الاستعلام عن نتيجة التظلمات وترتيب قوائم الانتظار ل 330 مهندسًا بوزارة الري    عاجل- استقرار سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 8 فبراير 2026 وسط مكاسب عالمية    استياء بين المواطنين في البحيرة بسبب ارتفاع أسعار الدواجن قبل حلول شهر رمضان    بمشاركة 35 شركة ومصنعا.. انطلاق الملتقى التوظيفي لشباب الخريجين في قنا    زيارة رئاسية تعكس عمق الشراكة.. أبرز الملفات على طاولة السيسي والشيخ محمود    الزمالك ضد زيسكو.. الدباغ يقود الهجوم والمهدي سليمان أساسيًا    موعد مباراة المصري وكايزر تشيفز اليوم في الكونفدرالية    محافظ المنوفية: منع تداول وتخزين الألعاب النارية.. وتكثيف الحملات لضبط المخالفين    السيطرة على حريق محدود داخل كرفان بمطار القاهرة دون خسائر أو إصابات    جائزة نيلسون مانديلا لتعزيز الصحة: تكريم عالمي للإنجازات الاستثنائية في الصحة العامة    أوكرانيا تفرض عقوبات على موردين أجانب لمكونات صواريخ روسية    مدير تعليم الإسكندرية يشيد بانتظام الطلاب في بداية الفصل الدراسي الثاني    رئيس زراعة الشيوخ: القطاع الزراعي يساهم في الناتج المحلي ب15% بقيمة قدرها 105 مليارات جنيه    محاضرة فنية أخيرة للاعبي الزمالك قبل التوجه إلى ملعب مباراة زيسكو    رياضة الوادى الجديد: بدء فعاليات اختبارات الموسم الرابع من برنامج كابيتانو مصر    النائب أمير الجزار يتقدم بطلب إحاطة بشأن ضعف شبكات الهاتف المحمول وخدمات الإنترنت في القرى والريف    تدوير المخلفات الإلكترونية.. حملة توعوية بتجارة عين شمس    العثور على جثة شاب خلف مول تجاري في الإسكندرية    الأوقاف: المصريون ينفقون أكثر من 10 مليارات جنيه سنويا على الدجل والشعوذة    مفتي الجمهورية يفتتح دَورة التعريف بالقضية الفلسطينية    الثالث منذ الصباح.. شهيد برصاص الاحتلال شرق دير البلح    هيئة الدواء تحذر: حقن التخسيس أدوية وصفية لا يجوز استخدامها إلا بعد استشارة طبية متخصصة    محمود فوزي: الحكومة حريصة على التعاون مع النواب لمنع الاصطياد بالمياه العكرة    وزير الرياضة يهنئ الخماسي الحديث بعد سيطرة مصر على جوائز الاتحاد الدولي    رابطة الأندية: لا للذكاء الاصطناعى فى قرعة الدورى وستكون علنية وبحضور الأندية    وزير «النقل» يتفقد الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع    انطلاق الانتخابات البرلمانية في تايلاند وسط رهانات على الإقبال الشعبي    ليوناردو ومارتا عواصف تضرب أوروبا.. إعلان طوارئ وإجلاء الآلاف..فيديو    بدء استقبال أوراق التقدم لامتحانات الثانوية العامة 2025/2026 في المدارس    أعلى من المعدلات ب10 درجات.. الأرصاد: ارتفاع جديد في الحرارة اليوم    النيابة تأمر بعرض السيدة المعتدي عليها من ابنتها بالشرقية على الطب الشرعي    صدامات مع الشرطة وغاز مسيل للدموع فى احتجاجات ميلانو بسبب الأولمبياد.. فيديو    وزير الزراعة و3 محافظين يتفقدون مهرجان التمور والزيتون بالمتحف الزراعىي    ريهام عبد الغفور وأمينة خليل وفراج يحصدون جوائز الأفضل بالدراما بالمركز الكاثوليكي    تفاصيل رحلة شتوية 48 ساعة قضتها تيفانى ترامب وزوجها بين معابد الأقصر.. صور    قصائد تروي سيرة الحنين فى مهرجان الشارقة للشعر النبطي    سلامة الغذاء: إصدار 2492 إذن تصدير لحاصلات زراعية لصالح 1378 شركة    نظر الطعن بتنفيذ حكم الإدارية العليا بشأن العلاوات الخاصة لأصحاب المعاشات| 5 مارس    الصحة: التبرع بالجلد بعد الوفاة لا يسبب تشوهات.. وإصابات الحروق بين الأطفال بمصر مرتفعة    تحذير علمي: الجدري القاتل قد يشعل جائحة جديدة عبر فيروسات مشابهة    مشاعر إنسانية وصراعات عاطفية.. تفاصيل مسلسل نيللي كريم الجديد «على قد الحب»    «أبناء النيل» .. مصر تتبنى رؤية جديدة للتعاون مع إفريقيا.. والسيسي يتعامل بذكاء سياسى    رئيس الحسين إربد: عرض بيراميدز أقل بقليل من الأهلي لضم فاخوري    الوفد لن يكون ديكورًا سياسيًا.. وسنستعيده