الرئيس السيسي يؤدي صلاة العيد ويوجّه تهانيه للعالمين العربي والإسلامي    الرئيس السيسي يشهد صلاة عيد الأضحى من مسجد مصر بالعاصمة الإدارية| صور    تصفيات كأس العالم.. البرازيل تتعادل والأرجنتين تتصدر بالفوز على تشيلى    هبة مجدي: العيد يذكرني بفستان الطفولة.. وبتربى من أول وجديد مع أولادي    تدخل عاجل بمجمع الإسماعيلية الطبي ينقذ شابة من الوفاة    بالسجاد.. ساحات دمياط تستعد لاستقبال المصلين في عيد الأضحى    موعد صلاة عيد الأضحى 2025 (بالدقيقة).. تعرف على أول محافظة تبدأ الصلاة    مصرع 3 أشخاص إثر انقلاب سيارة فى الإسماعيلية    متحدث الأمين العام للأمم المتحدة: نحتاج إلى المحاسبة على كل الجرائم التي ارتكبت في غزة    «علي صوتك بالغنا».. مها الصغير تغني على الهواء (فيديو)    انطلاق تكبيرات صلاة عيد الأضحي بمسجد مصر بالعاصمة الجديدة    ناصر منسي: كنت على يقين بتسجيلي هدفاً في نهائي الكأس    خاص| الدبيكي: مصر تدعم بيئة العمل الآمنة وتعزز حماية العاملين من المخاطر    محافظ القليوبية يتابع استعدادات وجاهزيه الساحات لاستقبال المصلين    توقف الرحلات الجوية في مطاري دوموديدوفو وجوكوفسكي بموسكو وإسقاط مسيّرات أوكرانية    السيطرة على حريق ميكروباص بمحيط موقف السويس    مصرع طفلين وإصابة والديهما وشقيقهما في انقلاب سيارة بصحراوي أسيوط    «محور المقاومة».. صحيفة أمريكية تكشف تحركات إيران لاستعادة قوتها بمعاونة الصين    أسعار الخضروات والأسماك والدواجن اليوم 6 يونيو بسوق العبور للجملة    عيدالاضحى 2025 الآن.. الموعد الرسمي لصلاة العيد الكبير في جميع المحافظات (الساعة كام)    سنن وآداب صلاة عيد الأضحى المبارك للرجال والنساء في العيد (تعرف عليها)    أول تعليق لأيمن الرمادي بعد الفوز بكأس مصر مع الزمالك    اليوم.. وزارة الأوقاف تفتتح 8 مساجد جديدة بالمحافظات    «ظلمني وطلب مني هذا الطلب».. أفشة يفتح النار على كولر    أبو الغيط: الخروقات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار بلبنان تهدد بتجدد العنف    عبارات تهنئة رومانسية لعيد الأضحى 2025.. قلها لحبيبك فى العيد    كيفية حفظ لحوم الأضاحي.. خطوات بسيطة لصحة آمنة في عيد الأضحى    تحرك أمني لضبط صاحب شركة مقاولات وهمية نصب على المواطنين في ملايين الجنيهات بالهرم    موعد ظهور نتائج سنوات النقل في الجيزة عبر بوابة التعليم الأساسي 2025 (تفاصيل)    الفرق بين صلاة عيد الأضحى والفطر .. أمين الفتوى يوضح    وفاة الإعلامية والكاتبة هدى العجيمي عن عمر 89 عاماً    4 قضاة في مرمى النيران، الجنائية الدولية تصف عقوبات واشنطن بمحاولة تقويض استقلاليتها    عقوبات أمريكية على 4 قضاة بالجنائية الدولية لإصدارهم مذكرات ضد نتنياهو    عيار 21 يقفز أكثر من 100 جنيها.. مفاجأة في أسعار الذهب محليا وعالميا أول أيام عيد الأضحى    بيراميدز يهنئ الزمالك بالفوز بكأس مصر    طرح البرومو الرسمي لفيلم the seven dogs    بالفيديو.. استقبال خاص من لاعبي الأهلي للصفقات الجديدة    عمر جابر: جمهور الزمالك يستحق بطولة    بعد التتويج بالكأس.. الونش: الفوز بالكأس أبلغ رد على أي انتقادات    طريقة صلاة عيد الأضحى المبارك 2025 وصيغة التكبيرات الصحيحة    الأوقاف: صلاة الرجال بجوار النساء في صف واحد مخالفة صريحة للضوابط الشرعية    مسجد نمرة.. مشعر ديني تُقام فيه الصلاة مرة واحدة في العالم    المايسترو تامر غنيم مديرًا للدورة 33 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية 2025    رسميا بعد الانخفاض.