تنفيذا لتوجيهات السيسي.. محافظ شمال سيناء: تقسيط إيجار الشقق على 30 سنة لأهالي رفح    الآن.. سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الخميس 25 إبريل 2024 بعد آخر انخفاض    تقديم الساعة 60 دقيقة غدًا.. تعرف على مواقيت الصلاة بعد تطبيق التوقيت الصيفي 2024    وزيرة التضامن: المدارس المجتمعية تمثل فرصة ثانية لاستكمال التعليم    ما موعد انتهاء مبادرة سيارات المصريين بالخارج؟.. وزيرة الهجرة تجيب    ارتفاع عدد ضحايا قصف الاحتلال لمنزل عائلة الجمل شرق رفح إلى 5 شهداء    لبنان.. طيران إسرائيل الحربي يشن غارتين على بلدة مارون الرأس    واشنطن تطالب إسرائيل ب"إجابات" بشأن "المقابر الجماعية" في غزة    محافظ شمال سيناء: لا توطين لأي فلسطيني.. وإعادة 3 آلاف إلى غزة قريبا    بطولة الجونة للاسكواش.. تعرف على نتائج مباريات ربع النهائي    عاجل.. تصريحات كلوب بعد الهزيمة من إيفرتون ونهاية حلم البريميرليج    «زي النهارده».. وفاة الفنان سمير وحيد 25 إبريل 1997    محافظ الإسكندرية يهنئ السفيرة لينا بلان لتوليها مهام قنصل عام فرنسا بالمحافظة    «زى النهارده».. عيد تحرير سيناء 25 إبريل 1982    غادة البدوي: تحرير سيناء يمثل نموذجًا حقيقيًا للشجاعة والتضحية والتفاني في سبيل الوطن    مواجهة بين أحد الصيادين ومؤسس حملة "خليها تعفن" تكشف أسباب ارتفاع أسعار الأسماك    «زي النهارده».. بداية الحرب الأمريكية الإسبانية 25 إبريل 1898    مصير مجهول ينتظر "مؤتمر المصالحة الليبية" ..تحشيد عسكري روسي وسيف الإسلام مرشحا للقبائل !    مراقبون: فيديو الأسير "هرش بولين" ينقل الشارع الصهيوني لحالة الغليان    مظاهرات لطلاب الجامعات بأمريكا لوقف الحرب على غزة والشرطة تعتقل العشرات (فيديو)    ارتفاع الذهب اليوم الخميس.. تعرف على الأسعار بعد الزيادة    تأجيل بيع محطتي سيمنز .. البنوك الألمانية" أو أزمة الغاز الطبيعي وراء وقف الصفقة ؟    "سنحولها إلى الجهات الرقابية".. الزمالك يكشف مفاجأة في قضية بوطيب وتحركات لحل الأزمة    وزير الرياضة يتفقد استعدادات مصر لاستضافة بطولة الجودو الأفريقية    جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد خسارة ليفربول وفوز مانشستر يونايتد    كاراجر: محمد صلاح ظهر ظلا لنفسه هذا الموسم    خبر في الجول – الأهلي يتقدم بشكوى ضد لاعب الاتحاد السكندري لاحتساب دوري 2003 لصالحه    بعد خسارة الأهلي ضد أويلرز الأوغندي.. موقف مجموعة النيل ببطولة ال«BAL»    البيت الأبيض: يجب على الصين السماح ببيع تطبيق تيك توك    الأرصاد تُحذر من حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس: درجات الحرارة تصل ل43    إصابة أم وأطفالها الثلاثة في انفجار أسطوانة غاز ب الدقهلية    شراكة مصرية إماراتية لتوطين صناعة السيارات الكهربائية والتقليدية    من أرض الفيروز.. رسالة وزير العمل بمناسبة ذكرى تحرير سيناء    رئيس تحرير «أكتوبر»: الإعلام أحد الأسلحة الهامة في الحروب    حظك اليوم برج الميزان الخميس 25-4-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي    أخبار الفن|طلاق الفنان أحمد جمال من زوجته سارة قمر.. وشريف منير يروّج ل«السرب».. وهذه الصور الأولى من زفاف ابنة بدرية طلبة    فريد زهران: نسعى لوضع الكتاب المصري في مكانة أفضل بكثير |فيديو    في حفل تأبين أشرف عبدالغفور .. أشرف زكي: فقدنا فنانا رسم تاريخه بالذهب    اختيارات النقاد.. بعد سيطرة الكوميديا ما هى الأفلام الأنسب لموسم العيد؟    