من أحضان «الشللية»    الصحة: الدولة لم تشهد أي حالة تبرع أو نقل عضو والإشكالية هي "القبول المجتمعي"    السويد تحظر أغنية مولدة آليًا.. رغم نجاحها    نيويورك تايمز: إيران تعيد بناء منشآتها الصاروخية بوتيرة متسارعة مقابل تعثر إصلاح المواقع النووية    الأوقاف: لا صحة لمنع إذاعة الفجر والمغرب والتراويح بمكبرات الصوت في رمضان 2026    نظر محاكمة 6 متهمين بخلية داعش المعادي.. اليوم    مصر تدين الهجمات على قوافل المساعدات الإنسانية والمنشآت الطبية والنازحين في السودان    أستاذ أمراض جلدية: صلاحية الأنسجة من 6 ل 12 ساعة.. ونقلها يتطلب هليكوبتر ومهابط بالمستشفيات    بمشاركة مصطفى محمد.. نانت يواصل نزيف النقاط بهزيمة أمام ليون في الدوري الفرنسي    وفد أزهري يخطب الجمعة في ثلاثة مراكز بإيطاليا ويعقد لقاءات علمية مع الجاليات العربية في ميلانو    "ضربه على الرأس أنهت حياته".. نجل مزارع بالبحيرة يروي تفاصيل إنهاء حياة والده علي يد جيرانه    هل يجوز تأخير الدورة الشهرية بالأدوية لصيام رمضان كاملًا؟.. أمينة الفتوى تجيب    أزمة الأخلاق وخطر التدين الشكلى!    بعد مقترح برلماني.. عالم أزهري يضع 7 ضوابط شرعية للتبرع بالجلد بعد الوفاة    أول تحرك برلماني بشأن ضوابط استخدام مكبرات الصوت بالمساجد في شهر رمضان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بالإنفوجراف.. تفعيل إجراءات قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها
نشر في صدى البلد يوم 21 - 07 - 2020

على مدى سنوات عديدة، مثلت مخالفات البناء والنمو العشوائي إشكالية كبيرة وظاهرة كان لها الكثير من التداعيات السلبية، ما جعل الدولة المصرية تطرح حلولا جذرية لمواجهة هذه المشكلة ووضع حد لها من خلال مجموعة من الضوابط والمحددات وذلك من خلال قانون التصالح، والتأكيد في ذات الوقت على أنه لا تهاون مع المخالفين أيًا كانوا، والتعامل بحسم مع أي خروقات للقانون.
وفي هذا الصدد، نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إنفوجرافًا سلط من خلاله الضوء على تفعيل إجراءات قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، مع الإزالة الفورية لجميع المخالفات التي لا تسدد مبلغ جدية التصالح.
وجاء في الإنفوجراف، أنه يتم سداد مبلغ يساوي 25% من قيمة مقابل التصالح، وذلك على المساحة المخالفة المقدم عنها الطلب، وكذلك الطلبات التي سيتم تقديمها حتى انتهاء الموعد المحدد قانونًا، وذلك على النحو التالي: جدية التصالح لمخالفات الرسومات المعمارية الإنشائية بحد أقصى 20 ألف جنيه للمدن، و5 آلاف جنيه للقرى، في حين تم تحديد مبلغ جدية التصالح لمخالفات التعدي على الردود بحد أقصى 40 ألف جنيه للمدن، و10 آلاف جنيه للقرى، وبالنسبة لمخالفات الزيادة في مسطح غرف السطح، فقد تم تحديد الحد الأقصى لجدية التصالح بمبلغ 50 ألف جنيه للمدن، و12 ألف جنيه للقرى، إضافة إلى تحديد قيمة جدية التصالح لمخالفات بناء السطح بالكامل بحد أقصى 80 ألف جنيه للمدن، و20 ألف جنيه للقرى.
وأبرز الإنفوجراف، أنه تم تحديد جدية طلب التصالح لمخالفات البناء بدون ترخيص، بحد أقصى 160 ألف جنيه للمدن، و40 ألف جنيه للقرى، و250 ألف جنيه لعواصم المحافظات، هذا إلى جانب تحديد مبلغ جدية طلب التصالح لمخالفات تحويل البدروم إلى نشاط غير مرخص بحد أقصى 120 ألف جنيه للمدن، و30 ألف جنيه للقرى، على أن يعقب إيداع مبلغ جدية التصالح، قيام اللجان المشكلة بتقييم المخالفات للإعلان عن القيمة المحددة لكل مخالف، وسيتم استنزال مبلغ جدية التصالح من القيمة النهائية المحددة في حال قبول الطلب.
ورصد الإنفوجراف، أن قيمة رسم فحص الطلب المقدم للتصالح تتراوح ما بين 500 جنيه للمدن أو 125 جنيهًا للقرى وتوابعها وحتى 5000 جنيه لكل منهما، وذلك وفقًا لمساحة مسطح الأعمال المخالفة، كما تتراوح النسب التقديرية لمقابل التصالح وتقنين الأوضاع ما بين 5% إلى 100% من قيمة المتر المسطح طبقًا لنوع المخالفة.
