* تسأل سوسن رضوان من القاهرة: إذا مات الزوج وترك زوجة وأولادا وطفلا عن طريق التبني كان قد تبناه قبل الانجاب فهل لهذا المتبني حق في الميراث؟ ** يقول د.صبري عبدالرءوف استاذ الفقه بجامعة الأزهر: حينما جاء الإسلام وهو يقضي علي عادات سيئة لوروثه منذ زمن بعيد وكان من بين هذه العادات القبيحة التي توارثها الناس في العصر الجاهلي عن حيل عادة التبني وهو الحاق الإنسان بنسب غير نسبه وكان الأمر متعارفا عليه وكان لهذا الابن المتبني له كل الحقوق التي تكون للابن من النسب تماما ولكن قضي الله عز وجل علي عادة التبني. قال جل شأنه في سورة الأحزاب "وما جعل أدعياءكم ابناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم لآبائهم هو اقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما اخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما". ثم قضي الإسلام علي ذلك نهائيا حينما جعل سيدنا رسول الله صلي الله عليه وسلم يتزوج بزوجة سيدنا زيد بن حارثة الذي كان تزوج من السيدة زينب بنت جحش الذي كان الرسول صلي الله عليه وسلم قد تبناه وذلك للقضاء علي عادة النبي قولا وعملا ولهذا قال جل شأنه في سورة الأحزاب "فلما قضي زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون علي المؤمنين حرج في أزواج ادعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا". هذه التركة تقسم كالآتي: الزوجة تستحق الثمن لوجود الفرع الوارث والأولاد يأخذون الباقي نصيبا للذكر مثل حظ الانثتين أما الابن المتبني فلا حق له في الميراث لعدم وجود قرابة أو نسب من اسباب الارث فيه ولهذا فهو لا يستحق شيئا من الميراث وان كنا ننصح باعطاء هذا الابن هبة ليحيا الحياة الكريمة لقوله تعالي: "وإذا حضر القسمة أولوا القربي واليتامي والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا".