* يسأل احمد رجب سعد عثمان هل التبني حرام أم جائز؟ وإذا كان جائزا فما هي الآثار التي تترتب عليه وإذا كان حراما فماذا يفعل من تبني طفلا؟ ** من وجد لقيطا وجب عليه أن يأخذه ويتعهده فإن عجز قامت الدولة بذلك وإلا فعلي جماعة المسلمين أن يقوموا بهذا والآن توجد الملاجيء والحمد لله بقصد هذا الهدف وقد يتبني الرجل ولدا من الملجأ أو غيره وللتبني صورتان احداهما أن يضم الرجل طفلا ليس ابنه يعامله معاملة الابن من حيث العطف والانفاق والتربية دون أن يلحقه بنسبه فهذا مستحب ويقوم به بعض أهل الخير ممن حرموا من الأولاد لأنهم قاموا بتربية طفل حرم من عطف الأبوة وحنان الأمومة وعوضوه عنهما وهذا لا ميراث له لكن يستحب ان يكتب له المتبني جزءا من ماله وصية في حدود الثلث أو أقل لسد حاجته في مستقبل حياته. الصورة الثانية ان ينسب الشخص إلي نفسه طفلا يعرف انه ولد غيره وينسبه اليه كالابن الحقيقي ويثبت له احكام البنوة ومن نسب اليه واستحقاق ارثه بعد موته.. الخ. وهذا حرام وكان موجودا في الجاهلية وأبطله الاسلام قال تعالي: "وما جعل ادعياءكم ابناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم" وتزوج الرسول صلي الله عليه وسلم زينب بنت جحش بعد طلاقها وانتهاء عدتها من زيد بن حارثة ليبطل عادة الجاهلية من انهم كانوا يعتبرون الابن بالمتبني كالابن الحقيقي وتحرم علي المتبني زوجة الولد مؤبدا ومن هذا يتبين ان التبني حلال ومثاب عليه اذا كان الغرض تربية الولد والقيام بشأنه مع عدم نسبه إلي من يتبناه كالصورة الأولي وحرام اذا نسب المتبني الولد اليه كإبنه الحقيقي.