بعد إلغاء قرار غلق المحلات والمولات 11 مساء.. اعرف المواعيد الجديدة للغلق    أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 27 أبريل 2026 بمحلات الصاغة    مقترح إيراني جديد لإعادة فتح مضيق هرمز    المتهم بإطلاق النار عبر عن استيائه من ترامب في كتابات لعائلته    زلزال بقوة 6.1 درجة يضرب شمال اليابان    الأرصاد تعلن حالة الطقس من الثلاثاء 28 إبريل 2026 إلى السبت 02 مايو    قضية الطالبة كارما.. استئناف 3 طالبات متهمات بالتعدي على زميلتهن داخل مدرسة    إصابة مسعف وسيدتين في انقلاب سيارة إسعاف قرب الحمام شرق مطروح    نظر دعوى تعويض الحكم محمود البنا ضد أحمد حسام ميدو.. بعد قليل    هيفاء وهبي تتصدر تريند مواقع التواصل الاجتماعي.. لهذا السبب    أول ظهور لمنة عرفة بعد إجرائها عملية تجميل في أذنها.. شاهد    دعم بحثي لمشروع محطة شحن درون زراعية ذكية بجامعة أسيوط التكنولوجية    الحلقة 4، موعد عرض مسلسل الفرنساوي    محمود محي الدين: القطاع الخاص يطالب الآن بالفرصة.. ويجب تخارج الدولة من القطاعات التي يستطيع إدارتها    المصري يتحدى سموحة في صراع النقاط الثلاث بالدوري    محمود محي الدين: رئاستي للحكومة أمر يقرره الرئيس.. ولا أتأخر عن خدمة بلدي حتى بالمشورة    "مايكل" يشعل دور السينما عالميًا.. عرض أسطوري يعيد ملك البوب إلى الحياة من جديد    استشاري مناعة يحذر: إضافة مياه الأكسجين للألبان لإخفاء طعمها الفاسد تسبب تهتكا ونزيفا في الأمعاء    أسعار النفط ترتفع عقب إلغاء جولة المفاوضات بين واشنطن وطهران    إعلام عبري: أزمة نقص حادة بالصواريخ الاعتراضية في إسرائيل    من "سطلانة" إلى هوليوود.. حمدي بتشان يكشف كواليس نجاح غير متوقع وأسرار رحلة بدأت ب500 جنيه    لافروف: موسكو منفتحة على الحوار مع واشنطن بشأن تسوية الأزمة الأوكرانية    البرنامج النووي ومضيق هرمز، إيران ترسل خطوطها الحمراء لأمريكا عبر باكستان    مثَّلا بجثمانه والتقطا صورة «سيلفي».. إحالة المتهمين بقتل شاب في الإسكندرية إلى المفتي    جيش مالي يواصل العمليات ضد المسلحين    خطوات استخراج بطاقة شخصية بدل فاقد 2026 عبر السجل المدني والإنترنت    الرياضة: تنسيق مع البنك المركزي لمراقبة أموال المراهنات    أبرزها الأهلي مع بيراميدز، مواعيد مباريات اليوم الإثنين والقنوات الناقلة    قطر وإيران تبحثان الجهود الرامية إلى تحقيق السلام    الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام تنظم الملتقى التوظيفي الأول لخريجيها    عروض مسرح الطفل بكفر الشيخ تتواصل ب"محكمة الحواديت" ضمن فعاليات قصور الثقافة    من الاستوديو، الملحن محمد يحيى يكشف عن أغنيته الجديدة (فيديو)    رئيس المركز الكاثوليكي للسينما: نستعد لليوبيل الماسي للمهرجان ب 20 جائزة لتكريم الفنانين والمثقفين    رويترز: أسعار النفط تقفز أكثر من 2 % مع تعثر المحادثات بين أمريكا وإيران    دراسة يابانية: الحليب يقلل خطر السكتة الدماغية    كرة سلة - مدرب الأهلي: لن نركز على السلبيات.. وسنشاهد أخطائنا ونصححها    محمود محيي الدين: الإدارة المصرية لسعر الصرف حظيت بالتقدير لاحتوائها أزمة الحرب بمرونة أكبر    قطع المياه 24 ساعة، بدء أعمال ربط المرحلة الثالثة بمحطة العزب بالفيوم    الصحة اللبنانية: 14 شهيدًا و37 مصابًا في غارات إسرائيلية على لبنان    جامعة المنيا: 2.3 مليون جنيه مكافآت للنشر الدولي ل207 باحثين خلال 2025    الأنبا بولا: "محضر الخطوبة" في قانون الأسرة المسيحية بصيغة جديدة ملزمة.. وشهادات وفحوصات قبل إتمامها    