أمانة صندوق الوفد تعلن تبرؤها من التسويات المالية لأحد أعضاء البرلمان    "الأزهر" ضمن أفضل 1000 جامعة على مستوى العالم وفقًا لتصنيف التايمز العالمي    الأمم المتحدة: قيادة الرئيس السيسي الحكيمة عامل جوهرى أدت لاتفاق وقف حرب غزة    تصفيات كأس العالم – انتصارا بنين ونيجيريا يشعلان مجموعة الموت.. وجولة مصيرية    الخواجة: الزمالك يستحق التضحية من جميع أبنائه.. وأتمنى تدارك الأخطاء خلال التوقف    الاقتصاديه تنظر ثانى جلسات سوزى الأردنية 15 أكتوبر    القبض على عاطل سحل طالبة لسرقة هاتفها فى المنيرة الغربية    رحيل زوجين في يوم واحد يهز قرية بقنا.. قصة حب تُروى بالدموع في الترامسة    إلهام شاهين وهالة صدقي وبوسي شلبي أبرز حضور عقد قران إيناس الدغيدي    كاميرا القاهرة الإخبارية توثق فرحة عودة الفلسطينيين إلى شمال قطاع غزة    نضال الشافعى بعد اتفاق شرم الشيخ ووقف الحرب: مصر استعادت غزة بالحكمة والقيادة الرشيدة    انفراد.. خالد العناني يصل القاهرة لأول مرة بعد انتخابه مديرا عاما لليونسكو    37 عامًا من الإبداع.. الأوبرا المصرية تحتفل بعطائها الفني    ياسر محمد يكتب : عيون الوطن    اقرأ غدًا في «البوابة».. أنا النيلُ مقبرةٌ للغزاه.. الأمن المائي المصري خط أحمر    استقرار سعر جرام الفضة في السوق المحلي اليوم الجمعة    تشكيل ألمانيا أمام لوكسمبورج في تصفيات كأس العالم 2026    كيفية علاج انخفاض ضغط الدم المفاجئ بالمنزل    الاتحاد البرازيلي يخطط لتجديد عقد أنشيلوتي حتى 2030    أخبار مصر اليوم.. وزير الصحة يتابع تنفيذ 28 مشروعًا صحيًا في 12 محافظة.. البيئة: مصر تتبنى رؤية متقدمة لإدارة مواردها الطبيعية    أحد أبطال أكتوبر يروي تفاصيل خطة العبور: التوقيت والتدريب وحائط الصواريخ كانت عوامل الحسم    بعد إلغائه.. ما هو قانون قيصر الذي خنق الاقتصاد السوري لخمسة أعوام؟    فيديوهات رقص تقود صانعة محتوى للسجن    شيخ الأزهر يعزي المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء الأسبق في وفاة شقيقته    الكرملين يعلن موعدًا جديدًا للقمة «الروسية- العربية» الأولى بعد تأجيلها    سباق الانتخابات.. 183 مرشحًا أجروا الفحوصات الطبية بالمنيا    شرب سوهاج تصدر فيلما قصيرا لتعريف ذوى الاحتياجات الخاصة بقضايا المياه    قطاع السيارات المستعملة: نشهد انخفاضا في الأسعار.. واختفاء ظاهرة الزبون التاجر من السوق    «محتاج يراجع التاريخ».. عمر حسن يوسف ينتقد تجاهل والده في أغنية مهرجان «المهن التمثيلية»    عزيزة    ضياء السيد: الرئيس السيسي أنهى حرب غزة واتفاق شرم الشيخ يؤكد ريادة مصر    عماد كدواني: المنيا تستحوذ على أكثر من نصف المستهدفين بالتأمين الصحي الشامل في المرحلة الثانية    حسام موافي: الكلى تعمل بضغط الدم فقط.. وانخفاضه المفاجئ يسبب الكارثة    جاهزون للتعامل مع أي تطورات في الإصابات.. مستشار الرئيس للصحة: لا داعي للقلق من متحور كورونا الجديد    وكيل المخابرات المصرية السابق: إسرائيل فشلت فشلا ذريعا بمعرفة مكان شاليط    نيابة العامرية تطلب تحريات العثور على جثة فتاة مقتولة وملقاة بالملاحات في الإسكندرية    نائب محافظ المنيا يتفقد أعمال تطوير ميدان النيل ومجمع المواقف    10 ملايين جنيه.. حصيلة قضايا الاتجار في العملات ب «السوق السوداء»    مواهب مصرية في الملاعب الأوروبية تنضم للمنتخبات    الخارجية الفرنسية: علينا تقديم الدعم اللازم لاتفاق