* يسأل أبو آية: هل يجوز إخراج زكاة الزروع نقدا "القيمة مادياً" بدلاً من الزرع ؟ ** أولاً: تجب الزكاة في المزروع إذا كان فيما يقتات به أو منها "والقوت هو ما يعيش به البدن غالباً" من قمح وشعير وأرز وذرة وحمص وعدس وغير ذلك مما تقوم البنية بتعاطيه. ويشترط أن يكون ذلك القوت يصلح للادخار. أما الخضراوات والثمار فلا زكاة فيها عدا التمر والعنب فتجب فيهما الزكاة كالمقتات. ثانياً: يشترط أن يبلغ المزروع النصاب وهو 653 كجم تقريباً. فتخرج العشر إذا كان السقي بغير آلة وتخرج نصف العشر إذا كان السقي بآلة. وهذا بعد خصم المصاريف والنفقات. ثالثاً: لا مانع من إخراج القيمة النقدية للواجب إخراجه من الزرع. والله تعالي أعلي أعلم.