الزكاة على أموال وثائق التأمين.. الإفتاء توضح أحكامها ومتى تجب    الصحة تفحص مليون و413 ألف طالب ضمن المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن فيروس سى    مدير تعليم القاهرة: مراعاة مواعيد الامتحانات طبقا للتوقيت الصيفي    صور.. الطرق الصوفية تحتفل برجبية السيد البدوي بطنطا    خال الفتاة ضحية انقلاب سيارة زفاف صديقتها: راحت تفرح رجعت على القبر    أحمد موسى: مصر قدمت تضحيات كبيرة من أجل إعادة أرض سيناء إلى الوطن    إجازات شهر مايو .. مفاجأة للطلاب والموظفين و11 يومًا مدفوعة الأجر    في الموجة الحارة.. هل تناول مشروب ساخن يبرد جسمك؟    طريقة عمل الكبسة السعودي باللحم..لذيذة وستبهر ضيوفك    حكم تصوير المنتج وإعلانه عبر مواقع التواصل قبل تملكه    أمين الفتوى: التاجر الصدوق مع الشهداء.. ومحتكر السلع خبيث    تجديد اعتماد كلية الدراسات الإسلامية والعربية ب«أزهر الاسكندرية»    بالفيديو.. أمين الفتوى: موجات الحر من تنفيس نار جهنم على الدنيا    خالد الجندي: الاستعاذة بالله تكون من شياطين الإنس والجن (فيديو)    متحدث «الصحة» : هؤلاء ممنوعون من الخروج من المنزل أثناء الموجة الحارة (فيديو)    10 توصيات لأول مؤتمر عن الذكاء الاصطناعي وانتهاك الملكية الفكرية لوزارة العدل    تضامن الغربية: الكشف على 146 مريضا من غير القادرين بقرية بمركز بسيون    تأجيل محاكمة 4 متهمين بقتل طبيب التجمع الخامس لسرقته    القبض على 5 عصابات سرقة في القاهرة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قبل تعديلات قانون الجمعيات الأهلية بالبرلمان..
الحوار المجتمعى أولا
نشر في الأهرام اليومي يوم 12 - 11 - 2018

د. أبو سعدة : تعديل القانون خطوة تعكس ثقة الدولة فى المجتمع المدنى
النائب أبو حامد: البرلمان ينتظر ملاحظات اللجنة المشكلة حول تعديلات القانون
حازم منير : لا توجد دولة تسمح بالتمويل الأجنبى دون موافقة الحكومة
د. صلاح فوزى: التوجيه بالتعديل حق منحه الدستور لمؤسسة الرئاسة

ردود فعل واسعة، أعقبت قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالموافقة على تعديل قانون الجمعيات الأهلية وتكليفه رئاسة مجلس الوزراء بتعديل القانون المنظم لعمل الجمعيات الأهلية والمجتمع المدنى ، إذ قال فى تصريحات بمنتدى شباب العالم، «كان فيه تخوف أدى إلى أن يخرج قانون منظمات المجتمع المدنى بشكل فيه عوار.. يجب إجراء حوار مجتمعى حول القانون، وأن تعيد الجهات المعنية فى الدولة تقديمه مرة أخرى إلى مجلس النواب»، ولاقت تصريحات الرئيس السيسي، ترحيبا كبيرا من قبل العاملين فى مجال العمل الأهلى ومنظمات المجتمع المدنى وأعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان .. إلى أى مدى ستنجح مبادرة الرئيس فى تبديد المخاوف التى انتابت العديد من منظمات المجتمع المدنى من تطبيق قانون (70) لسنة 2017 وما هى أبرز مطالب هذه المنظمات فى التعديلات المرتقبة لبعض مواد القانون .
قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرر تشكيل لجنة لتعديل القانون رقم (70) بشأن تنظيم عمل الجمعيات والمؤسسات الأهلية، تضم ممثلى وزارات الخارجية والعدل والتضامن الاجتماعى, وأضاف «سعد» أنه سيتم إقامة حوار مجتمعى مع الجمعيات الأهلية والمعنيين بالعمل الأهلى، من أجل الوصول لمشروع قانون يضمن حرية تشكيل الجمعيات وعملها.
