تقرير – إسماعيل نور الدين: نشطت منظمات المجتمع المدني عقب إقرار قانون تنظيم العمل الأهلي «قانون الجمعيات» الجديد، في عقد لقاءات ومناقشات حول اللائحة التنفيذية للقانون، لتأتي بالشكل الذي يتوافق مع القانون والدستور، ولا تتضمن أية عراقية أمام عمل المجتمع المدني. وعقد عدد من ممثلي منظمات المجتمع المدني والخبراء، بالتعاون مع المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، اجتماعًا لمناقشة قانون الجمعيات الأهلية الجديد، أ الإثنين، بمقر المنظمة في القاهرة. - الإعلانات - وناقش الحضور المزايا والعيوب التي تضمنها القانون الجديد، مؤكدين أن فلسفة هذا القانون جاءت مغايرة تمامًا لفلسفة القانون السابق رقم 70 لسنة 2017، حيث يتسق القانون الجديد مع حكم المادة (75) من الدستور التي أقرت الحق في إنشاء الجمعيات بالإخطار، ومع المعايير الدولية ذات الصلة بممارسة العمل الأهلي. ويتفق الجميع على أهمية وإيجابية أن القانون تضمن إلغاء العقوبات السالبة للحرية، وقصرها على عقوبات إدارية ومالية، كما نص القانون في مواده على أن إسناد القرار بحل الجمعية يكون للقضاء، وليس من خلال الجهة الإدارية. وأكد الحضور أن بعض مواد القانون الجديد تحتاج لمراجعة، وتتلافى اللائحة التنفيذية للقانون بعض الآثار الناتجة عن بعض القيود، حيث يتضمن القانون بعض الملاحظات ومنها: نصت المادة (5) على أنه يجوز لغير المصريين ممن لهم إقامة قانونية دائمة أو مؤقتة في مصر الاشتراك في عضوية الجمعية أو مجلس إدارتها بما لا يجاوز نسبة 25% من عدد الأعضاء، وهو أمر يحتاج إلى إعادة النظر بالنسبة للجمعيات الإقليمية والجمعيات الدولية بشكل عام التي يتشكل مجلس إدارتها من أجانب يمثلون بلدانًا مختلفة وحيث يكون المجلس يمثل إقليم أو عدة أقاليم. ونصت المادة (17) فقرة (ى) على أن الجمعيات تعامل بشأن استهلاك المياه والكهرباء والغاز الطبيعي معاملة الاستهلاك المنزلي بشرط استصدار شهادة من الوزارة المختصة بعدم ممارسة نشاط تجارى. وكان ينبغي أن تحدد هذه الامتيازات بنسبة 75% لتشجيع الجمعيات على غرار الأندية الرياضية. ونصت الفقرة الثالثة من المادة (23)على أن “تعتبر أموال الجمعيات في حكم الأموال العامة وذلك في تطبيق أحكام الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات”. وفي ذلك مخافة للدستور لأن المال العام هو مال خاص بالطبيعة، ومخالفة للمادة (87) من القانون المدني، ومخالفة أيضًا للمادة 119 من قانون العقوبات التي تحدد المال العام على وجه التحديد. من جانبه، أكد الدكتور حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة، أن قانون الجمعيات الأهلية رقم 70 لسنة 2017 كان يتعارض جملة وتفصيلا مع نصوص الدستور المصري الذي كفل الحق في التنظيم وكذلك مع المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان ومنها العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية. وأشار «أبوسعدة» إلى أهمية عمل جلسات حوار مجتمعي عند صياغة اللائحة التنفيذية للقانون الجديد حتى يساعد الجمعيات على العمل بحرية، وحتى تتمكن من مواكبة التطور الذي يصب في الصالح العام، والنهوض بالبلد. وعقد التحالف المصري لحقوق الإنسان والتنمية، بالتعاون مع جمعية المصري للتنمية بالأقصر، وجمعية حقوقيات مصريات، حلقة نقاشية حول قانون العمل الأهلي الجديد بنادي التجديف بمحافظة الأقصر، بحضور الجمعيات أعضاء التحالف، البالغ عددهم 60 جمعية، وحضور كمال فؤاد مدير إدارة الجمعيات بالأقصر. وناقش اللقاء على مدار 4 ساعات، وجهات ممثلي الجمعيات الأهلية بالأقصر حول القانون، وأكد المشاركون ترحيبهم بالقانون الجديد وطالبوا أن يتم الاستماع والاستجابة لتوصيات ومقترحات ممثلي الجمعيات في نصوص اللائحة التنفيذية للقانون. من جانبه، أكد سعيد عبدالحافظ منسق التحالف، أن الحلقة النقاشية التي شهدتها محافظة الأقصر كانت مثمرة وقدمت الجمعيات رؤية ثرية وواضحة لمستقبل العمل الأهلي على ضوء القانون، لاسيما وأن تاريخ العمل الأهلي في الأقصر قديم وممتد عبر سنوات طويلة. وقال أحمد محسن ممثل جمعية الحقوقيات، إن القانون الجديد حقق الحق الدستوري في المادة 75 بتأسيس الجمعيات بالإخطار، والتزم القانون كذلك بضمانات ومعايير الحق في التنظيم الواردة بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان. وأعرب جمال يوسف رئيس جمعية المصري للتنمية بالأقصر، منسق التحالف بالمحافظة، عن سعادته بعقد اللقاء والذى سبقه لقاءات حول مناقشة مستقبل العمل الأهلي في مصر، مُطالبًا بسرعة إصدار اللائحة التنفيذية للقانون، حتى تتمكن المؤسسات والجمعيات الأهلية من ممارسة دورها في تنمية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطن المصري.