شرم الشيخ لوقف إطلاق النار بغزة    الزمالك: ندرس ضم مدرب عام مصري لجهاز فيريرا    مكتب رعاية المصالح الإيرانية يهنئ المنتخب بتأهله لكأس العالم: إنجاز للأبطال المصريين    لبنان: بيروت ودمشق اتفقتا على تشكيل لجان مشتركة لمعالجة الملفات العالقة    أحمد عمر هاشم يستحضر مأساة غزة باحتفال الإسراء والمعراج الأخير    اسعار الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 10 اكتوبر 2025    الخبراء تطالب بحوار مجتمعي قبل فرض ضريبة على المشروبات الغازية    أصحاب الكهف وذي القرنين وموسى.. دروس خالدة من سورة النور    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 10-10-2025 في محافظة الأقصر    أدعية يوم الجمعة.. نداء القلوب إلى السماء    مصر تستعد لتطبيق التوقيت الشتوي وبداية فصل الشتاء 2025    أوقاف المنيا تفتتح المسجد الكبير بأبو فليو ضمن خطتها لإعمار بيوت الله    الطرح الجديد لوحدات «جنة» و«سكن مصر» 2025.. أسعار مميزة وأنظمة سداد مرنة للمواطنين    «أوقاف المنيا» تعقد 109 ندوة علمية في «مجالس الذاكرين» خلال أسبوع    إيرادات فيلم "فيها إيه يعني" تتجاوز ال30 مليون جنيه خلال 9 أيام عرض بالسينمات    الحسابات الفلكية تكشف أول أيام شهر رمضان المبارك لعام 1447 هجريًا    شرط يمنع التقدم لحج القرعة هذا العام.. تعرف عليه    أمطار لمدة 24 ساعة .. بيان مهم بشأن حالة الطقس في القاهرة والمحافظات    وليد صلاح: عقدنا اجتماعا مع مانشيني.. وتوروب مناسب لكل معاييرنا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الرد المبين على رسالة عتاب للسلفين


السيد الأستاذ / رئيس تحرير جريد المصريون
تحية طيبة لكم ولجريدتكم الغراء ، وكل عام وأنتم والسادة القراء بخير وسلام وبعد ،
فقد قرأت على صفحات جريدتكم الرسالة التى كتبها الدكتور محمد عبد الرحمن من أمريكا ينعى فيها على السلفين تشويه صورة الاسلام واسمحوا لى أن أقف معها الوقفات الآتية :-
الوقفة الأولى :- ليسوا سواء :
سبق وأن دعيت فى رمضان عام 1999/2000 لإمامة المصلين وإلقاء الخطب والدروس والرد على استفسارات المسلمين بالمركز الاسلامى بولاية وسكونسن ، وقد تقابلت مع العديد من المسلمين ، الغالبية العظمى منهم متمسكة بشريعة ربها ، وهناك فئة تريد الاسلام الأمريكى ، أى تطويع الشريعة لتتوافق مع الحياة الأمريكية بحلها وحرامها ، فكان البعض يعمل فى بيع الخمور ، فاذا أفتيته بحرمة ذلك غضب ، وآخر متلبس بالربا فى جل تعاملاته ، فاذا أفتيته بالحرمة غضب ، وآخر مضيع لعقيدة الولاء والبراء ، فإذا أفتيته بحرمة ذلك غضب ، وآخر لايمكن أن ترى للإسلام أثرا فى حياة أبنائه وبناته فاذا أفتيته بحرمة ذلك غضب ، وهذا القسم لن يرضى بما تقول حتى توافق هواه
الوقفة الثانية :- الرد على ما جاء بالمقال من مآخذ على السلفين :
المأخذ الأول : اخراج زكاة الفطر عينية :
وللرد على هذا المأخذ اتفق الأئمة مالك والشافعي وأحمد على وجوب إخراج زكاة الفطر عينًا ولا تجزئ القيمة في
الزكاة وهذا هو الرأي الراجح في المسألة وذلك للآتي:
1- أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: «فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم
زكاة الفطر صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة "
قالوا: إن الزكاة قربة وعبادة مفروضة من جنس متعين، فلا يجزئ إخراجها من غير الجنس المتعين، كما لا يجزئ إخراجها في غير الوقت المعين.
