اسعار الخضراوت اليوم الخميس 8يناير 2026 فى اسواق المنيا    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 8يناير 2026 فى المنيا    مستشفى القلب بجامعة أسيوط تنظم دورة تدريبية حول التمريض ومتطلبات اعتماد الجودة    استشهاد طفلة فلسطينية في غزة بنيران إسرائيلية واعتقال 12 آخرين بالضفة الغربية    قتيلان و6 جرحى إثر إطلاق نار فى كنيسة بولاية يوتا الأمريكية    حالة المرور اليوم في القاهرة والجيزة والقليوبية، أحجام مرورية متحركة    حالة الطقس في الكويت اليوم الخميس 8 يناير 2026    85 فرصة عمل جديدة لأبناء السويس بالعين السخنة| تفاصيل    تراجع أسعار الذهب بضغط من الدولار وترقب تقرير الوظائف الأمريكي    فوائد الترمس الحلو ودوره في دعم استقرار سكر الدم    تحذير دولي وسحب احترازي: تفاصيل أزمة حليب الأطفال من «نستله» وتوضيح الجهات الرسمية في مصر    لبنان.. انهيار مبنى سكني في طرابلس    قتيلان و6 جرحى بإطلاق نار في كنيسة أثناء تشييع جنازة بولاية يوتا الأمريكية    وزير الثقافة ينعى المفكر والفيلسوف الكبير الدكتور مراد وهبة    بن فرحان وروبيو يبحثان في واشنطن آخر مستجدات المنطقة وجهود الأمن والاستقرار    رمضان 2026.. رياض الخولي وسامي مغاوري على قنوات «المتحدة»    رامي وحيد يكشف حقيقة تقديم جزء ثانٍ من فيلم «حلم العمر»    المجلس الانتقالي الجنوبي يشن هجوما حادا على السعودية    وزير خارجية البحرين يبحث مع نظيريه القبرصي والأوكراني مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية    ما نعرفهاش، أول رد من اتحاد التنس على فضيحة اللاعبة هاجر عبد القادر في مسابقة دولية    "بروفة" الأوسكار، "وان باتل أفتر أناذر وسينرز" يتصدران ترشيحات جوائز ممثلي هوليوود    رئيس كولومبيا: أطلعت ترامب على جهود مصادرة المخدرات في البلاد    عنصر من إدارة الهجرة الأمريكية يقتل سائقة في مينيابوليس خلال حملة هجرة مثيرة للجدل    واشنطن تفرض إشرافًا صارمًا على إيرادات النفط الفنزويلي    ريهام سعيد تثير الجدل بمنشور عن أزمة لقاء الخميسي    بعد أزمة بغداد، وائل جسار يتألق في مهرجان الفسطاط الشتوي بحضور كامل العدد (فيديو)    مؤتمر فليك: هذه الطريقة التي أريد أن نلعب بها.. وغياب لامال ليس للإصابة    مدرب بورنموث: لسوء الحظ سيمينيو خاض آخر مباراة معنا    مصطفى شكشك: أتمنى إتمام الانتقال إلى الأهلي فى يناير    اعمل حسابك في هذا الموعد، انقطاع المياه عن بعض المناطق بالجيزة لمدة 8 ساعات    عبر المكبرات.. المساجد تهنئ الكنائس والمسلمون حاضرون في أعياد الميلاد بقنا    محمد زهران بعد خسارته: الناس زعلانة فى المطرية لأنى كنت هخدمهم وأجيب حقهم    الطفل ريمون توفيق يوضح كواليس مشاركته فى the blind date show    رئيس المجلس الأوروبي: الاتحاد يدعم جرينلاند والدنمارك ولن يقبل بانتهاك القانون الدولي    التعليم تحدد الضوابط العامة للورقة الامتحانية لطلاب أولى وثانية ثانوي    غيبوبة سكر.. أمن القاهرة يكشف ملابسات العثور على جثة مسن بمصر الجديدة    رئيس الوزراء الأردني يؤكد تعزيز الشراكة مع البنك الأوروبي لدعم مشروعات التنمية    رئيس جمعية الرفق بالحيوان بالقاهرة يحذر من تفاقم أزمة الكلاب الضالة ويطالب بحلول عاجلة    صراخ وتجمهر.. التفاصيل الكاملة لمشاجرة بين أهالي مريض وأمن مستشفى كفر شكر    وزير الإسكان يُعلن طرح حزمة من الفرص الاستثمارية بمدن العبور والعاشر من رمضان وطيبة الجديدة    اتحاد منتجي الدواجن: المخاوف من وصول الأسعار إلى 90 جنيهًا قبل شهر رمضان مبالغ فيها    محمد بركات: خبرة لاعبي منتخب مصر حسمت مواجهة بنين    عضو اتحاد الكرة: تريزيجيه يسابق الزمن للحاق بمواجهة كوت ديفوار    محاكمة مسؤولي اتحاد السباحة بعد وفاة السباح يوسف .. اليوم    أمم إفريقيا - منتخب الجزائر يستضيف ويكرم مشجع الكونغو الديمقراطية    القصة الكاملة لواقعة رئيس مدينة مع بائع طعمية بقنا    إحالة رؤساء القرى والجمعيات الزراعية بالطريق الزراعي بالقليوبية للتحقيق    البابا لاون الرابع عشر يفتتح الكونسيستوار الاستثنائي بالفاتيكان    محافظ سوهاج ومدير الأمن يختتمان الجولة بتهنئة الأخوة الأقباط بعيد الميلاد    كيف تصدى القانون لجريمة التحرش في وسائل النقل؟.. القانون يجيب    مصرع طفلة رضيعة بمركز طهطا بسوهاج فى ظروف غامضة    البيت الأبيض يعلن إعادة ضبط شاملة للسياسة الغذائية الفيدرالية لتعزيز الصحة العامة والوقاية    الصحة: الخدمة في مراكز علاج الإدمان الحكومية المرخصة مجانية.. وبيانات المرضى سرية    حمدي قوطة يتقدم بأوراق ترشحه رسميًا فى انتخابات رئاسة حزب الوفد    عبور الوعى إلى تخوم المعرفة    ما حكم أرباح الوديعة البنكية والإنفاق منها على البيت؟ أمين الفتوى يجيب    هل تصح صلاة المغرب بين أذان وإقامة العشاء؟.. أمين الفتوى يُجيب    وزارة الأوقاف تحدد خطبة الجمعة بعنوان " قيمة الاحترام" "والتبرع بالدم"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بالإنفوجراف… تفعيل إجراءات قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الإزالة الفورية لجميع المخالفات التي لا تسدد مبلغ جدية التصالح
نشر في الأهالي يوم 21 - 07 - 2020

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إنفوجرافاً سلط من خلاله الضوء على تفعيل إجراءات قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، مع الإزالة الفورية لجميع المخالفات التي لا تسدد مبلغ جدية التصالح. على مدى سنوات عديدة، مثلت مخالفات البناء والنمو العشوائي إشكالية كبيرة وظاهرة كان لها الكثير من التداعيات السلبية، ما جعل الدولة المصرية تطرح حلولا جذرية لمواجهة هذه المشكلة ووضع حد لها من خلال مجموعة من الضوابط والمحددات وذلك من خلال قانون التصالح، والتأكيد في ذات الوقت على أنه لا تهاون مع المخالفين أياً كانوا، والتعامل بحسم مع أي خروقات للقانون.
وجاء في الإنفوجراف، أنه يتم سداد مبلغ يساوي 25% من قيمة مقابل التصالح، وذلك على المساحة المخالفة المقدم عنها الطلب، وكذلك الطلبات التي سيتم تقديمها حتى انتهاء الموعد المحدد قانوناً، وذلك على النحو التالي: جدية التصالح لمخالفات الرسومات المعمارية الإنشائية بحد أقصى 20 ألف جنيه للمدن، و5 آلاف جنيه للقرى، في حين تم تحديد مبلغ جدية التصالح لمخالفات التعدي على الردود بحد أقصى 40 ألف جنيه للمدن، و10 آلاف جنيه للقرى، وبالنسبة لمخالفات الزيادة في مسطح غرف السطح، فقد تم تحديد الحد الأقصى لجدية التصالح بمبلغ 50 ألف جنيه للمدن، و12 ألف جنيه للقرى، إضافة إلى تحديد قيمة جدية التصالح لمخالفات بناء السطح بالكامل بحد أقصى 80 ألف جنيه للمدن، و20 ألف جنيه للقرى.
وأبرز الإنفوجراف، أنه تم تحديد جدية طلب التصالح لمخالفات البناء بدون ترخيص، بحد أقصى 160 ألف جنيه للمدن، و40 ألف جنيه للقرى، و250 ألف جنيه لعواصم المحافظات، هذا إلى جانب تحديد مبلغ جدية طلب التصالح لمخالفات تحويل البدروم إلى نشاط غير مرخص بحد أقصى 120 ألف جنيه للمدن، و30 ألف جنيه للقرى، على أن يعقب إيداع مبلغ جدية التصالح، قيام اللجان المشكلة بتقييم المخالفات للإعلان عن القيمة المحددة لكل مخالف، وسيتم استنزال مبلغ جدية التصالح من القيمة النهائية المحددة في حال قبول الطلب.
ورصد الإنفوجراف، أن قيمة رسم فحص الطلب المقدم للتصالح تتراوح ما بين 500 جنيه للمدن أو 125 جنيهاً للقرى وتوابعها وحتى 5000 جنيه لكل منهما، وذلك وفقاً لمساحة مسطح الأعمال المخالفة، كما تتراوح النسب التقديرية لمقابل التصالح وتقنين الأوضاع ما بين 5% إلى 100% من قيمة المتر المسطح طبقاً لنوع المخالفة.
