الداخلية تضبط شخصًا بحوزته بطاقات رقم قومي وأموال للتأثير على الناخبين بسوهاج    مواعيد وضوابط التقييمات النهائية لطلاب الصفين الأول والثاني الابتدائي    الذهب يواصل ارتفاعه الصاروخي.. وعيار 24 يلامس 7000 جنيها للجرام    الرقابة المالية تصدر نموذج وثيقة تأمين سند الملكية العقارية في مصر    وزارة الزراعة: تشديد الرقابة على المبيدات ولا خسائر بسبب النمل الأبيض    قرار وزاري من وزير العمل بشأن تحديد ساعات العمل في المنشآت الصناعية    وزير الإعلام الصومالي: اجتماع للجامعة العربية لدعم موقف الصومال    جيش الاحتلال الإسرائيلي يفرض حظر تجول ويغلق طرقا رئيسية يعتقل عددا من الفلسطينيين    بلديات شمال غزة: قوات الاحتلال الإسرائيلية دمرت 90% من الآبار.. والمنطقة تعيش كارثة    منتخب الفراعنة ضد جنوب أفريقيا.. محمد الشناوي حارس المواعيد الكبرى    أمم أفريقيا 2025| رامي بن سبعيني : مواجهة بوركينا فاسو صعبة ..والجزائر يتطلع لتحقيق نتيجة إيجابية    انطلاق مباراة بنين وبوتسوانا بأمم أفريقيا 2025    إصابة 3 مواطنين في مشاجرة بين عائلتين بالفيوم    المشدد 15 سنة وغرامة 100 ألف جنيه ل3 متهمين بالاتجار فى المخدرات بسوهاج    الداخلية تضبط شخص يوزع أموالا بمحيط لجان في سوهاج    وفاة المخرج السينمائي داود عبد السيد عن عمر يناهز 79 عاما    اليوم.. العرض الخاص لفيلم "الملحد" ل أحمد حاتم    سهر الصايغ وعمرو عبد الجليل يتعاقدان على "إعلام وراثة" لرمضان 2026    حضور قوي لمتطوعي صناع الخير فى احتفالية اليوم العالمي للتطوع بجامعة القاهرة لعرض تجاربهم الناجحة    هيئة تنشيط السياحة: القوافل السياحية أداة استراتيجية مهمة للترويج للمنتج المصري    12 رقما من فوز مصر على جنوب إفريقيا    برئاسة محمد سلامة.. انتخاب مجلس إدارة جديد ل الاتحاد السكندري    فلافيو: الأهلي بيتي.. وأتمنى التدريب في مصر    سعر كرتونة البيض اليوم السبت في بورصة الدواجن    تعذر وصول رئيس اللجنة 40 بمركز إيتاي البارود لتعرضه لحادث    القبض على أجنبي لتحرشه بسيدة في عابدين    انهيار جزئي لعقار قديم في منطقة رأس التين بالإسكندرية    افتتاح مشروعات تعليمية وخدمية في جامعة بورسعيد بتكلفة 436 مليون جنيه    المشاط: نعمل على وصول النمو لمستويات 7% لزيادة معدلات التشغيل وتحقيق تنمية تنعكس على المواطن    القوات الإسرائيلية تنفذ عملية تهجير قسري بشمال الضفة الغربية    وزير الإسكان يؤكد خلال تفقده مشروع «حدائق تلال الفسطاط»: نقلة حضارية جديدة    وزير الصحة: بدء الاستعداد للمرحلة الثالثة من التأمين الصحي الشامل    متحدث الوزراء: توجيهات بتخصيص الموارد لتطوير التأمين الصحي الشامل و«حياة كريمة»    وزارة الدفاع العراقية: 6 طائرات فرنسية جديدة ستصل قريبا لتعزيز الدفاع الجوي    روسيا: تنفيذ ضربة مكثفة ضد البنية التحتية للطاقة والصناعة الدفاعية الأوكرانية    الغش ممنوع تماما.. 10 تعليمات صارمة من المديريات التعليمية لامتحانات الفصل الدراسي الأول    تحرير 108 آلاف مخالفة مرورية على الطرق السريعة    بسبب خلافات أسرية.. التصريح بدفن شاب تخلص من حياته في عين شمس    إصلاح كسر خط مياه بشارع 17 بمدينة بنى سويف    خلال جراحة استمرت 8 ساعات.. نجاح الفريق الطبي في إعادة بناء وجه كامل بمستشفى شربين    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : المطلوب " انابة " بحكم " المنتهى " !?    