تجليس أساقفة جدد في إيبارشيات وسط وجنوب مصر لدعم التنمية الروحية    كيف تحدد الإجازات الاستثنائية لأصحاب الأمراض المزمنة؟    التعليم تحبط محاولات اختراق إلكتروني لصفحتها الرسمية على «فيسبوك»    من 0.09% إلى 2.3%.. رحلة صعود الطاقة الشمسية في مصر    5 وزراء يجتمعون لمتابعة الموقف الحالي لمنظومة «الرقم القومي العقاري»    البولنديون يدلون بأصواتهم في انتخابات رئاسية حاسمة    اتحاد الكرة يطبيق معايير "مكافحة المنشطات" في المسابقات    ضبط المتهم بقتل وإصابة 3 أشقاء في نجع حمادي    سقوط أعمدة وعقارات.. الحكومة توضح خسائر عاصفة الإسكندرية    تنظم زيارة لوفد البنك الدولي للمنشآت والمشروعات الصحية في الإسكندرية    متحدث الصحة: رفع درجة الاستعداد القصوى في المستشفيات استعدادا لاستقبال عيد الأضحى    "مواجهة حاسمة".. ماسكيرانو يتحدث عن أهمية مباراة الأهلي في كأس العالم    بعد تداول امتحان دراسات الإعدادية بالقاهرة.. اسم اللجنة يفضح مصور البوكليت    62 عامًا من الوحدة    الصين تتهم وزير الدفاع الأمريكي بتجاهل دعوات السلام من دول المنطقة    حريق في غابات السفكون بريف االلاذقية    محافظ أسيوط يشهد الحفل الختامي لأنشطة مدارس المستقبل    قوات حرس الحدود توجه ضربة لمهربى المخدرات    بيراميدز يتحدى صن داونز لتحقيق حلم حصد لقب دوري أبطال إفريقيا    محمد شكرى يبدأ إجراءات استخراج تأشيرة أمريكا للسفر مع الأهلى للمشاركة في كأس العالم للأندية    التاريخ لن يقف أمام الصراعات.. بل سيذكر اسم البطل الكورة بتتكلم أهلى    حدث منذ قليل .. وزارة التعليم تتصدى لاختراق الصفحة الرسمية لها على فيس بوك    بدء تشغيل الأتوبيس الترددي على الطريق الدائري    متوسط التأخيرات المتوقعة لبعض القطارات على خطوط السكة الحديد    إنفوجراف| «الأرصاد» تعلن حالة الطقس غدًا الإثنين 2 يونيو 2025    إجراءات مشددة لتأمين ضيوف الرحمن تيسير الحج    "روز اليوسف" تحقق: مفاجأة.. بيوت ثقافة موصى بغلقها تم تجديدها فى 2024 ورطة الوزير فى ثقافة الجماهير!    مصر أولا.. الثقافة.. ملف أمن قومى وليست أزمة إدارة الاستثمار الثقافى وتجريف الوعى المصرى!    أبرزها جبل الطير وحارة زويلة الكنيسة القبطية تحتفل برحلة العائلة المقدسة فى مصر    مصطفى حجاج يغني مع إسلام كابونجا "على وضع الطيران"    شريف مدكور: «نفسي أقدم برنامج ديني بدون مقابل»    ريهام عبدالغفور: تكريم جديد يكلل مسيرتي بدور استثنائي عن «ظلم المصطبة»    دعاء اليوم الخامس من شهر ذي الحجة 1446 والأعمال المستحبة في العشر الأوائل    «الإفتاء»: الأضحية من أعظم القربات إلى الله ويجب أن تكون مستوفية للشروط    دون تخوين أو تكفير.. قضايا الميراث تريد حلا    أحلف بسماها .. رموز مصرية فى المحافل الدولية    غدًا.. وزير العمل يترأس وفد مصر الثلاثي المشارك في فعاليات الدورة ال 113 لمؤتمر العمل الدولي بجنيف    وزارة الصحة: التدخين يتسبب في وفاة أكثر من 8 ملايين شخص كل عام    2700 مستفيد من قافلة جامعة عين شمس التنموية الشاملة لمحافظة سوهاج    «مكافحة العدوى» تحتفل باليوم العالمي لغسيل الأيدي بمستشفيات «سوهاج»    رحلة العائلة المقدسة.. أكثر من ثلاثين دولة تخلدها على طوابع بريد    إصابة 13 شخصا إثر حادث انقلاب سيارة ربع نقل على طريق العلاقي بأسوان    روسيا: الجسر المنهار لحظة مرور قطار الركاب تعرض لتفجير    لهذا السبب.. خالد