رئيس هيئة المحطات النووية يناقش مع الجانب الروسي تقدم مشروع محطة الضبعة النووية    برلمانى: الحزمة الاستثمارية الجديدة تؤكد جدية الدولة فى تحسين مناخ الاستثمار    الإسكان: إعفاء 70% من غرامات التأخير وفرصة ذهبية للسداد خلال ديسمبر    رئيس الوزراء: الحكومة هدفها خفض الدين العام والخارجى وتقليل أعباء خدمته    قافله مساعدات إنسانية وغذائية تضم 190 شاحنة تمر من معبر رفح باتجاه غزة    مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: إسرائيل لم تلتزم بوقف إطلاق النار فى قطاع غزة    هجوم سيبرانى مريب يضرب مجلس النواب الألمانى خلال زيارة زيلينسكى    مسار يكتسح بيراميدز 9 - 0 فى دورى الكرة النسائية ويواصل العلامة الكاملة    شاهد الان.. تشيلسي في اختبار الحسم أمام كارديف سيتي.. تشكيل متوقع وصراع التأهل لنصف نهائي كأس الرابطة    حريق فى مكتبة حديقة الطفل بمدينة الزقازيق فى الشرقية    الداخلية تكشف حقيقة فيديو اقتحام مسكن بدمياط وتضبط تاجر مخدرات    انعقاد الاجتماع السابع للمجلس التنفيذي للأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء    وزير الثقافة يعتمد أجندة فعاليات الاحتفاء باليوم العالمى للغة العربية    التأمين الصحى الشامل.. خطوات الاشتراك ومزايا الرعاية الطبية المتكاملة للأسرة    بعد قليل.. مؤتمر الهيئة الوطنية لكشف مستجدات الاقتراع بانتخابات النواب    افتتاح متحف قرّاء القرآن الكريم بالعاصمة الجديدة: هنو يشيد بتقدير الدولة للقراء.. والأزهري: خطوة للحفاظ على الهوية الدينية    سكاي: يونايتد وسيتي يتنافسان على سيمينيو.. وشرط جزائي لرحيل اللاعب في يناير    مصرع شاب تحت عجلات قطار المنوفية    "أم كلثوم.. الست والوطن" فيلم جديد عن كوكب الشرق بالوثائقية    حلمي عبد الباقي يرد على توجيه اتهامات له في التحقيق: غير صحيح    خالد الجندي: لن ندخل الجنة بأعمالنا    عاهل الأردن يدعو واشنطن إلى ضم المملكة لبرنامج الدخول العالمي    وزير الصحة يبحث الموقف التنفيذي لمشروع ميكنة "التأمين الشامل"    نداهة فرسان الشرق بالرقص الحديث في مسرح الجمهورية    محافظ أسيوط ورئيسة القومي للطفولة والأمومة يفتتحان مقرًا جديدًا لدعم حقوق الطفل|فيديو    "إعداد المفردة الاختبارية" ندوة بكلية الفنون التطبيقية بجامعة بني سويف    قضايا الدولة تشارك النيابة الإدارية في فعاليات ندوة مناهضة العنف ضد المرأة    نهاية قصة "توشيبا العربي" بعد سنوات من التعاقد بمصر    البورصة تخسر 22 مليار جنيه بختام تعاملات منتصف الأسبوع    وزير التعليم ومحافظ أسوان يواصلان جولتهما التفقدية بزيارة المدرسة المصرية اليابانية    غدا أولى جلسات محاكمة «ولي أمر » في قضية التعدي على مدرس بالمقص في الإسماعيلية    قرطاج تستقبل أول عروض "ضايل عِنا عر" اليوم بمدينة الثقافة التونسية    تأجيل محاكمة المتهمين بقتل جواهرجى البحيرة إلى يوم 12 يناير    الندوة الدولية الثانية للإفتاء تدين التهجير القسري وتوضِّح سُبل