2- إن إخراج القيمة مخالفٌ لعمل الصحابة رضي الله عنهم حيث كانوا يخرجونها صاعًا من طعام، وقد قال
النبي صلى الله عليه وسلم: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي». وقد روى البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: «كنا نعطيها في زمان النبي صلى الله عليه وسلم صاعًا من طعام أو صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير أو صاعًا من زبيب "
3- النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر القيمة ولو جازت لبينها فقد تدعو الحاجة إليها، وسكوته يدل على عدم جوازها إذ السكوت في مقام البيان يفيدالحظر.
4- القاعدة العامة أنه لا ينتقل إلى البدل إلا عند فقد المبدل عنه، وأن الفرع إذا كان يعود على الأصل بالبطلان فهو باطل، فلو أن كل الناس أخذوا بإخراج القيمة لتعطل العمل بالأجناس المنصوصة، فكان الفرع الذي هو القيمة سيعود على الأصل الذي هو الطعام - بالإبطال فيبطل.
5- في الأخذ بهذا الرأي خروج من الخلاف، وقد استحب العلماء الخروج من الخلاف في المسائل المتنازع فيها.
اعتراضات والرد عليها:اعترض البعض على هذا الرأي الراجح بعدة اعتراضات مردود عليها، وهي:
أولاً: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «اغنوهم - يعني المساكين - عن الطواف في هذا اليوم». [رواه سعيد بن منصور وضعفه الألباني في الإرواء 3/332].الرد عليه:
1- الحديث ضعيف من جهة السند .
2- أن دفع حاجة المساكين وسد خلتهم مقصود لكنه ليس هو كل المقصود، فقد قال الغزالي رحمه الله: «واجبات الشرع ثلاثة أقسام: قسم تعبد محض، كرمي الجمار والغرض منه إظهار عبودية العبد، وقسم المقصود منه حظ معقول، كقضاء دين الآدميين، فيتأدى الواجب فيه بوصول الحق للدائن، وقسم قصد منه الأمران جميعًا. حظ العباد وامتحان المكلف بالاستعباد، فإن ورد الشرع به وجب الجمع بين المعنيين ولا ينبغي أن ينسى أدقالمعنيين وهو التعبد، والزكاة من هذا القبيل.
ثانيًا: أخرج البخاري في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه لما استخلف كتب له حين وجهه إلى البحرين كتابًا فيه: «ومن بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليست عنده وعنده حقة فإنه تقبل منه الحقة ويجعل معها شاتين أو عشرين درهمًا». قالوا: لما جازأخذ الشاة بدل تفاوت سن الواجب جاز أخذ العوض بدل الواجب.
الرد عليه: قال الشيخ عطية سالم رحمه الله: «ليس هذا دليلاً على قبول القيمة في الزكاة بل جعل الفرق لعدم الحيف، ولم يخرج عن الأصل، وليس فيه أخذ القيمة مستقلة بل أخذ الموجود ثم جبر الناقص، فلو كانت القيمة بذاتها وحدها تجزئ لصرح بها صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز هذا العمل إلا عند افتقاد المطلوب، والأصناف المطلوبة في زكاة الفطر إذا عدمت أمكن الانتقال إلى الموجود مما هو من جنسه لا إلى القيمة وهذا واضح "
ثالثًا: أخرج البخاري تعليقًا عن طاوس أن معاذًا رضي الله عنه قال لأهل اليمن: ائتوني بعرض «ما عدا النقدين» ثياب خميص [الصفيق من الثياب] أو لبيس [أي ملبوس] في الصدقة مكان الشعير والذرة أهون عليكم، وخير لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، قالوا: وذلك أن أهل اليمن كانوا مشهورين بصناعة الثياب ونسجها فدفعها أيسر عليهم، على حين كان أهل المدينة في حاجة إليها، والمقصود دفع الحاجة ولا يختلف ذلك بعد اتحاد قدر المالية باختلاف صور الأموال.