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري الجمعة في أول أيام عيد الأضحى المبارك    سعر طن الحديد والاسمنت بسوق مواد البناء اليوم الجمعة 6 يونيو 2025    محافظ قنا يستقبل ممثلي الأحزاب ونواب البرلمان للتهنئة بعيد الأضحى    عاجل.. "الشهر العقاري" تواصل تقديم خدماتها خلال إجازة عيد الأضحى    كيرلي وقصات شعر جديدة.. زحام شديدة داخل صالونات الحلاقة في ليلة العيد    بعد طرحها.. "سوء اختيار" ل مسلم تتصدر تريند " يوتيوب" في مصر والسعودية    خطوات عمل باديكير منزلي لتحصلي على قدمين جميلتين في عيد الأضحى    السيسي يؤدي صلاة عيد الأضحى اليوم في مسجد مصر بالعاصمة الجديدة    الإمام الأكبر يهنئ الرئيس السيسي وقادة العالم الإسلامي بعيد الأضحى المبارك    رئيس هيئة الرعاية الصحية يلتقي محافظ بورسعيد ويبحثان سبل تطوير الخدمات الصحية    قطر تهزم إيران بهدف نظيف وتنعش آمالها في التأهل إلى مونديال 2026    جامعة كفر الشيخ ترفع درجة الاستعداد بمستشفى كفر الشيخ الجامعى خلال العيد    في وقفة العيد.. «جميعه» يفاجئ العاملين بمستشفى القنايات ويحيل 3 للتحقيق (تفاصيل)    شيخ الأزهر يهنئ الرئيس السيسي والأمة الإسلامية بمناسبة عيد الأضحى    المهيرى: اتفاقية للحفاظ على حقوق العاملين ب «اقتصاد المنصات»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«المنظمة المصرية» ترحب بمبادرة الرئيس لتعديل قانون الجمعيات الأهلية
نشر في المصري اليوم يوم 06 - 11 - 2018

رحبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، بالمبادرة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، في منتدى شباب العالم المنعقد بمدينة شرم الشيخ لتعديل قانون الجمعيات الأهلية رقم 70 لسنة 2017 الخاص بتنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلي .
وطالبت المنظمة في تقرير لها أمس، رئيس الجمهورية ومجلس النواب بإلغاء هذا القانون وسن قانون بديل لهذا القانون يعمد على تعزيز العمل الأهلي في مصر، ويكفل الحق في حرية تكوين الجمعيات بمجرد الأخطار اتساقا مع الدستور المصري والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وكذا التزامات الحكومة المصرية أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان .
وأكد التقرير أن القانون يخل بالتزامات الحكومة المصرية التي أخذتها على عاتقها أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان عام 2014 بإصلاح أوضاع المجتمع المدنى في مصر.
وأكد التقرير ان قانون الجمعيات الأهلية رقم70 لسنة 2017، يتضمن العديد من أوجه الملاحظات ويمكن بيانها على النحو التالي:
أولاً: المادة الثالثة تنص على أن “يشترط لإنشاء الجمعية أن يكون لها نظام أساسي مكتوب يتفق مع نموذج النظام الأساسي الذي تحدده اللائحة التنفيذية، وموقع عليه من جميع المؤسسين، وأن تتخذ لمركز إداريتها في جمهورية مصر العربية مقراً مستقلاً عن باقي الجمعيات أو الأشخاص الأخرى، وأن يكون ملائماً لممارسة نشاطها، وفي جميع الأحوال يجب أن يتضمن النظام الأساسي لكل جمعية النص على التزامها باحترام الدستور والقوانين وعدم الإخلال بالأمن القومي والنظام العام والآداب العامة أو عدم أي منها”، وبالتالي فهي تجعل النظام الأساسي الذي تضعه الوزارة إلزاميا؛ فتلزم الجمعية بأن يكون نظامها الأساسي متفق مع نموذج النظام الأساسي المرفق بالقانون؛ وهذا أمر غير دستوري؛ فالأعضاء لهم مطلق الحرية في وضع النظام الأساسي الذي يريدونه بشرط أن يكون متفقا مع القانون.
