الإسلام لم يحرم ولم يقف عائقاً أمام كفالة طفل أو طفلة إنما الإسلام علمنا أن نضع الأمور فى نصابها وأن نضع الطفل وننسبه إلى أبيه وأمه إن كنا نعلم ذلك. قال تعالى: "ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آبائهم فإخوانكم فى الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطئتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفوراً رحيم". والإسلام إنما حرم التبنى لأن العرب كانت تجعل وتنزل الإبن الدعى منزلة الإبن من النسب فكان يرث وكان يأخذ حقوق إبن الصلب فأراد الإسلام أن يفرق بين الإبن المتبنى والإبن من النسب. ولنا فى رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسوة والقدوة عندما أسلم زيد بن حارثة وجاء أبوه وعمه لكى يأخذوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنه آثر رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبيه وعلى عمه فكافأه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: زيد منى وأنا منه". وزوجه زينب بن جحش وشاءت إرادة الله سبحانه وتعالى أن يتم الفراق بينهما فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر من السماء. قال تعالى: "وإذ تقول الذى أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفى فى نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطراً زوجناكها لكى لا يكون على المؤمنين حرج فى أزواج أديائهم إذا قضى منهن وطراً وكان أمر الله مفعولاً". فأراد المولى عز وجل أن يوضح رسول الله صلى الله عليه وسلم أن زيد ليس ابن من النسب حتى يشرع رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته أن الابن المتبنى ينفق عليه ويصرف عليه ويزوج ويعطى كل شيئ لكن قضية الميراث ترد إلى أصحابها، فالإسلام عندما حرم التبنى لكى يأخذ أصحاب الحقوق فى الميراث حقوقهم، وحتى لا تختلط الأنساب. والله أعلم.