النبوي يتصدر تريند "جوجل"    هل يجوز الدعاء بشيء وأنا أعلم أنه شر لي؟.. الإفتاء تجيب    "استمر 3 ساعات".. السيطرة على حريق سوق السيراميك بالمرج- صور    ثالث المتأهلين.. باريس سان جيرمان يحجز مقعدًا في إنتركونتيننتال 2025    حماس: وافقنا على مقترح ويتكوف كأساس للتفاوض.. ورد إسرائيل لم يلبِ الحد الأدنى لمطالبنا    لحق بأبنائه.. استشهاد حمدى النجار والد الأطفال ال9 ضحايا قصف خان يونس    حسام باولو: عيب على مهاجمي الدوري تتويج إمام عاشور بلقب الهداف لهذا السبب    الإفتاء تحسم الجدل.. هل تسقط صلاة الجمعة إذا وافقت يوم العيد؟    موقف حرج يتطلب منك الحزم.. حظ برج الدلو اليوم 1 يونيو    بسبب قطعة أرض، مقتل وإصابة 4 أشخاص والقبض على 13 في مشاجرة بسوهاج    قرار وزاري.. الدكتور السيد تاج الدين قائمًا بأعمال مدينة زويل    «شاغل نفسه ب الأهلي».. سيد عبد الحفيظ يهاجم بيراميدز لعدم الرد على الزمالك    الاحتلال ينسف منازل سكنية في القرارة شمال شرق خان يونس    رسميًا الآن.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 1 يونيو 2025 بعد الانخفاض    عيار 21 الآن يسجل رقمًا جديدًا.. سعر الذهب اليوم الأحد 1 يونيو بعد الانخفاض بالصاغة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحكومة: إزالة فورية للمخالفات حال عدم تسديد مبلغ جدية التصالح.. إنفوجراف
نشر في أموال الغد يوم 21 - 07 - 2020

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إنفوجرافاً سلط من خلاله الضوء على تفعيل إجراءات قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، مع الإزالة الفورية لجميع المخالفات التي لا تسدد مبلغ جدية التصالح.
وجاء في الإنفوجراف، أنه يتم سداد مبلغ 25% من قيمة مقابل التصالح، وذلك على المساحة المخالفة المقدم عنها الطلب، وكذلك الطلبات التي سيتم تقديمها حتى انتهاء الموعد المحدد قانوناً، وذلك على النحو التالي: جدية التصالح لمخالفات الرسومات المعمارية الإنشائية بحد أقصى 20 ألف جنيه للمدن، و5 آلاف جنيه للقرى، في حين تم تحديد مبلغ جدية التصالح لمخالفات التعدي على الردود بحد أقصى 40 ألف جنيه للمدن، و10 آلاف جنيه للقرى، وبالنسبة لمخالفات الزيادة في مسطح غرف السطح، فقد تم تحديد الحد الأقصى لجدية التصالح بمبلغ 50 ألف جنيه للمدن، و12 ألف جنيه للقرى، إضافة إلى تحديد قيمة جدية التصالح لمخالفات بناء السطح بالكامل بحد أقصى 80 ألف جنيه للمدن، و20 ألف جنيه للقرى.
وأبرز الإنفوجراف، أنه تم تحديد جدية طلب التصالح لمخالفات البناء بدون ترخيص، بحد أقصى 160 ألف جنيه للمدن، و40 ألف جنيه للقرى، و250 ألف جنيه لعواصم المحافظات، هذا إلى جانب تحديد مبلغ جدية طلب التصالح لمخالفات تحويل البدروم إلى نشاط غير مرخص بحد أقصى 120 ألف جنيه للمدن، و30 ألف جنيه للقرى، على أن يعقب إيداع مبلغ جدية التصالح، قيام اللجان المشكلة بتقييم المخالفات للإعلان عن القيمة المحددة لكل مخالف، وسيتم استنزال مبلغ جدية التصالح من القيمة النهائية المحددة في حال قبول الطلب.
ورصد الإنفوجراف، أن قيمة رسم فحص الطلب المقدم للتصالح تتراوح ما بين 500 جنيه للمدن أو 125 جنيهاً للقرى وتوابعها وحتى 5000 جنيه لكل منهما، وذلك وفقاً لمساحة مسطح الأعمال المخالفة، كما تتراوح النسب التقديرية لمقابل التصالح وتقنين الأوضاع ما بين 5% إلى 100% من قيمة المتر المسطح طبقاً لنوع المخالفة.