عبدالجليل: الزمالك يتفوق بالمرتدات.. ومحمد شريف الأنسب لقيادة هجوم الأهلي أمام بيراميدز    نيس ينهي آمال نانت للبقاء مباشرة بالتعادل مع مارسيليا في الدوري    التعادل السلبي يحسم قمة ميلان ويوفنتوس في الدوري الإيطالي    إخماد حريق اندلع داخل مخزن فى مدينة نصر    انتشال جثة طالب غرق بنهر النيل أثناء الاستحمام بمنشأة القناطر    تحرير 165 مخالفة وضبط كميات دقيق وسلع مجهولة المصدر في حملات تموينية بالدقهلية    القسم الثاني (ب) – نادي قوص: ندرس الانسحاب لمشاركة سوهاج بالشباب في مباراته    جامعة المنيا: زيادة عدد الأطباء المقيمين إلى 249 طبيبًا دعمًا للمستشفيات الجامعية    "التعليم": 20 ألف فرصة عمل لخريجي المدارس الفنية داخل وخارج مصر    حكم المصافحة بين المصلين.. "الإفتاء" توضح    هل الشبكة من حق المخطوبة بعد وفاة الخاطب؟ أمينة الفتوى تجيب    سيناء.. قرار واختيار    "قصر العيني" تقود مبادرة توعوية لدعم مرضى باركنسون ومقدمي الرعاية بجامعة القاهرة    وزير الصحة يتابع أعمال اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وسلامة المريض    نائب ينتقد المراهنات الرياضية في مصر: تناقض واضح بين الواقع والقانون    رمضان عبد المعز: أفضل أوقات الدعاء بعد الصلوات المكتوبة وفى جوف الليل    برلماني يحذر من مخاطر منصات المراهنات الإلكترونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إنفوجرافيك.. تعرف على إجراءات قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها
نشر في مصراوي يوم 21 - 07 - 2020

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، إنفوجرافيك، سلط من خلاله الضوء على تفعيل إجراءات قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، مع الإزالة الفورية لجميع المخالفات التي لا تسدد مبلغ جدية التصالح.
وجاء في الإنفوجراف، أنه يتم سداد مبلغ يساوي 25% من قيمة مقابل التصالح، وذلك على المساحة المخالفة المقدم عنها الطلب، وكذلك الطلبات التي سيتم تقديمها حتى انتهاء الموعد المحدد قانوناً، وذلك على النحو التالي:
جدية التصالح لمخالفات الرسومات المعمارية الإنشائية بحد أقصى 20 ألف جنيه للمدن، و5 آلاف جنيه للقرى، في حين تم تحديد مبلغ جدية التصالح لمخالفات التعدي على الردود بحد أقصى 40 ألف جنيه للمدن، و10 آلاف جنيه للقرى، وبالنسبة لمخالفات الزيادة في مسطح غرف السطح، فقد تم تحديد الحد الأقصى لجدية التصالح بمبلغ 50 ألف جنيه للمدن، و12 ألف جنيه للقرى، إضافة إلى تحديد قيمة جدية التصالح لمخالفات بناء السطح بالكامل بحد أقصى 80 ألف جنيه للمدن، و20 ألف جنيه للقرى.
وأبرز الإنفوجراف، أنه تم تحديد جدية طلب التصالح لمخالفات البناء دون ترخيص، بحد أقصى 160 ألف جنيه للمدن، و40 ألف جنيه للقرى، و250 ألف جنيه لعواصم المحافظات، هذا إلى جانب تحديد مبلغ جدية طلب التصالح لمخالفات تحويل البدروم إلى نشاط غير مرخص بحد أقصى 120 ألف جنيه للمدن، و30 ألف جنيه للقرى، على أن يعقب إيداع مبلغ جدية التصالح، قيام اللجان المشكلة بتقييم المخالفات للإعلان عن القيمة المحددة لكل مخالف، وسيتم استنزال مبلغ جدية التصالح من القيمة النهائية المحددة في حال قبول الطلب.
ورصد الإنفوجراف، أن قيمة رسم فحص الطلب المقدم للتصالح تتراوح ما بين 500 جنيه للمدن أو 125 جنيهاً للقرى وتوابعها وحتى 5000 جنيه لكل منهما، وذلك وفقاً لمساحة مسطح الأعمال المخالفة، كما تتراوح النسب التقديرية لمقابل التصالح وتقنين الأوضاع ما بين 5% إلى 100% من قيمة المتر المسطح طبقاً لنوع المخالفة.