النصرة الشرعية والإنسانية    إغلاق ملف فيتوريا رسميًا.. تسوية نهائية بين المدرب واتحاد الكرة في «CAS»    ذا بيست.. دوناروما أفضل حارس مرمى في العالم 2025    الكشف علي 177 حالة بمبادرة "من أجل قلوب أطفالنا" بمدارس القليوبية    الصحة تُحذر من تخزين المضاد الحيوي واستعماله مرة أخرى    حماس: 95% من الشهداء بعد وقف إطلاق النار مدنيون.. ولا يحق لإسرائيل استهداف رجال المقاومة    * رئيس هيئة الاستثمار يثمن دور "نَوَاه العلمية" في تعزيز الابتكار والمعرفة ويؤكد دعم الهيئة المستمر للقطاع العلمي    غزل المحلة: لدينا أكثر من 90 ألف دولار عند الأهلي.. وشكونا بلوزداد ل فيفا    هل تلتزم إدارة ترمب بنشر ملفات إبستين كاملة؟ ترقّب واسع لكشف الوثائق قبل الجمعة    ب 90 مليون جنيه، محافظ بني سويف يتفقد مشروع أول مدرسة دولية حكومية    قرار جديد من النيابة فى واقعة تعرض 12 طفلا للاعتداء داخل مدرسة بالتجمع    مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 16ديسمبر 2025 فى المنيا    من المنزل إلى المستشفى.. خريطة التعامل الصحي مع أعراض إنفلونزا h1n1    الزمالك يجدد ثقته في نزاهة جهات التحقيق في أرض أكتوبر ويؤكد التزامه الكامل بالقانون في قضية أرض أكتوبر (بيان رسمي)    رئيس قطاع المعاهد الأزهرية: الاعتماد مسار شامل للتطوير وليس إجراءً إداريًا    دغموم: الزمالك فاوضني من قبل.. وأقدم أفضل مواسمي مع المصري    عاجل- دار الإفتاء تحدد موعد استطلاع هلال شهر رجب لعام 1447 ه    ارتفاع تأخيرات القطارات على الوجه القبلي بسبب الإصلاحات    عضو بالأزهر: الإنترنت مليء بمعلومات غير موثوقة عن الدين والحلال والحرام    «التضامن الاجتماعي» تعلن فتح باب التقديم لإشراف حج الجمعيات الأهلية لموسم 1447ه    اليابان ترفع تحذيرها من الزلزال وتدعو لتوخي الحذر بعد أسبوع من هزة بقوة 7.5 درجة    مديرية الطب البيطري بالقاهرة: لا مكان سيستوعب كل الكلاب الضالة.. وستكون متاحة للتبني بعد تطعيمها    أسعار الأسماك اليوم الثلاثاء 16 ديسمبر في سوق العبور للجملة    محمد القس يشيد بزملائه ويكشف عن نجومه المفضلين: «السقا أجدع فنان.. وأتمنى التعاون مع منى زكي»    فتش عن الإمارات .. حملة لليمينيين تهاجم رئيس وزراء كندا لرفضه تصنيف الإخوان كمنظمة إرهابية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هدية المرأة المصرية فى عيدها.. الطرد والحرمان من شقة الزوجية!
نشر في الأهالي يوم 21 - 03 - 2018

تظل المراة المصرية "جبلاً" يتحمل الكثير حتى تسير مركب الحياة وتعبر بالاسرة الى بر الامان.. فهى الراعية للبيت والحارسة لكيانه والساهرة من أجل الجميع.. سجلت اسمها فى صفحات من نور عبر تاريخ الحركة الوطنية المصرية، ورغم ذلك تعانى الكثير من الغبن وتتعرض للكثير من العنف سواء فى المنزل او العمل او الشارع أو فى نصوص القوانين التى تبرز من بين ثناياها خطيئة التمييز.. وفى عيد المرأة المصرية الذى احتفلت به هذا الأسبوع نقدم هذا التحقيق..