يقول الدكتور حافظ أبو سعدة أمين عام المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وعضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن »قرار الرئيس بالموافقة على تعديل قانون الجمعيات الأهلية خطوة فى غاية الأهمية فى الوقت الراهن، خاصة عندما تأتى تلك الخطوة من رأس الدولة المصرية، وهذا دليل على أهمية المجتمع المدنى لمصر، بالإضافة إلى ضرورة الانفتاح على المجتمع المدنى العالمى والتنموى ويعكس الثقة التى تمنحها الدولة للعمل الأهلى فى مصر.
منظمات التمويل
وأوضح أبو سعدة أن قانون (70) لعام 2017 الخاص بالجمعيات الأهلية الحالى يضع العراقيل والقيود الشديدة على العمل الأهلى ويمنع من اتجاه البعض إلى العمل التطوعى والعمل الخيرى، الأمر الذى أدى إلى تقلص نشاط المنظمات الأهلية حتى إنه أدى إلى انسحاب عدد كبير من المنظمات الدولية العاملة فى مصر وكذلك توجيه منظمات التمويل تمويلها إلى دول أخرى لصعوبة تنفيذ مشروعات تنموية فى مصر بسبب قانون الجمعيات الأهلية، ونظراًً لصعوبة تطبيقه حتى إنه لم يتم للآن إصدار اللائحة التنظيمية له ويتم العمل بالقانون القديم.
وأضاف أمين عام المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن هناك ملاحظات يجب أن تضعها لجنة تعديل القانون فى الاعتبار من أهمها أن الدستور المصرى نص فى المادة (75) على إنشاء الجمعيات بالإخطار، ولكن قانون الجمعيات الأهلية ينص على إنشائها بالترخيص بشرط أن يكون ذلك بيد الموظف الذى يحق له قبول الأوراق أو رفضها، رغم أن هناك مادة فى ذات القانون تنص على أن الأوراق تظل 30 يومًا لدى الوزارة وهى التى تقرر وجود أى ملاحظات لإرسالها للجمعية.
النقطة الثانية تنص المادة الثالثة بالقانون على أن يكون للجمعية مقر مستقر وهو أمر يدعو للتساؤل حول تفسير المقر المستقر وعدم وضع ضوابط تحكم هذا الأمر لأنه يترك الأمر للائحة التنفيذية التى يمكن أن تغل يد المؤسسين تحت حجة المقر المستقل، وبالتالى نلاحظ أن هذا الأمر يمثل قيدا على القائمين على الجمعية فى حالة نقل مقرها.
النقطة الثالثة نصت المادة الثامنة من القانون فى الفقرة (و) ما يفيد سداد رسم لا يجاوز مقداره عشرة آلاف جنيه مقابل قيد نظام الجمعية فى السجل الخاص بالجهة الإدارية تؤول حصيلته إلى صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وهو مبلغ مبالغ فيه.
وأوضح أبوسعدة أن المادة (4) من القانون، تلزم أى جمعية خيرية أو تنموية الحصول على موافقة الوزير المختص إذا رغبت فى القيام بنشاط فى محافظة غير التى تعمل بها، فضلاً عن اشتراط موافقة لجنة من (9) جهات على تمويل المنظمات دوليًا، مشددًا على أن القانون الحالى يعاقب بالسجن حتى خمس سنوات على مخالفات إدارية، منوهًا بخطورة العقوبات السالبة للحرية فى القانون، إضافة إلى وجود عقوبة الحبس حال تغيير المقر .
حوار مجتمعى
بينما يرى النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب أن قانون الجمعيات الأهلية من القوانين المثيرة للجدل وانه قد شهد جدلاً حول بعض مواده منذ إصداره، من قبل بعض مؤسسات المجتمع المدنى فى مصر، إلى جانب بعض الخبراء والمتخصصين، وأشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى قال إن القانون أصدر خلال أحداث معينة، تتعلق بأمن المجتمع، لذلك عمد القانون إلى منع استغلال منظمات المجتمع المدنى فى محاولات تهديد الأمن القومى .
