1⁄4 تسأل الأستاذة "ع.م.ع" من شبين الكومالمنوفية: هل يجوز للزوجة أن تخرج من البيت للصلاة في المسجد أو زيارة أقاربها وصديقاتها بدون موافقة زوجها؟ يجيب الشيخ رسلان عجلان من علماء الأزهر علي الزوجة طاعة زوجها في المعروف. لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. والزوجة التي تعصي زوجها في المعروف تصبح ناشزاً. وتسقط عنها النفقة وتعاقب "أي تؤدب ويؤخذ علي أيديها" بما جاء في كتاب الله في حق الناشز. قال تعالي: "الرجال قوامون علي النساء بما فضل الله بعضهم علي بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاعج واضربوهن فإن أطعكم فلا تبغوا سبيلا إن الله كان عليا كبيرا" "النساء: 34". وتوجد أحاديث نبوية كثيرة تحث الزوجة علي طاعة زوجها منها: قول رسول الله "صلي الله عليه وسلم": "إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئت". وعندما سئل "صلي الله عليه وسلم" عن خبر النساء؟ فقال: "التي تسره إذا نظر. وتطيعه إذا أمر. ولا تخالفه في نفسها ولا مالها بما يكره". وحذر "صلي الله عليه وسلم" الزوجة من عدم قبول صلاتها إن هي خالفت زوجها أو أسخطته فقال: "ثلاثة لا يقبل الله لهم صلاة. ولا ترفع فوق رؤوسهم شبر. ولا ترفع لهم إلي السماء حسنة: العبد الآبق- الهارب من سيده- حتي يرجع. والمرأة الساخط عليها زوجها حتي يرضي. وأخوان متخاصمان". وفي رواية: "وامرأة عصت زوجها حتي ترجع". وفي رواية: "لا تؤدي المرأة حق ربها حتي تؤدي حق زوجها كله". ولقد أخبرنا "صلي الله عليه وسلم" بأفضل النساء في الجنة فقال: "المرأة الودود الولود. إذا غضبت- أي من زوجها- أو غضب منها زوجها قالت: هذه يدي في يدك لا أكتحل بغمض- أي لا تنام عيني- حتي ترضي". ولذا سألت أمنا عائشة رضي الله عنها رسول الله "صلي الله عليه وسلم" أي الناس أعظم حقا علي المرأة؟ قال "صلي الله عليه وسلم": "زوجها" فقالت: فأي الناس أعظم حقا علي الرجل؟ قال "صلي الله عليه وسلم": "أمه" "الترمذي" مما سبق فلا يجوز للزوجة أن تخرج من بيتها سواء للصلاة في المسجد أو زيارة أبويها أو أقربائها أو صديقاتها إلا بإذن زوجها. لقوله "صلي الله عليه وسلم": "صلاة المرأة في خدره- بجوار فراشها- خير من صلاتها حجرتها. وصلاتها في حجرتها خير من صلاتها في دارها. وصلاتها في دارها خير من صلاتها في مسجد قومها "الطبراني". ولذا قال "صلي الله عليه وسلم": "خير مساجد الساء قعر بيوتهن" "أحمد". وهذا لا يتعارض مع حديث: "لا تمنعوا. إما الله مساجد الله" لكن الأفضل لها الصلاة في قعر بيتها. وبالنسبة للخروج لزيارة أقربائها. سئل الإمام أحمد عن اامرأة لها زوج وأم مريضة؟ فأجاب: طاعة زوجها أوجب عليها من زيارة أمها إلا أن يأذن لها. وقال ابن قدامة في المغني: وللزوج منعها من الخروج إلا بإذنه. سواء.