مئات السيدات يتم طردهن من بيوتهن بعد الطلاق مباشرة لانهن لم يعدن حاضنات او انتهت فترة حضانتهن لذلك فقدن شقة الزوجية ويصبحن بلا مأو.
هناك سيدات تزوجن منذ عشر او عشرين عاما وخدمن بيتوهن وازواجهن وربين اولادهن حتى تخرجوا وتزوجوا وشغلوا مناصب مهمة ولكن عندما وصلت اعمارهن الى 50 و60 سنة تركهن ازواجهن وتم الطلاق وذهبت عشرة السنين وتلك السيدات ليس لهن حق فى مسكن الزوجية بحجة انتهاء فترة الحضانة.. فربط شقة الزوجية بالحضانة وحرمان المرأة وطردها منها عدم إنصاف لها.
بحث اجتماعى
وفقًا لقانون الأحوال الشخصية 2 لسنة 2000 المعدِّل للقانون رقم 100 لسنة 1985 تنتهي حضانة النساء ببلوغ الابن 15 عامًا، والابنة 17 عامًا، ويجوز للقاضي بقاء الابنة مع الحاضنة حتى الزواج، أما إذا امتدت الحضانة بعد السن المذكور، يسترد الزوج منزل الزوجية أو مسكن الحضانة.
دور بديلة
حاولت وزارة التضامن، مواجهة هذه المشكلة بتوفير بعض الاماكن البديلة لهولاء السيدات اللائى يتم طردهن من بيتوهن وليس لهن مأو الا ان هذه الاماكن يطلق عليها مراكز لاستضافة وحماية النساء من الانحراف وتشترط عدة شروط لقبول النساء منها سداد رسوم يتم تحديدها وفقا لدخل السيدة اذا كان لها دخل أو تحديد ذلك وفقا لما يسفر عنه البحث الاجتماعى، وتكون مستوفاة لشروط اللياقة الصحية والخلو من الامراض وان تكون قادرة على خدمة نفسها، وتتم استضافتها من 3الى 6 شهور وتحاول فى هذه الفترة حل مشكلاتها.
حالات عديدة تلجأ الى الجمعيات الاهلية المهتمة بقضايا المراة فقد تلقت جمعية نهوض وتنمية المراة حالات لسيدات تعرضن للطرد بعد انتهاء الحضانة ليعود إليها الزوج مع زوجته الجديدة بينما الأولاد يدفعون الثمن.
حضانة الأطفال
فإحدى السيدات لم تلد وعاشت مع زوجها 17 عامًا وفى النهاية طردها زوجها وطلقها ليتزوج باخرى وتعيش حاليا فى مسكن اخيها وتضطر الى ان تجوب بالشارع طوال النهار بعد خروجها من عملها لان زوجة اخيها فى شجار دائم معها، وسيدة اخرى اضطرت للزواج من رجل غير متعلم لتخدمه مقابل اكلها ونومهاهى وابنها لانها لم تجد مكانا تعيش فيه بعد انتهاء فترة حضانتها.
إشكاليات القانون
ومن جانبها أكدت "ميرفت ابو تيج" المحامية ورئيس جمعية امى لحقوق الانسان، ان كثيرا من السيدات المصريات يساعدن ازواجهن فى تحمل الاعباء المادية والانفاق على الاسرة، فضلا عن عملهن طوال سنوات الزواج الا ان الشقة "مسكن الزوجية"ملك الرجل لانه هو الذى احضرها، وهذا عدم انصاف للمراة نظرا لمساهمتها فى حياتها الزوجية حتى ولو لم تعمل بأجر خارج المنزل فهى تقوم برعاية الاطفال وبالاعمال المنزلية.