الرد عليه: قال ابن حجر في الفتح: هذا التعليق صحيح الإسناد إلى طاوس لكن طاوسًا لم يسمع من معاذ فهو منقطع فلا يغتر بقول من قال ذكره البخاري بالتعليق الجازم فهو صحيح عنده، لأن ذلك لا يفيد الصحة إلا إلى من علق عنه، وأما باقي السند فلا. اه.
رابعًا: قال الله تعالى: خذ من أموالهم صدقة [التوبة: 103]. قالوا: هذا تنصيص على أن المأخوذ مال
والقيمة مال فأشبهت المنصوص عليه، وأما بيانه صلى الله عليه وسلم بأعيان معينة فللتيسير لا لتقييد الواجب.
الرد عليه: بأن السنة تبين القرآن، وقد نص النبي صلى الله عليه وسلم على أجناس بعينها، فالقول بجواز القيمة مخالف للنص وخروج عن معنى التعبد.
خامسا: قاسوا زكاة الفطر على الجزية والتي يؤخذ فيها قدر الواجب كما يؤخذ عينه.
الرد عليه: بأنه قياس مع الفارق لأن زكاة الفطر فيها جانب تعبد وارتباط بركن في الإسلام، أما الجزية فهي عقوبة على أهل الذمة عن يد وهمصاغرون، فأيما أخذ منهم فهو واف بالغرض والزكاة عبادة وقربة لله تعالى وليست مجرد ضريبة مالية.
شبهات والرد عليها:
يقوم البعض بإثارة شبهات عدة على مسألة إخراج زكاة الفطر عينا حتى يقوم بإخراجها نقدا وهذه الشبهات تنحصر في الآتي:
الشبهة الأولى: يرى البعض أن الفقراء محتاجون إلى الثياب في العيد، ومن ثم فهم يقومون بإخراج زكاة الفطر نقدا ليتمكن الفقراء من شراء ثياب العيد لهم ولأولادهم.
الرد عليها: أن كثيرا من الصحابة رضوان الله عليهم كانوا فقراء في أمس الحاجة للثياب وليس أدل على ذلك مما رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن سائلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في ثوب واحد فقال رسول الله: «أو لكلكم ثوبان»؟ وما رواه الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي أراد أن يتزوج بالمرأة التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم: «هل عندك من شيء تصدقها؟ فقال: ما عندي إلا إزاري هذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أعطيتها إزارك جلست ولا إزار لك». [صححه الألباني].ومع هذا الفقر المدقع (والذي لايوجد مثله الآن حيث إن الفقير الآن يمتلك أكثر من ثوب]، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لأصحابه اعطوهم نقودا بدلا من الطعام ليشتروا بها الثياب للعيد؛ مع وجود النقود آنذاك، فدل ترك النبي صلى الله عليه وسلم للفعل «إخراجها نقدا» مع وجود المقتضي - وجود الفقراء والمحتاجين للثياب، ووجود المال مع المزكين- وانتفاء المانع، فلم يكن هناك ما يمنع النبي صلى الله عليه وسلم من إخراجها نقدا، على أن الترك سنة والسنة إخراجها عينا.
3- أن قيمة الزكاة للأسرة الواحدة وهى فى الغالب لا تتعدى خمسين جنيها ، لن تأتى ببنطال لأبناء الفقير ، وان أتت لأبن من أبنائه فسينظر الباقون له ،ويتقاتلون عليه !!!، ومن ثم لن تتحقق الغاية التى ابتغاها المزكى من وراء اخراج القيمة .