ثانياً: تنص ذات المادة السابقة على أن يكون للجمعية مقرا مستقرا وهو أمر يدعو للتساؤل حول تفسير المقر المستقر وعدم وضع ضوابط تحكم هذا الأمر لأنه يترك الأمر للائحة التنفيذية التي يمكن أن تغل يد المؤسسين تحت حجة المقر المستقل، وبالتالي نلاحظ أن هذا الأمر يمثل قيد على القائمين على الجمعية في حالة نقل مقر الجمعية من مكان لأخر.
ثالثاً: نصت المادة الرابعة على أنه ” يشترط في عضو الجمعية المؤسس أو عضو مجلس الإدارة أو مجلس الأمناء بحسب الأحوال أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، ولم يصدر ضده حكم نهائي بعقوبة جنائية أو مقيدة للحرية في جنحة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره” وهو الأمر الذي يجعل تشكيل الجمعية مرهون بالسجل الجنائي للعاملين بها.
رابعاً: نصت المادة الثامنة من القانون في الفقرة (و) ما يفيد سداد رسم لا يجاوز مقداره عشرة آلاف جنية مقابل قيد نظام الجمعية في السجل الخاص بالجهة الإدارية تؤول حصيلته إلى صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وهو مبلغ مبالغ فيه على الراغبين في العمل الأهلي والتطوعي وخدمة المجتمع مما يجعل تأسيس الجمعيات أمرا مكلف للعديد من الفئات الاجتماعية.
خامساً: نصت المادة التاسعة في فقرتها الأولي على يسلم طالب تأسيس الجمعية إيصالا يدل على استلام إخطاره يبين فيه ساعة وتاريخ استلام الإخطار وشخص مستلمه، ولا يجوز الامتناع عن قبول أوراق الإخطار إلا إذا كانت غير مستوفاة للبيانات والمعلومات والمستندات المطلوبة، وهو أمور تفتح الباب أمام الجهة الإدارية لعدم استلام الأوراق بحجة أنها غير مستوفاة
سادساً: نصت الفقرة الثانية والثالثة من المادة التاسعة على ” تبين للجهة الإدارية خلال مدة ثلاثين يوم عمل من تاريخ الإخطار أن من بين أغراض الجمعية نشاطاً محظوراً أو مؤثماً وفق قانون العقوبات أو أي قانون آخر أو أن بيانات أو ملحقات الإخطار غير مستوفاة، أوقفت القيد بقرار مسبب يخطر به ممثل جماعة المؤسسين بموجب كتاب موصي عليه بعلم الوصول. وفي هذه الحالة لممثل جماعة المؤسسين تصويت الخطأ أو استيفاء البيانات أو الطعن على هذا القرار أمام المحكمة المختصة خلال ستين يوم عمل من تاريخ إخطاره”، وعليه هي جعلت العبء على الراغب في العمل الأهلي باللجوء للقضاء لإثبات أن نشاطه غير محظور رغم أن الأصل في القانون هو الإباحة وليس العكس
سابعاً: نصت المادة الرابعة عشر على أن تعمل الجمعيات على تحقيق أغراضها في ميادين التنمية والرعاية الاجتماعية وذلك لتنمية المجتمع وفقا لخطة الدولة واحتياجاتها التنموية وأولوياتها. ولا يجوز حظر مباشرة أي نشاط مما تقدم إلا إذا ورد بالمخالفة لشروط التأسيس أو أهداف الجمعية، أو تعلق بالأنشطة السياسية أو الحزبية أو النقابية وفقا للقوانين المنظمة لها. ومن هنا هو قصر أنشطة الجمعيات الأهلية على مجموعة معينة من الميادين الأمر الذي يمثل تقييدا للعمل الأهلي فكان يجب ألا يتم حظر أنشطة غير تلك التي نص عليها الدستور كحرمان العمل الاهلي من امتداد نشاطة إلى الاعمال السياسية والحزبية.
ثامناً :جاءت المادة التاسعة عشر لتضمن بعد غير دستوري، حيث نصت على أن ” يجوز للجمعية أن تتعاون أو تنضم أو تنتسب أو تشارك في ممارسة نشاط أهلي لا يتنافى مع أغراضها مع جمعية أو هيئة أو منظمة محلية أو أجنبية بشرط الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية بناء على طلب يقدم بذلك”
تاسعاً:: المادة الواحدة والعشرين تقيد من قدرة الجمعيات على فتح مقرات فرعية لها حيث نصت على أن “لا يجوز للجمعية فتح مقرات أو مكاتب تابعة لها في أي من محافظات الجمهورية تخضع لأشرافها المباشر; لمباشرة وتنفيذ أنشطتها المختلفة بخلاف مقرها الرئيسي إلا بعد موافقة كتابية مسبقة من الوزير المختص أو من يفوضه موضحاً فيها عنوان هذا المقر والنشاط المستهدف والمدير المسؤول عنه والعاملين فيه”
عاشراً: جاءت المادة الثالثة والعشرين لتتضمن تقييدا لعمل الجمعيات بوضع شرط الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية قبل تلقي تبرعات داخلية لمدة ثلاثين يوما حيث نصت على أن ” ويشترط إخطار الجهة الإدارية قبل تلقى أو جمع التبرعات بثلاثين يوم عمل وصدور الموافقة اللازمة لذلك”
حادي عشر: نص القانون في المادة الثانية والسبعين على إنشاء جهاز قومي لتنظيم عمل المنظمات الأجنبية غير الحكومية، حيث يتولى إدارة الجهاز مجلس إدارة، يصدر بتشكيله قرار من رئيس الجمهورية برئاسة رئيس متفرغ يكون بدرجة وزير لمدة ثلاث سنوات قابله للتجديد، وعضوية ممثلين للوزارات والجهات المعنية التالية، يختارهم الوزراء ورؤساء تلك الجهات
ممثل لوزارة الخارجية
ممثل لوزارة الدفاع
ممثل لوزارة العدل
ممثل لوزارة الداخلية
ممثل لوزارة التعاون الدولي
ممثل للوزارة المختصة
ممثل لجهاز المخابرات العامة
ممثل للبنك المركزي
ممثل لوحدة غسل الأموال
ممثل لهيئة الرقابة الإدارية
وأكد التقرير أن هذا القانون يتعارض مع نصوص الدستور المصري الذي كفل الحق في التنظيم ومنها المادة 75 مطالبا بتشريع بديل للقانون رقم 70 لسنة 2017 الخاص بتنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلي على أن يكون الأولوية لمشروع قانون الجمعيات الأهلية الذي قدمته وزارة التضامن الاجتماعي للبرلمان لكون القانون الحالي يشكل عائقا أمام عمل المنظمات غير الحكومية
وأوصى التقرير بأن يراعى واضعي التشريع الجديد للجمعيات الأهلية تطبيق ما أقرته المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وكذلك الدستور المصري من ضمانات أساسية للحق في التنظيم وحرية تكوين الجمعيات
وطالب التقرير بضرورة تفعيل أداء الجمعيات الأهلية عبر رفع القيود التي تفرضها الدولة على عمل الجمعيات الأهلية وقيام الجمعيات الأهلية بدور أساسي في تعليم الديمقراطية، وفي نشر الثقافة السياسيةواعمال الجمعيات للمبادئ الديمقراطية في الإدارة الداخلية، وكذلك تداول السلطة في المناصب القيادية بالجمعية، وقيام الجمعيات بتشجيع التطوع ليكون هو السمة المميزة للعمل الأهلي المصري.
من جانبه أكد د.حافظ أبوسعدة – رئيس المنظمة –أن قانون الجمعيات رقم 70 لسنة 2017 يتعارض جملة وتفصيلا مع نصوص الدستور المصري الذي كفل الحق في التنظيم وكذلك مع المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان ومنها العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.
وطالب أبوسعدة بسن تشريع بديل للقانون رقم 70 لسنة 2017 الخاص بتنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلي على أن يكون الأولوية لمشروع قانون الجمعيات الأهلية الذي قدمته وزارة التضامن الاجتماعي للبرلمان لكون القانون الحالي يشكل عائقا أمام عمل المنظمات غير الحكومية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.