وأشار إلى أن البرلمان ينتظر الملاحظات التى ستخرج بها، لإعادة النظر فى المواد التى تخص اللجنة والجلسات الحوارية والتى تحتاج إلى إعادة تعديل، ومناقشة ذلك أمام لجان مجلس النواب المعنية.
الأمن القومي
من ناحيته أشار حازم منير رئيس المؤسسة المصرية للتدريب وحقوق الإنسان إلى وجود عدد من النقاط المهمة الواجب وضعها فى الاعتبار من أبرزها أهمية إيجاد حوار مجتمعى جاد وحقيقى يضم المعنيين والمختصين العاملين فى المجتمع المدنى وان يتقبل هذا الحوار كل وجهات النظر ويبلورها فى تشريع يحقق التوافق لأنه إذا كنت لا تستطيع أن تحصل على كل ما تريد فبالتوافق تحقق ما تريد .
النقطة الثانية أن منظمات المجتمع المدنى منظمات غير حكومية وبالتالى هى أداة مساعدة للحكومة وليست جزءاً منها تتعاون معها ولكن لا يفرض عليها عمل محدد ولا تعمل ضد مقتضيات الأمن القومى للدولة، كما انه لا يجب أن تفرض على المجتمع المدنى الالتزام بخطط الدولة فى التنمية ولكن المشاركة والمساعدة فى تنفيذها لأن المجتمع المدنى له رؤيته واستراتيجيته الخاصة .
النقطة الثالثة والمهمة جداً انه لا توجد دولة فى العالم تسمح بالتمويل الأجنبى دون موافقة الجهات المسئولة بالدولة «الحكومة» ولابد من وجود رقابة صارمة على الإنفاق ولا يجوز رفض هذا المبدأ .
والنقطة الرابعة أى خلاف فى تأسيس النشاط يكون المرجعية فيه للقضاء ولا يجوز أن يمنح القانون سلطة حسم الخلافات مع منظمات المجتمع المدنى باختلاف أنشطته للجهة الإدارية .
وأضاف منير أنه من المستغرب وجود باب للعقوبات بقانون الجمعيات الأهلية وبه عقوبات سالبة للحريات للمخالفات الإدارية، ولا يجب أن يعامل العاملون فى العمل الأهلى العام كمجرمين يستوجب حبسهم فيما عدا جرائم المال .
وأوضح أنه من المهم وضع قوانين صارمة تنظم مسألة تلقى الأموال من الخارج لأى جهة ولأى نشاط ولا يعفى منها أحد سواء كانت شركات أو منظمات مجتمع مدنى لأن القانون قصر الرقابة على الجمعيات الأهلية فقط دون غيرها والتى تخضع بدورها لوزارة التضامن الأجتماعى وترك الشركات الخاصة تتلقى الأموال الأجنبية من الخارج دون رقابة.
حق دستورى
وأكد الدكتور صلاح فوزى أستاذ القانون الدستورى وعضو لجنة الإصلاح التشريعى أن توجيه الرئيس بتعديل قانون الجمعيات الأهلية هو حق دستورى منحه الدستور المصرى لمؤسسة الرئاسة وهو نوع من الرقابة اللاحقة على إصدار القوانين قبل تطبيقها فيكون لرئيس الجمهورية الحق فى إعادة بعض القوانين للبرلمان وطلب مناقشة بعض المواد.
وأوضح عضو لجنة الإصلاح التشريعى أن الخطوات الدستورية والقانونية لإدخال تعديلات على القانون، تتم بعد التدارس حول وجهات النظر التى طرحت حول القانون، وإذا وجدت القناعة من إيجابياتها بما يصب فى المصلحة العامة، فثمة آليات دستورية لتعديل القوانين الصادرة، وهى أن يقترح الرئيس أو الحكومة أو 60 عضوا فى البرلمان إدخال تعديل على القانون، ليصل المقترح إلى اللجنة المختصة، لتبدى رأيها فى التعديلات المقترحة، ثم يعرض على اللجنة العامة للمناقشة، وعند الموافقة فى المجلس يصدر القانون من البرلمان ويصدق الرئيس عليه ليصبح نافذاً ، ويعد القانون واجب النفاذ بعد نشره فى الجريدة الرسمية، وتوفق الجمعيات الأهلية أوضاعها وفقا لهذا القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.