4- ونسأل أصحاب هذا القول ماذا سيفعل الفقراء في عيد الأضحى، وكيف سيحصلون على ثياب العيد؟ولو أنكم دفعتم ثمن الأضحية إلى الفقير - وهو ما لا يجوز شرعا - لاستطاع أن يشتري ثياب العيد [لارتفاع ثمن الأضحية فهى تتعدى الألف ان كانت من الشياة ، وعدة آلاف ان كانت من البقر أو الجاموس] له ولأولاده. فسيسارعون بالرد : لا يمكن أن نفعل هذا ، ونعدل عن ذبح الأضحية الى اخراج قيمتها ، ونسألهم ولما لا تفعلون ؟ فيجيبون : لأن النبى صلى الله عليه وسلم أمرنا بذبحها ، فنرد عليهم (أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض ) [البقرة 80] ان الذى أمركم بالذبح هو الذى أمركم باخراج زكاة الفطر عينية فلم لا تمتثلون فى الأثنين ؟! ووجوب الزكاة متفق عليه ، ووجوب الأضحية مختلف فيه !!!
5- ثم نقول لهم: لماذا حجرتم واسعا؟ فللمزكي أن يصيب السنة بإخراج زكاة الفطر عينا ثم يتصدق على الفقير بالمال أو الثياب.
الشبهة الثانية: أن الفقير تجتمع عنده الزكوات الكثيرة فيضطر إلى بيعها والانتفاع بثمنها.
الرد عليها: أن الزكاة تخرج من غالب قوت أهل البلد مما يكال ويدخر مثل الأرز، ولا يوجد أحد يستغني عن القوت الغالب، وإذا كثر عنده فإنه يصلح لادخاره، ومن ثم لا يضطر إلى بيعه بثمن بخس، والنفوس إذا حازت رزقها اطمأنت. والمعلوم أن الفقير الحقيقى الذى لا يجد قوت يومه لايمكن أن يبيعه أبدا ، فالناس تصبر على كل شىء الا الطعام ، وقد رأينا فى مصر مثلا انشاء بنك للطعام ، واخراج المصريين للشنطة الرمضانية فى أول رمضان ، وهى سنة حميده فلماذا لايطبقون هديه صلى الله عليه وسلم فى زكاة الفطر ؟!!، ثم نقول للدكتور محمد ألم تطالعك الفضائيات والصحف فى أمريكا بصور الذين يبحثون عن الطعام فى صناديق القمامة ؟!!
الشبهة الثالثة : ان اعطاء القيمة يسد حاجة الفقير لشراء مايلزم :
الرد عليها :- بأن كثيرا من الفقراء اذا أخذوا النقود قد ينفقونها فى متعة شخصية أو كمالية لا تعود على أولادهم بالنفع ، وليس أدل على ذلك من أن كثيرا من الناس قد يحتاج بيته الى العشرة جنيهات ، وينفق المئات على شراء كارت المحمول ، أو التدخين ، أو دخول السينما يوم العيد مع أبنائه ، ويكون اعطاء القيمة قد أعانه على ذلك ، فيجب علينا الامتثال لفعله صلى الله عليه وسلم بإخراجها عينا والتوقف عن إخراجها نقدا ولا سيما بعدما بان لنا أن الاعتراضات والشبهات التي أثيرت مردود عليها ولا تقوى على الوقوف أمام الصحيح من الدليل النقلي والعقلي.