عندها 100 سنة.. معمّرة في قنا تدلي بصوتها في انتخابات النواب على كرسي متحرك    انطلاق جولة الإعادة لانتخابات النواب بدوائر الفيوم وسط تأمين أمني    انطلاق الدورة 37 لمؤتمر أدباء مصر بالعريش    المستشفيات الجامعية تقدم خدمات طبية ل 32 مليون مواطن خلال 2025    الصحة: فحص 9 ملايين و759 ألف طفل ضمن مبادرة الكشف المبكر وعلاج فقدان السمع لدى حديثي الولادة    عشرات الشباب يصطفون أمام لجان دائرة الرمل في أول أيام إعادة انتخابات النواب 2025    تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة المصرية للاتصالات في كأس مصر    مفتي مصر بدين الهجوم على مسجد بحمص السورية    121 عامًا على ميلادها.. «كوكب الشرق» التي لا يعرفها صُناع «الست»    خبيرة تكشف سر رقم 1 وتأثيره القوي على أبراج 2026    زاهي حواس يرد على وسيم السيسي: كان من الممكن أتحرك قضائيا ضده    يايسله: إهدار الفرص وقلة التركيز كلفتنا خسارة مباراة الفتح    جيسوس يعزز قائمة النصر بثلاثي أجنبي قبل مواجهة الأخدود    أخبار × 24 ساعة.. موعد استطلاع هلال شعبان 1447 هجريا وأول أيامه فلكيا    لماذا لم يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم على السيدة خديجة طيلة 25 عامًا؟.. أحمد كريمة يُجيب    خشوع وسكينه..... ابرز أذكار الصباح والمساء يوم الجمعه    دعاء أول جمعة في شهر رجب.. فرصة لفتح أبواب الرحمة والمغفرة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أول تعليق من وزير قطاع الأعمال عقب موافقة البرلمان على تعديلات قانون قطاع الأعمال
نشر في الأهالي يوم 07 - 06 - 2020


وافق مجلس النواب، اليوم الأحد، في جلسته العامة برئاسة الدكتور علي عبد العال على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991، وأحاله لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة لمراجعته، وذلك بحضور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام. واستكمل مجلس النواب خلال جلسته مناقشة مشروع القانون، والتي بدأها في الجلسة العامة السابقة بتاريخ 18/5/2020. وقد أكد الوزير أهمية تعديلات قانون قطاع الأعمال العام كمحور رئيسي في تطوير الشركات وتحقيق الاستدامة في عملها بما يعود بالنفع على المساهمين والعاملين، حيث تتمثل أهم المحاور الرئيسية في التعديلات في تطبيق قواعد الحوكمة وزيادة مستويات الإفصاح والشفافية بشركات قطاع الأعمال العام ، والسعي نحو تماثل قواعد وأساليب الإدارة في شركات قطاع الأعمال العام مع الشركات الخاضعة للقانون (159) لسنة 1981، وتحفيز العاملين ومجلس الإدارة لتحسين الأداء وزيادة أرباح الشركات، ووضع قواعد جديدة لتشكيل مجلس إدارة الشركات القابضة والتابعة، وتوسيع سلطات الجمعيات العامة فيما يتعلق بتقييم أداء الإدارة، ووضع معايير واضحة للسماح باستمرار نشاط الشركات الخاسرة بمراعاة الحفاظ على حقوق العمال، ووضع معايير لقيام الشركات القابضة أو التابعة بالمشاركة في تأسيس شركات جديدة، وإطار عام لمتابعة الشركات المشتركة. وأوضح أن الاستثمارات الضخمة ومشروعات التطوير بالشركات التابعة لابد وأن يصاحبها إصلاح تشريعي وإداري بهدف الحفاظ على المال العام في هذه الشركات وتنميته بالشكل الأمثل مع مراعاة الحفاظ على حقوق العاملين المالية وعدم المساس بها. وأشار إلى أن تعديلات قانون قطاع الأعمال العام تأتي بعد نحو مرور 29 عاما على صدوره في عام 1991 حيث لم يشهد خلال هذه الفترة أي تعديل على الرغم من حدوث العديد من المتغيرات خاصة على المستوى الاقتصادى التى تستوجب تطوير القواعد المنظمة للشركات المملوكة للدولة لمواكبة هذه المتغيرات، مؤكدا أن الهدف من هذه التعديلات الإسراع في جهود تطوير الشركات التابعة والخاضعة للقانون وتحسين أدائها وهياكلها المالية وإدارتها واستغلالها الأمثل لأصولها لتحقيق الاستمرارية والاستدامة لنشاطها وزيادة مساهمتها فى الاقتصاد القومى وزيادة قدرتها على المنافسة بالأسواق الداخلية والخارجية بما ينعكس بالإيجاب على نتائج أعمال هذه الشركات وما يستتبعه من زيادة عوائد الدولة فى ملكيتها بهذه الشركات وكذلك زيادة الأرباح الموزعة على العاملين. جدير بالذكر أن مشروع القانون يتضمن تعديلًا لستة عشر مادة وإلغاء أربع مواد وإضافة لثمانى مواد وفقرات، ومن بين هذه التعديلات فصل منصبى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وذلك اتساقًا مع قواعد الحوكمة، وأن يكون تشكيل مجلس الإدارة بالشركات التابعة لا يقل عن 5 أعضاء ولا يزيد عن 9 أعضاء، على أن يكون تمثيل العاملين بمجلس الإدارة بعضو أو اثنين بحسب عدد أعضاء المجلس، ويجوز تعيين أعضاء مستقلين إضافيين من ذوي الخبرة بمجلس الإدارة لا يزيد عددهم عن عضوين تختارهما الجمعية العامة بناء على ترشيح مجلس إدارة الشركة القابضة، فضلا عن تمكين الجمعية العامة للشركة عند مناقشتها نتائج أعمال الشركة السنوية تغيير رئيس و أعضاء مجلس الإدارة أثناء مدة العضوية، وفي حالة تغيير المجلس بأكمله يجوز للجمعية تعيين مفوض لإدارة الشركة بصفة مؤقتة لمدة 3 أشهر فقط لحين تشكيل مجلس إدارة جديد، كما تتضمن التعديلات أنه في حالة النص في نظام الشركة على تجنيب نسبة معينة من الأرباح الصافية لتكوين احتياطيات أخرى فيشترط تحديد أسباب تكوينها ويتم اعتمادها من الجمعية العامة. وفي إطار الحرص على تحفيز العاملين، تضمنت التعديلات أن يكون للعاملين بالشركة نصيب في الأرباح السنوية القابلة للتوزيع يصدر به قرار من الجمعية العامة بناء على عرض مجلس الإدارة بنسبة لا تقل عن 10% ولا تزيد على 12% من هذه الأرباح تصرف نقدا وبدون حد أقصى من الشهور للتوزيع النقدي كما هو منصوص عليه حاليًا. وشملت التعديلات أيضًا أن يبين النظام الأساسي للشركة كيفية تحديد وتوزيع مكافأة أعضاء مجلس الإدارة ولا يجوز تقدير مكافأة المجلس بأكثر من 5% بالنسبة للشركات القابضة و 10% بالنسبة للشركات التابعة ، وذلك من أرباح الشركة السنوية القابلة للتوزيع مخصوما منها نسبة 5% من رأس المال المدفوع.. ويكون للجمعية العامة تقرير ما تراه مناسبا بشأن توزيع باقي أرباح الشركة بعد خصم حصة العاملين ومجلس الإدارة على المساهمين من عدمه، وذلك في ضوء التزامات الشركة ومشروعاتها. وجاء في التعديلات أن يضع مجلس إدارة الشركة بعد أخذ رأي النقابة العامة المختصة اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها، وتتضمن هذه اللوائح على الأخص نظام الأجور والعلاوات والبدلات والإجازات طبقا للتنظيم الخاص بكل شركة، وتعتمد هذه اللوائح أو أي تعديل بها من الجمعية العامة للشركة ويصدر بها قرار من الوزير المختص، حيث أوضح سيادته أن المستهدف وضع لوائح عادلة على مستوى جميع الشركات. وبالنسبة للشركات المقيدة بالبورصة، فإنه عند وصول نسبة المساهمين بخلاف الدولة والشركات القابضة الخاضعة لهذا القانون والأشخاص الاعتبارية العامة وبنوك القطاع العام في ملكية الشركة التابعة إلى 25% أو أكثر في رأس مال الشركة، يتم نقل تبعية الشركة لأحكام القانون 159 لسنة 1981.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.