* تسأل نجلاء علي المصري من بورسعيد: هل يجوز للمرأة أن تتصدق من مالها دون إذن زوجها؟ ** عن جابر رضي الله عنه قال:" شهدت مع النبي صلي الله عليه وسلم يوم العيد فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بلا أذان ولا إقامة ثم قام متوكئاً علي بلال فأمر بتقوي الله تعالي وحث علي طاعته ووعظ الناس وذكرهم ثم مضي حتي أتي النساء فوعظهن وذكرهن وقال:"يا معشر النساء تصدقن فإنكن أكثر حطب جهنم. فقامت امرأة من سطة النساء سفعا الخدين فقالت:لم يا رسول الله فقال: لأنكن تكثرن الشكاة وتكفرن العشير قال: فجعلهن يتصدقن من حليهن في ثوب بلال من أقراطهن وخواتيمهن". قال النووي في شرح مسلم:"وفي هذا الحديث جواز صدقة المرأة من مالها بغير إذن زوجها. ولا يتوقف ذلك علي ثلث مالها. هذا مذهبنا الشافعية ومذهب الجمهور. وقال مالك: لا تجوز الزيادة علي ثلث مالها إلا برضي زوجها. ودليلنا من الحديث أن النبي صلي الله عليه وسلم لم يسألهن هل استأذن أواجهن في ذلك أم لا. وهل هو خارج من الثلث أم لا. ولو اختلف الحكم بذلك لسأل. وقال ابن دقيق العيد:"وفي مبادرة النساء لذلك والبذل لما لعلهن يحتجن إليه مع ضيق الحال في ذلك الزمان ما يدل علي رفيع مقامهن في الدين وامتثالهن أمر الرسول صلي الله عليه وسلم وقد يؤخذ من هذا جواز تصدق المرأة من مالها في الجملة". لا زكاة علي ذهب المرأة