وأبرز الإنفوجراف، أن الحد الأدنى للتصالح 50 جنيهاً للمتر المسطح، كما يمكن للمالك أو أي من ذوي الشأن تقديم طلب التصالح، على أن يتم البت في طلب التصالح في مدة لا تتجاوز 3 أشهر من تقديم الطلب مستوفياً المستندات، كما يمكن تقسيط مقابل التصالح على أقساط لا تتجاوز مدتها 3 سنوات، بعد سداد 25% على الأقل، ولن يتم إصدار قرار قبول التصالح إلا بعد سداد كافة الأقساط، وفي حالة عدم سداد قسطين متتاليين أو تأخير أي قسط من الأقساط عن مدة ال 3 سنوات، يتم إلغاء طلب التصالح، ويجوز لمن تم رفض طلب تصالحه التظلم خلال مدة30 يوماً من تاريخ الإخطار.
وأوضح الإنفوجراف، أن مراحل التصالح تشمل تقديم الطلب والمستندات المطلوبة وسداد رسم الفحص ومبلغ جدية التصالح، فضلاً عن دراسة طلب التصالح لإصدار القرار بالقبول أو الرفض، على أن يتم تحديد المبالغ المالية المطلوبة وفقاً لسعر المتر في كل منطقة، وفي حال قبول التصالح يتم الدفع نقداً أو بالتقسيط، والتأكد من طلاء كافة الوجهات بالمدن.
وأبرز الإنفوجراف، أن المستندات المطلوبة لتقديم طلب التصالح هي صورة من بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب، ومستندات إثبات صفة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال المخالفة، وكذلك إثبات بأن المخالفة تمت قبل 8 أبريل 2019، وقبل 22 يوليو 2017 للمخالفات داخل الكتل القريبة من الحيز العمراني المعتمد، فضلاً عن نسختين من الرسومات المعمارية للمبنى معتمدتين من مهندس نقابي، أو مكتب هندسي، هذا بجانب نسخة من الرسومات المرفقة بترخيص البناء، وصورة الترخيص إن وجدا، بالإضافة إلى إيصال سداد رسم فحص الطلب.
ورصد الإنفوجراف، أبرز الجهات المنوط بها استقبال طلبات التصالح وهي: (الوحدات المحلية بالمحافظات- جهاز المدينة بالنسبة للمجتمعات العمرانية الجديدة- الهيئة العامة للتنمية السياحية- الهيئة العامة للتنمية الصناعية).
ووفقاً للإنفوجراف، فانه تم تقديم 325 ألف طلب تصالح وتقنين أوضاع حتى 7 يوليو 2020، مبيناً في الوقت ذاته أنه في حال عدم تقديم طلب التصالح، يتم استكمال الإجراءات التنفيذية اللازمة تجاه المبنى المخالف، وكذلك في حال قبول طلب التصالح، سيتم خصم مبلغ جدية طلب التصالح من المستحقات المالية المقررة على مقدم الطلب، بينما في حالة رفض طلب التصالح، سيتم رد مبلغ جدية طلب التصالح لمقدم الطلب الذي قام بسداده، وفي حالة عدم قيام أي طالب تصالح بسداد قيمة جدية طلب التصالح، سيتم إزالة مخالفته على الفور.
ومن ناحية أخرى، أبرز الإنفوجراف الحالات التي لا يتم فيها التصالح وهي: الأعمال التي تخل بالسلامة الإنشائية للبناء، وكذلك في حالة التعدي على خطوط التنظيم وحقوق الارتفاق، ما لم يتم الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق، فضلاً عن المخالفات الخاصة بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، هذا بجانب تجاوز قيود الارتفاع المقررة من الطيران المدني أو تجاوز متطلبات شؤون الدفاع عن الدولة.
ورصد الإنفوجراف، أنه لا يتم التصالح أيضاً في حالة البناء على الأراضي المملوكة للدولة، مالم يكن تقدم بطلب لتقنين الأوضاع وفقاً للقانون المنظم، وكذلك البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار ونهر النيل، فضلاً عن تغيير الاستخدام للمناطق التي صدر لها مخططات تفصيلية معتمدة ما لم توافق الجهة الإدارية، وأخيراً في حالة البناء خارج الحيز العمراني عدا الاستثناءات الواردة بالقانون.
ورصد الإنفوجراف، آليات تلقي استفسارات المواطنين حول القانون والرد عليها، عبر البريد الإلكتروني التالي: [email protected]، وكذلك من خلال صفحة "قانون التصالح في بعض مخالفات البناء" على موقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك"، فضلاً عن كُتيب "القانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها ولائحته التنفيذية.. استفسارات وإجابات"، بالإضافة إلى إتاحة نصوص القانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية وتعديلهما بالموقع الإلكتروني لوزارة الإسكان.
وتجدر الإشارة إلى أن قانون التصالح يختص بالتعامل مع بعض مخالفات البناء القائمة المخالفة لقوانين المباني، كما أن أصحاب العقارات المخالفة هم المسؤولين جنائياً أمام القانون، وتقديم شاغلي العقار لطلب التصالح لا يعفي مالك العقار من المسائلة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.