وتشير الى اننا كجمعيات اهلية نطالب بتغيير هذا القانون الذى يربط شقة الزوجية بحضانة الاطفال، بحيث تحتفظ الزوجة بشقة الزوجية اذا تم الطلاق بدون رغبتها، فضلا عن ضرورة اتخاذ كل الضمانات التى تضمن حقوقها ويتم الاتفاق عليها قبل الزواج كالمهر وقائمة المنقولات ومؤخر الصداق.
مطالب الزوج
واوضحت "هالة عبد القادر" المحامية ومدير مؤسسة تنمية الاسرة، أن الأم الحاضنة تكون بعد انتهاء سن الحضانة قد وصلت إلى سن كبيرة ولا تستطيع الزواج مرة أخري وبالتالي تعاني أزمة كبيرة وقد تجد نفسها فى الشارع بعد أن أفنت عمرها فى خدمة أولادها، وهناك سيدات غير حاضنات والقانون لا يعطى لهن الحق فى منزل الزوجية حتى وان الطلاق تم بدون رغبتهن.
أضافت، أن الزوج مطالب إذا طلق زوجته أن يجد مسكناً دائماً لإقامة الأم الحاضنة مع أولادها وحتي تشعر الأم الحاضنة بالأمان والاستقراروحتى ان كانت الام غير حاضنة من حقها بعد عشرة العمر ان تجد مكانا تعيش به.
واوضح"ياسر عبد الجواد" المحامى ورئيس المكتب العربى للقانون، أن الاشكالية فى مسكن الحضانة انه فى الوقت الذى رفع فيه القانون سن حضانة الابناء الى 15 سنة، واعطى للام الحاضنة الحق فى البقاء مع ابنائها بمسكن الحضانة بصفتها حاضنة، الا انه مع انتهاء هذا السن ورغبة الاولاد فى البقاء معها نتيجة شعورهم وعدم زواجها للمرة الثانية، نجد أن القانون يلزمها بالخروج هى واولادها من منزل الحضانة بحجة انتهاء السن القانونية للحضانة لتبدأ هى واولادها رحلة جديدة من الشقاء والتشرد للبحث عن منزل جديد لا يلزم الاب بتوفيرة، ولا يهتم القانون بالسيدة غير حاضنة ايضا.
واقترح"عبد الجواد"، تقسيم الثروة بين الزوجين أى تقسيم المبلغ والعقارات التى تتكون اثناء قيام العلاقة الزوجية نظير عمل الزوج او الزوجة وان كانت ربة منزل لتحقيق العدالة وحتي يفكر الزوج ألف مرة قبل أن يطلق زوجته ويشرد أطفاله.
مقترحات التعديل
ومبدأ تقسيم الثروة بين الزوجين، طبقته العديد من الدول العربية فقد نصت مدونة المغرب على ذلك، وهو الاقتراح الذى طالبت به بعض المنظمات النسائية، فأعد مركز قضايا المرأة المصري، مشروع قانون لتعديل قانون الاحوال الشخصية عالج فيه هذه الاشكالية، حيث نص على ان للزوجة التى طلقها زوجها بشكل تعسفى ولم ينص عقد زوجها على الاخذ بنظام الثروة المشتركة، الحق فى الحصول على حقها والذى يحصل من الثروة المشتركة التى جناها الزوج اثناء الزواج، كما ألزم القانون الموثق أن يبصر الزوجين بما يجوز لهما الاتفاق عليه بقسيمة الزواج، مثل الاتفاق على من تكون له ملكية المنقولات، والاتفاق على مبلغ يقتطعه الزوج من راتبه للزوجة إذا طلقها بغير رضاها، والاتفاق على اقتسام ما تم تكوينه من ثروة أثناء فترة الزواج، على أن يكون للزوجة فى حالة الطلاق، أن تختار ما بين نصيبها المقرر وفقا لهذا الشرط، وبين النفقات والأجور المقررة، وهو ما يعرف باسم «الثروة المشتركة» والمطبق بالعديد من الدول.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.