وأوضح الإنفوجراف أن الحد الأدنى للتصالح 50 جنيهاً للمتر المسطح، كما يمكن للمالك أو أي من ذوي الشأن تقديم طلب التصالح، على أن يتم البت في طلب التصالح في مدة لا تتجاوز 3 أشهر من تقديم الطلب مستوفياً المستندات، كما يمكن تقسيط مقابل التصالح على أقساط لا تتجاوز مدتها 3 سنوات، بعد سداد 25% على الأقل، ولن يتم إصدار قرار قبول التصالح إلا بعد سداد الأقساط كافة، وفي حالة عدم سداد قسطين متتاليين أو تأخير أي قسط من الأقساط عن مدة ال3 سنوات، يتم إلغاء طلب التصالح، ويجوز لمن تم رفض طلب تصالحه التظلم خلال مدة30 يوماً من تاريخ الإخطار.
وأوضح الإنفوجراف، أن مراحل التصالح تشمل تقديم الطلب والمستندات المطلوبة وسداد رسم الفحص ومبلغ جدية التصالح، فضلاً عن دراسة طلب التصالح لإصدار القرار بالقبول أو الرفض، على أن يتم تحديد المبالغ المالية المطلوبة وفقاً لسعر المتر في كل منطقة، وفي حال قبول التصالح يتم الدفع نقداً أو بالتقسيط، والتأكد من طلاء كل الوجهات بالمدن.
وأبرز الإنفوجراف أن المستندات المطلوبة لتقديم طلب التصالح هي صورة من بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب، ومستندات إثبات صفة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال المخالفة، وكذلك إثبات بأن المخالفة تمت قبل 8 أبريل 2019، وقبل 22 يوليو 2017 للمخالفات داخل الكتل القريبة من الحيز العمراني المعتمد، فضلاً عن نسختين من الرسومات المعمارية للمبنى معتمدتين من مهندس نقابي، أو مكتب هندسي، هذا بجانب نسخة من الرسومات المرفقة بترخيص البناء، وصورة الترخيص إن وجدت، بالإضافة إلى إيصال سداد رسم فحص الطلب.
ورصد الإنفوجراف أبرز الجهات المنوط بها استقبال طلبات التصالح وهي: (الوحدات المحلية بالمحافظات- جهاز المدينة بالنسبة للمجتمعات العمرانية الجديدة- الهيئة العامة للتنمية السياحية- الهيئة العامة للتنمية الصناعية).
ووفقاً للإنفوجراف فإنه تم تقديم 325 ألف طلب تصالح وتقنين أوضاع حتى 7 يوليو 2020، مبيناً في الوقت ذاته أنه في حال عدم تقديم طلب التصالح، يتم استكمال الإجراءات التنفيذية اللازمة تجاه المبنى المخالف، وكذلك في حال قبول طلب التصالح، سيتم خصم مبلغ جدية طلب التصالح من المستحقات المالية المقررة على مقدم الطلب، بينما في حالة رفض طلب التصالح، سيتم رد مبلغ جدية طلب التصالح لمقدم الطلب الذي قام بسداده، وفي حالة عدم قيام أي طالب تصالح بسداد قيمة جدية طلب التصالح، ستتم إزالة مخالفته على الفور.
ومن ناحية أخرى، أبرز الإنفوجراف الحالات التي لا يتم فيها التصالح وهي: الأعمال التي تخل بالسلامة الإنشائية للبناء، وكذلك في حالة التعدي على خطوط التنظيم وحقوق الارتفاق، ما لم يتم الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق، فضلاً عن المخالفات الخاصة بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، هذا بجانب تجاوز قيود الارتفاع المقررة من الطيران المدني أو تجاوز متطلبات شؤون الدفاع عن الدولة.
ورصد الإنفوجراف أنه لا يتم التصالح أيضاً في حالة البناء على الأراضي المملوكة للدولة، مالم يكن تقدم بطلب لتقنين الأوضاع وفقاً للقانون المنظم، وكذلك البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار ونهر النيل، فضلاً عن تغيير الاستخدام للمناطق التي صدر لها مخططات تفصيلية معتمدة ما لم توافق الجهة الإدارية، وأخيراً في حالة البناء خارج الحيز العمراني عدا الاستثناءات الواردة بالقانون.
ورصد الإنفوجراف، آليات تلقي استفسارات المواطنين حول القانون والرد عليها، عبر البريد الإلكتروني التالي: [email protected]، وكذلك من خلال صفحة "قانون التصالح في بعض مخالفات البناء" على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، فضلاً عن كُتيب "القانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها ولائحته التنفيذية.. استفسارات وإجابات"، بالإضافة إلى إتاحة نصوص القانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية وتعديلهما بالموقع الإلكتروني لوزارة الإسكان.
وتجدر الإشارة إلى أن قانون التصالح يختص بالتعامل مع بعض مخالفات البناء القائمة المخالفة لقوانين المباني، كما أن أصحاب العقارات المخالفة هم المسؤولون جنائياً أمام القانون، وتقديم شاغلي العقار طلب التصالح لا يعفي مالك العقار من المساءلة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.