وأبرز الإنفوجراف، أن الحد الأدنى للتصالح 50 جنيهاً للمتر المسطح، كما يمكن للمالك أو أي من ذوي الشأن تقديم طلب التصالح، على أن يتم البت في طلب التصالح في مدة لا تتجاوز 3 أشهر من تقديم الطلب مستوفياً المستندات، كما يمكن تقسيط مقابل التصالح على أقساط لا تتجاوز مدتها 3 سنوات، بعد سداد 25% على الأقل، ولن يتم إصدار قرار قبول التصالح إلا بعد سداد كافة الأقساط، وفي حالة عدم سداد قسطين متتاليين أو تأخير أي قسط من الأقساط عن مدة ال 3 سنوات، يتم إلغاء طلب التصالح، ويجوز لمن تم رفض طلب تصالحه التظلم خلال مدة30 يوماً من تاريخ الإخطار.
وأوضح الإنفوجراف، أن مراحل التصالح تشمل تقديم الطلب والمستندات المطلوبة وسداد رسم الفحص ومبلغ جدية التصالح، فضلاً عن دراسة طلب التصالح لإصدار القرار بالقبول أو الرفض، على أن يتم تحديد المبالغ المالية المطلوبة وفقاً لسعر المتر في كل منطقة، وفي حال قبول التصالح يتم الدفع نقداً أو بالتقسيط، والتأكد من طلاء كافة الوجهات بالمدن.
وأبرز الإنفوجراف، أن المستندات المطلوبة لتقديم طلب التصالح هي صورة من بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب، ومستندات إثبات صفة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال المخالفة، وكذلك إثبات بأن المخالفة تمت قبل 8 أبريل 2019، وقبل 22 يوليو 2017 للمخالفات داخل الكتل القريبة من الحيز العمراني المعتمد، فضلاً عن نسختين من الرسومات المعمارية للمبنى معتمدتين من مهندس نقابي، أو مكتب هندسي، هذا بجانب نسخة من الرسومات المرفقة بترخيص البناء، وصورة الترخيص إن وجدا، بالإضافة إلى إيصال سداد رسم فحص الطلب.
ورصد الإنفوجراف، أبرز الجهات المنوط بها استقبال طلبات التصالح وهي: (الوحدات المحلية بالمحافظات- جهاز المدينة بالنسبة للمجتمعات العمرانية الجديدة- الهيئة العامة للتنمية السياحية- الهيئة العامة للتنمية الصناعية).
ووفقاً للإنفوجراف، فانه تم تقديم 325 ألف طلب تصالح وتقنين أوضاع حتى 7 يوليو 2020، مبيناً في الوقت ذاته أنه في حال عدم تقديم طلب التصالح، يتم استكمال الإجراءات التنفيذية اللازمة تجاه المبنى المخالف، وكذلك في حال قبول طلب التصالح، سيتم خصم مبلغ جدية طلب التصالح من المستحقات المالية المقررة على مقدم الطلب، بينما في حالة رفض طلب التصالح، سيتم رد مبلغ جدية طلب التصالح لمقدم الطلب الذي قام بسداده، وفي حالة عدم قيام أي طالب تصالح بسداد قيمة جدية طلب التصالح، سيتم إزالة مخالفته على الفور.
ومن ناحية أخرى، أبرز الإنفوجراف الحالات التي لا يتم فيها التصالح وهي: الأعمال التي تخل بالسلامة الإنشائية للبناء، وكذلك في حالة التعدي على خطوط التنظيم وحقوق الارتفاق، ما لم يتم الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق، فضلاً عن المخالفات الخاصة بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، هذا بجانب تجاوز قيود الارتفاع المقررة من الطيران المدني أو تجاوز متطلبات شؤون الدفاع عن الدولة.
ورصد الإنفوجراف، أنه لا يتم التصالح أيضاً في حالة البناء على الأراضي المملوكة للدولة، مالم يكن تقدم بطلب لتقنين الأوضاع وفقاً للقانون المنظم، وكذلك البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار ونهر النيل، فضلاً عن تغيير الاستخدام للمناطق التي صدر لها مخططات تفصيلية معتمدة ما لم توافق الجهة الإدارية، وأخيراً في حالة البناء خارج الحيز العمراني عدا الاستثناءات الواردة بالقانون.
ورصد الإنفوجراف، آليات تلقي استفسارات المواطنين حول القانون والرد عليها، عبر البريد الإلكتروني التالي: [email protected]، وكذلك من خلال صفحة "قانون التصالح في بعض مخالفات البناء" على موقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك"، فضلاً عن كُتيب "القانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها ولائحته التنفيذية.. استفسارات وإجابات"، بالإضافة إلى إتاحة نصوص القانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية وتعديلهما بالموقع الإلكتروني لوزارة الإسكان.
وتجدر الإشارة إلى أن قانون التصالح يختص بالتعامل مع بعض مخالفات البناء القائمة المخالفة لقوانين المباني، كما أن أصحاب العقارات المخالفة هم المسؤولين جنائياً أمام القانون، وتقديم شاغلي العقار لطلب التصالح لا يعفي مالك العقار من المسائلة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.