* يسأل إبراهيم الملواني رجل أعمال بالإسكندرية هل يجوز دفع قيمة الزكاة المفروضة نقداً.. وهل تجزأ؟ أم لابد من إخراجها في نفس وعين الزروع والثمار والإبل والبقر والغنم والنقدين الذهب والفضة؟ ** يجيب الشيخ محمد عبدالهادي مدير إدارة أوقاف الهرم بالجيزة الزكاة هي: أداء حق واجب في أموال مخصوصة. علي وجه مخصوص. ولا يغيب عن البال أن هذا المعني المستفاد مما سلف ينصب علي زكاة الحولية التي يشترط لوجوب الزكاة فيها مضي مدة حول علي النصاب. والزكالة المفروضة علي المسلمين بمقتضي القرآن الكريم والسنة النبوية نوعان: أولهما: زكاة المال. ثانيهما: زكاة الفطر. اتفق العلماء سلفاً وخلفاً فيما يتعلق بأساسيات في الزكاة علي ما يلي: * فرضية الزكاة وأنها مفروضة علي كل مسلم حر بالغ عاقل مالك للنصاب ملكاً تاماً. * أن الزكاة واجبة في أربعة أصناف: المواشي وجنس الأثمان وعروض التجارة والمكيل المدخر من الثمار والزروع بصفات مخصوصة. * إن الحول شرط في وجوب الزكاة. * إخراج الزكاة لا يصح إلا بنية. * إن صدقة الفطر فرض علي الإنسان عن نفسه وأولاده الصغار الذين لا مال لهم. * وأنه يجوز إخراجها عن خمسة أصناف: البر والشعير والتمر والزبيب والأقط. * إذا علم هذا فإن الفقهاء اختلفوا في أداء القيمة في الزكوات المفروضة بين المانع وبين مجيز بغير الكراهة أو مجيز مع الكراهة أو من يجيز في بعض الصور دون البعض ويتعلق بهذا الأمر مسألتان الأولي: حكم القيمة في غير الصدقة: اختلفت كلمة الفقهاء في ذلك علي أقوال أشهرها قولان: القول الأول: لا يجوز دفع القيمة في الزكوات وأنها لا تجزئ. قال بهذا المالكية المشهور والشافعية والحنابلة في ظاهر المذهب والظاهرية. القول الثاني: يجوز دفع قيمة في الزكوات وأنها تجزئ. قال بهذا الحنفية والحنابلة في روايات. وهذا القول لطائفة من السلف الصالح رضوان الله عليهم. * يسأل أحمد عبدالحميد تمساح موظف بشركة عتاقة ما حكم الشرع فيمن يقول من وجد ضالتي وأحضرها لي فله كذا؟ ** يجيب الدكتور كمال بربري حسين محمد عميد معهد معلمي القرآن بالقاهرة الجعالة: عوض معلوم يؤخذ علي رد الضالة. وعرفها بعض العلماء بقوله: التزام عوض معلوم علي عمل فيه كلفة ولو كان غير معين. والأصل فيها قوله تعالي: "ولمن جاء به حمل بعير" "سورة يوسف من الآية: 72" وفي الصحيحين حديث اللديغ الذي رقاه أبوسعيد الخدري علي قطيع غنم ولأن الحاجة تدعوا إليها. ويشترط في استحقاق الأجرة إذن صاحب الضالة. ويشترط في الجعل أن يكون معلوماً لأنه عوض فلابد من العلم به كالأجرة فلو كان مجهولاً كأن يقول من رد ضالتي سأعطيه شيئاً فهو شرط فاسد ويستحق أجرة المثل. ولو اشترك جماعة في الرد اشتركوا في الجعل ويقسم بينهم بالسوية وإن تفاوتت أعمالهم لأن العمل في أصله مجهولاً فلا يمكن رعاية مقداره.