* تسأل "ع. م. ع" من شبين الكوم منوفية: هل يجوز للزوجة أن تخرج من البيت للصلاة في المسجد أو زيارة أقاربها وصديقاتها بدون موافقة زوجها؟ ويجيب الشيخ رسمي عجلان من علماء الأزهر: علي الزوجة طاعة زوجها في المعروف. لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. والزوجة التي تعصي زوجها في المعروف تصبح ناشزاً. وتسقط عنها النفقة وتعاقب "أي تؤدب ويؤخذ علي أيديها" بما جاء في كتاب الله في حق الناشز. قال تعالي: "الرجال قوَّامون علي النساء بما فضل الله بعضهم علي بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان علياً كبيراً" النساء: 34 . وتوجد أحاديث نبوية كثيرة تحث الزوجة علي طاعة زوجها منها: قول رسول الله "صلي الله عليه وسلم": "إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئت". وعندما سئل: "صلي الله عليه وسلم" عن خير النساء؟ فقال: "التي تسره إذا نظر. وتطيعه إذا أمر. ولا تخالفه في نفسها ولا مالها بما يكره". وجذر "صلي الله عليه وسلم" الزوجة من عدم قبول صلاتها إن هي خالفت زوجها أو أسخطته فقال: "ثلاثة لا يقبل الله لهم صلاة. ولا ترفع فوق رءوسهم شبر. ولا ترفع لهم إلي السماء حسنة: العبد الآبق الهارب من سيده حتي يرجع. والمرأة الساخط عليها زوجها حتي يرضي. وأخوان متخاصمان". وفي رواية: "وامرأة عصت زوجها حتي ترجع". وفي رواية: "لا تؤدي المرأة حق ربها حتي تؤدي حق زوجها كله". ولقد أخبرنا "صلي الله عليه وسلم" بأفضل النساء في الجنة فقال: "المرأة الودود الولود. إذا غضبت أي من زوجها أو غضب منها زوجها قالت: هذه يدي في يدك لا أكتحل بغمض أي لا تنام عيني حتي ترضي". ولذا سألت أمنا عائشة رسول الله "صلي الله عليه وسلم": أي الناس أعظم حقاً علي المرأة؟ قال "صلي الله عليه وسلم": "زوجها" فقالت: فأي الناس أعظم حقاً علي الرجل؟ قال "صلي الله عليه وسلم": "أمه" "الترمذي". مما سبق فلا يجوز للزوجة أن تخرج من بيتها سواء للصلاة أو المسجد أو زيارة أبويها أو أقربائها أو صديقتها إلا بإذن زوجها. حجرتها لقوله "صلي الله عليه وسلم": "صلاة المرأة في خدرها بجوار فراشها خير من صلاتها. وصلاتها في حجرتها خير من صلاتها في دارها. وصلاتها في دارها خير من صلاتها في مسجد قومها" "الطبراني". ولذا قال "صلي الله عليه وسلم": "خير مساجد النساء قعر بيوتهن" "أحمد". وهذا لا يتعارض مع حديث: "لا تمنعوا إماء الله مساجد الله". لكن الأفضل لها الصلاة في قعر بيتها. وبالنسبة للخروج لزيارة أقربائها. سئل الامام أحمد عن امرأة لها زوج وأم مريضة؟ فأجاب: طاعة زوجها أوجب عليها من زيارة أمها إلا أن يأذن لها. وقال ابن قدامة في المغني: والزوج منعها من الخروج إلا بإذنه. سواء أرادت زيارة والديها أو عيادتهما أو حضور جنازة أحدهما. واستشهد بما رواه ابن بطة في أحكام النساء من رواية أنس: "أن رجلاً سافر ومنع زوجته من الخروج من بيته. فمرض أبوها فاستأذنت النبي "صلي الله عليه وسلم" في عيادة أبيها. فقال لها اتقي الله ولا تخالفي زوجك. ففعلت. فمات أبوها فاستأذنت النبي "صلي الله عليه وسلم" في حضور جنازته. فقال لها اتقي الله ولا تخالفي زوجك. ففعلت. فأوحي الله إليه: اني قد غفرت لها بطاعة زوجها". من هنا أقول للسائلة: ان الخروج من البيت بإذن الزوج ورضاه وعلمه واجب عليها. وإلا لعنها الله والملائكة حتي تتوب وترجع "من حديث ابن عمر". كما لا ينبغي للزوج التعنت والتعسف والقسوة في منع الزوجة من عيادة والديها وأقربائها وصديقاتها وليكن معها محرم لتأمين الذهاب والإياب ومعاكسات الطريق سواء وسوء المواصلات. كما أن منعها من باب قطيعة الرحم. ويحملها علي الكذب. وليس من المعاشرة بالمعروف في شيء. بل يؤدي إلي النفور بين الزوجين. ويغري الزوجة بحقوق الوالدين. فليتق الله الأزواج في زوجاتهم ويخفضوا لهن جناح الذل من الرحمة وليس من ضعف. والله أعلم.