.. هل للزوجة نصيب في الميراث؟    «الثقافة الصحية بالمنوفية» تكثّف أنشطتها خلال الأيام العالمية    كأس مصر - بتواجد تقنية الفيديو.. دسوقي حكم مباراة الجيش ضد كهرباء الإسماعيلية    الأقصر تستضيف مؤتمرًا علميًا يناقش أحدث علاجات السمنة وإرشادات علاج السكر والغدد الصماء    أسامة كمال عن قضية السباح يوسف محمد: كنت أتمنى حبس ال 18 متهما كلهم.. وصاحب شائعة المنشطات يجب محاسبته    كشف لغز جثة صحراوي الجيزة.. جرعة مخدرات زائدة وراء الوفاة ولا شبهة جنائية    نجم الأهلي السابق: تشكيل الفراعنة أمام جنوب إفريقيا لا يحتاج لتغييرات    بروتوكولي تعاون لتطوير آليات العمل القضائي وتبادل الخبرات بين مصر وفلسطين    ساليبا: أرسنال قادر على حصد الرباعية هذا الموسم    "التعليم المدمج" بجامعة الأقصر يعلن موعد امتحانات الماجستير والدكتوراه المهنية.. 24 يناير    40 جنيهاً ثمن أكياس إخفاء جريمة طفل المنشار.. تفاصيل محاكمة والد المتهم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بالإنفوجراف… تفعيل إجراءات قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الإزالة الفورية لجميع المخالفات التي لا تسدد مبلغ جدية التصالح
نشر في الأهالي يوم 21 - 07 - 2020

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إنفوجرافاً سلط من خلاله الضوء على تفعيل إجراءات قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، مع الإزالة الفورية لجميع المخالفات التي لا تسدد مبلغ جدية التصالح. على مدى سنوات عديدة، مثلت مخالفات البناء والنمو العشوائي إشكالية كبيرة وظاهرة كان لها الكثير من التداعيات السلبية، ما جعل الدولة المصرية تطرح حلولا جذرية لمواجهة هذه المشكلة ووضع حد لها من خلال مجموعة من الضوابط والمحددات وذلك من خلال قانون التصالح، والتأكيد في ذات الوقت على أنه لا تهاون مع المخالفين أياً كانوا، والتعامل بحسم مع أي خروقات للقانون.
وجاء في الإنفوجراف، أنه يتم سداد مبلغ يساوي 25% من قيمة مقابل التصالح، وذلك على المساحة المخالفة المقدم عنها الطلب، وكذلك الطلبات التي سيتم تقديمها حتى انتهاء الموعد المحدد قانوناً، وذلك على النحو التالي: جدية التصالح لمخالفات الرسومات المعمارية الإنشائية بحد أقصى 20 ألف جنيه للمدن، و5 آلاف جنيه للقرى، في حين تم تحديد مبلغ جدية التصالح لمخالفات التعدي على الردود بحد أقصى 40 ألف جنيه للمدن، و10 آلاف جنيه للقرى، وبالنسبة لمخالفات الزيادة في مسطح غرف السطح، فقد تم تحديد الحد الأقصى لجدية التصالح بمبلغ 50 ألف جنيه للمدن، و12 ألف جنيه للقرى، إضافة إلى تحديد قيمة جدية التصالح لمخالفات بناء السطح بالكامل بحد أقصى 80 ألف جنيه للمدن، و20 ألف جنيه للقرى.
وأبرز الإنفوجراف، أنه تم تحديد جدية طلب التصالح لمخالفات البناء بدون ترخيص، بحد أقصى 160 ألف جنيه للمدن، و40 ألف جنيه للقرى، و250 ألف جنيه لعواصم المحافظات، هذا إلى جانب تحديد مبلغ جدية طلب التصالح لمخالفات تحويل البدروم إلى نشاط غير مرخص بحد أقصى 120 ألف جنيه للمدن، و30 ألف جنيه للقرى، على أن يعقب إيداع مبلغ جدية التصالح، قيام اللجان المشكلة بتقييم المخالفات للإعلان عن القيمة المحددة لكل مخالف، وسيتم استنزال مبلغ جدية التصالح من القيمة النهائية المحددة في حال قبول الطلب.
ورصد الإنفوجراف، أن قيمة رسم فحص الطلب المقدم للتصالح تتراوح ما بين 500 جنيه للمدن أو 125 جنيهاً للقرى وتوابعها وحتى 5000 جنيه لكل منهما، وذلك وفقاً لمساحة مسطح الأعمال المخالفة، كما تتراوح النسب التقديرية لمقابل التصالح وتقنين الأوضاع ما بين 5% إلى 100% من قيمة المتر المسطح طبقاً لنوع المخالفة.