وأبرز الإنفوجراف، أن الحد الأدنى للتصالح 50 جنيهًا للمتر المسطح، كما يمكن للمالك أو أي من ذوي الشأن تقديم طلب التصالح، على أن يتم
البت في طلب التصالح في مدة لا تتجاوز 3 أشهر من تقديم الطلب مستوفيًا المستندات، كما يمكن تقسيط مقابل التصالح على أقساط لا تتجاوز مدتها 3 سنوات، بعد سداد 25% على الأقل، ولن يتم إصدار قرار قبول التصالح إلا بعد سداد كافة الأقساط، وفي حالة عدم سداد قسطين متتاليين أو تأخير أي قسط من الأقساط عن مدة ال 3 سنوات، يتم إلغاء طلب التصالح، ويجوز لمن تم رفض طلب تصالحه التظلم خلال مدة30 يومًا من تاريخ الإخطار.
وأوضح الإنفوجراف، أن مراحل التصالح تشمل تقديم الطلب والمستندات المطلوبة وسداد رسم الفحص ومبلغ جدية التصالح، فضلًا عن دراسة طلب التصالح لإصدار القرار بالقبول أو الرفض، على أن يتم تحديد المبالغ المالية المطلوبة وفقًا لسعر المتر في كل منطقة، وفي حال قبول التصالح يتم الدفع نقدًا أو بالتقسيط، والتأكد من طلاء كافة الوجهات بالمدن.
وأبرز الإنفوجراف، أن المستندات المطلوبة لتقديم طلب التصالح هي صورة من بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب، ومستندات إثبات صفة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال المخالفة، وكذلك إثبات بأن المخالفة تمت قبل 8 أبريل 2019، وقبل 22 يوليو 2017 للمخالفات داخل الكتل القريبة من الحيز العمراني المعتمد، فضلًا عن نسختين من الرسومات المعمارية للمبنى معتمدتين من مهندس نقابي، أو مكتب هندسي، هذا بجانب نسخة من الرسومات المرفقة بترخيص البناء، وصورة الترخيص إن وجدا، بالإضافة إلى إيصال سداد رسم فحص الطلب.
ورصد الإنفوجراف، أبرز الجهات المنوط بها استقبال طلبات التصالح وهي: (الوحدات المحلية بالمحافظات- جهاز المدينة بالنسبة للمجتمعات العمرانية الجديدة- الهيئة العامة للتنمية السياحية- الهيئة العامة للتنمية الصناعية).
ووفقًا للإنفوجراف، فانه تم تقديم 325 ألف طلب تصالح وتقنين أوضاع حتى 7 يوليو 2020، مبينًا في الوقت ذاته أنه في حال عدم تقديم طلب التصالح، يتم استكمال الإجراءات التنفيذية اللازمة تجاه المبنى المخالف، وكذلك في حال قبول طلب التصالح، سيتم خصم مبلغ جدية طلب التصالح من المستحقات المالية المقررة على مقدم الطلب، بينما في حالة رفض طلب التصالح، سيتم رد مبلغ جدية طلب التصالح لمقدم الطلب الذي قام بسداده، وفي حالة عدم قيام أي طالب تصالح بسداد قيمة جدية طلب التصالح، سيتم إزالة مخالفته على الفور.
من ناحية أخرى، أبرز الإنفوجراف الحالات التي لا يتم فيها التصالح وهي: الأعمال التي تخل بالسلامة الإنشائية للبناء، وكذلك في حالة التعدي على خطوط التنظيم وحقوق الارتفاق، ما لم يتم الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق، فضلًا عن المخالفات الخاصة بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، هذا بجانب تجاوز قيود الارتفاع المقررة من الطيران المدني أو تجاوز متطلبات شؤون الدفاع عن الدولة.
ورصد الإنفوجراف، أنه لا يتم التصالح أيضًا في حالة البناء على الأراضي المملوكة للدولة، مالم يكن تقدم بطلب لتقنين الأوضاع وفقًا للقانون المنظم، وكذلك البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار ونهر النيل، فضلًا عن تغيير الاستخدام للمناطق التي صدر لها مخططات تفصيلية معتمدة ما لم توافق الجهة الإدارية، وأخيرًا في حالة البناء خارج الحيز العمراني عدا الاستثناءات الواردة بالقانون.
ورصد الإنفوجراف، آليات تلقي استفسارات المواطنين حول القانون والرد عليها، عبر البريد الإلكتروني التالي: [email protected]، وكذلك من خلال صفحة "قانون التصالح في بعض مخالفات البناء" على موقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك"، فضلًا عن كُتيب "القانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها ولائحته التنفيذية.. استفسارات وإجابات"، بالإضافة إلى إتاحة نصوص القانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية وتعديلهما بالموقع الإلكتروني لوزارة الإسكان.
تجدر الإشارة إلى أن قانون التصالح يختص بالتعامل مع بعض مخالفات البناء القائمة المخالفة لقوانين المباني، كما أن أصحاب العقارات المخالفة هم المسؤولين جنائيًا أمام القانون، وتقديم شاغلي العقار لطلب التصالح لا يعفي مالك العقار من المسائلة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.