وأبرز الإنفوجراف، أن الحد الأدنى للتصالح 50 جنيهاً للمتر المسطح، كما يمكن للمالك أو أي من ذوي الشأن تقديم طلب التصالح، على أن يتم البت في طلب التصالح في مدة لا تتجاوز 3 أشهر من تقديم الطلب مستوفياً المستندات، كما يمكن تقسيط مقابل التصالح على أقساط لا تتجاوز مدتها 3 سنوات، بعد سداد 25% على الأقل، ولن يتم إصدار قرار قبول التصالح إلا بعد سداد كافة الأقساط، وفي حالة عدم سداد قسطين متتاليين أو تأخير أي قسط من الأقساط عن مدة ال 3 سنوات، يتم إلغاء طلب التصالح، ويجوز لمن تم رفض طلب تصالحه التظلم خلال مدة30 يوماً من تاريخ الإخطار.
وأوضح الإنفوجراف، أن مراحل التصالح تشمل تقديم الطلب والمستندات المطلوبة وسداد رسم الفحص ومبلغ جدية التصالح، فضلاً عن دراسة طلب التصالح لإصدار القرار بالقبول أو الرفض، على أن يتم تحديد المبالغ المالية المطلوبة وفقاً لسعر المتر في كل منطقة، وفي حال قبول التصالح يتم الدفع نقداً أو بالتقسيط، والتأكد من طلاء كافة الوجهات بالمدن.
وأبرز الإنفوجراف، أن المستندات المطلوبة لتقديم طلب التصالح هي صورة من بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب، ومستندات إثبات صفة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال المخالفة، وكذلك إثبات بأن المخالفة تمت قبل 8 أبريل 2019، وقبل 22 يوليو 2017 للمخالفات داخل الكتل القريبة من الحيز العمراني المعتمد، فضلاً عن نسختين من الرسومات المعمارية للمبنى معتمدتين من مهندس نقابي، أو مكتب هندسي، هذا بجانب نسخة من الرسومات المرفقة بترخيص البناء، وصورة الترخيص إن وجدا، بالإضافة إلى إيصال سداد رسم فحص الطلب.
ورصد الإنفوجراف، أبرز الجهات المنوط بها استقبال طلبات التصالح وهي: (الوحدات المحلية بالمحافظات- جهاز المدينة بالنسبة للمجتمعات العمرانية الجديدة- الهيئة العامة للتنمية السياحية- الهيئة العامة للتنمية الصناعية).
ووفقاً للإنفوجراف، فانه تم تقديم 325 ألف طلب تصالح وتقنين أوضاع حتى 7 يوليو 2020، مبيناً في الوقت ذاته أنه في حال عدم تقديم طلب التصالح، يتم استكمال الإجراءات التنفيذية اللازمة تجاه المبنى المخالف، وكذلك في حال قبول طلب التصالح، سيتم خصم مبلغ جدية طلب التصالح من المستحقات المالية المقررة على مقدم الطلب، بينما في حالة رفض طلب التصالح، سيتم رد مبلغ جدية طلب التصالح لمقدم الطلب الذي قام بسداده، وفي حالة عدم قيام أي طالب تصالح بسداد قيمة جدية طلب التصالح، سيتم إزالة مخالفته على الفور.
ومن ناحية أخرى، أبرز الإنفوجراف الحالات التي لا يتم فيها التصالح وهي: الأعمال التي تخل بالسلامة الإنشائية للبناء، وكذلك في حالة التعدي على خطوط التنظيم وحقوق الارتفاق، ما لم يتم الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق، فضلاً عن المخالفات الخاصة بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، هذا بجانب تجاوز قيود الارتفاع المقررة من الطيران المدني أو تجاوز متطلبات شؤون الدفاع عن الدولة.
ورصد الإنفوجراف، أنه لا يتم التصالح أيضاً في حالة البناء على الأراضي المملوكة للدولة، مالم يكن تقدم بطلب لتقنين الأوضاع وفقاً للقانون المنظم، وكذلك البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار ونهر النيل، فضلاً عن تغيير الاستخدام للمناطق التي صدر لها مخططات تفصيلية معتمدة ما لم توافق الجهة الإدارية، وأخيراً في حالة البناء خارج الحيز العمراني عدا الاستثناءات الواردة بالقانون.
ورصد الإنفوجراف، آليات تلقي استفسارات المواطنين حول القانون والرد عليها، عبر البريد الإلكتروني التالي: [email protected]، وكذلك من خلال صفحة "قانون التصالح في بعض مخالفات البناء" على موقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك"، فضلاً عن كُتيب "القانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها ولائحته التنفيذية.. استفسارات وإجابات"، بالإضافة إلى إتاحة نصوص القانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية وتعديلهما بالموقع الإلكتروني لوزارة الإسكان.
وتجدر الإشارة إلى أن قانون التصالح يختص بالتعامل مع بعض مخالفات البناء القائمة المخالفة لقوانين المباني، كما أن أصحاب العقارات المخالفة هم المسؤولين جنائياً أمام القانون، وتقديم شاغلي العقار لطلب التصالح لا يعفي مالك العقار من المسائلة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.