المأخذ الثانى :- الجمع بين العصر والجمعة :
هناك اتفاق بين أهل العلم على جواز الجمع بين الظهر والعصر ، والمغرب والعشاء ، جمع تقديم ، وتأخير ، فى السفر والمرض الشديد ، والبرد الشديد ، والخوف الشديد ، بل انه صلى الله عليه وسلم جمع من غير وجود هذه الأربعة لكيلا يحرج أمته ، ومن ثم يجوز للجراح الذى يجرى جراحة تمتد فترة طويلة يخرج معها وقت الظهر مثلا ، أن يجمع بين الظهر والعصر جمع تأخير ، وقد اختلف الفقهاء فى الجمع بين الظهر والعصر ، ما بين مجوز له ، ومانع منه ، والصحيح ، المنع ، لأن الأصل فى العبادات التوقف قال تعالى ( أم شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ) [ الشورى 21] وعلى كثرة أسفاره صلى الله عليه وسلم ، وأصحابه فلم ينقل عنه أنه جمع بين الجمعة والعصر ، حيث أن الجمعة تسقط بالسفر ويصليها المسافر ظهرا ، مع مراعاة أن المسألة خلافية ، فمن اعتقد جواز الجمع فجمع فلا حرج عليه ، ان صح ذلك عنده ، ولا يجوز أن يعترض على صاحب الرأى الراجح
المأخذ الثالث : خطبة الأسماء والصفات :
قال تعالى ( ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها ) [ الأعراف 180] فأول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد ، والغريبة أن الدكتور قد بين أن الغالبية العظمى من مستمعى الخطبة من المولودين بأمريكا بالاضافة الى المسلمين الجدد ، أى أنهم أحوج الناس الى تعلم العقيدة الصحيحة !!! ثم انظر الى استخفافه بهذه المسألة وهو يقول ( ونظل فى ضجر وملل وخطيبنا لا يبالى وكانه فى مهمة مقدسة ) فهل هناك أقدس من مهمة الأنبياء ؟!! وقد ذكرنى الدكتور برجل صوفى ، كان يستمع لخطبتى ، ولأنه لايريد للناس أن تعلم الحق ، فكان يقول التوحيد ليس مجاله المنبر ، كلم الناس عن الجنة أو عن الأخلاق !!
المأخذ الرابع :- النقاب
وهى أيضا مسألة خلافية بين أهل العلم مابين موجب له ، ومستحب ، والصحيح الوجوب ، قال صلى الله عليه وسلم ( لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين) [رواه البخارى ] فهل كان النبى صلى الله عليه وسلم يوجه كلامه لامرأة غير منتقبه ؟!! فلو كان ذلك لردت المرأة على الفور قائلة : لا توجه لى الكلام يارسول الله ولكن وجهه لامرأة منتقبة فسياق الكلام يبين أن النبى كان يوجه كلامه لامرأة منتقبة ، والا كان كلامه عبثا ، وهو ما يتنزه عنه صلى الله عليه وسلم وقد أوتى جوامع الكلم . ثم انظر الى الدكتور وهو يقول ( نشر ثقافة أن النقاب هو الحجاب ) فماذا يختلف عمن قال أن النقاب عاده ؟ وأخرجه من دائرة العبادات بالرغم من أنه يدور بين الوجوب والاستحباب .
المأخذ الخامس حكم المظاهرات :
المعلوم أن تغير المنكر عن طريق المظاهرات أمر مختلف فيه بين العلماء المعاصرين مابين مجوز لها ومانع منها ، ولكل دليله ، ومن أجازها ، أجازها بشروط ، وأما علماء السلفية ، والذين لم يجيزوها فقد نظروا الى مايترتب عليها ، وما يحدث فيها ، والمعلوم أن هذه المظاهرات لم تكن تأت بشىء قبل الربيع العربى ( الثورات العربية ) فاذا ما تغير الحال وتغيرت الفتوى ، رأينا البعض يعتبر ذلك سبة بالرغم من قوله صلى الله عليه وسلم ( اذا حكم الحاكم فأصاب فله أجران، واذا اجتهد فأخطأ فله أجر ] فالمخطأ فى الاجتهاد له أجر على اجتهاده ، ولا يسب ، ويعير !!!
أما استدلال الدكتور بخروج عمربعد اسلامه مع حمزة ،فى صفين من المسلمين ، فمردود عليه بأن هذا الحديث موضوع فيه اسحاق بن أبى فروة وهو متروك ، وللأسف فالدكتور يردد مايردده غيره دون أن يعلم ببطلان الحديث
المأخذ السادس :- حكم التمثيل :
وهو مختلف فيه أيضا الآن بين مجيز له ومانع ، والمجيز أجازه بضوابط ، تكاد تكون متعذرة الآن ، وبالرغم من ذلك فلماذا يستدل الدكتور على تشدد السلفين بذكر واقعة طواها الزمن ومضى عليها أكثر من ثلاثين سنة ، وذلك على فرض صحتها ، الا لتشويه صورة السلفيين
الوقفة الثالثة : الواجب على الدكتور وغيره:
الواجب على من رأى ما ينكره ، أن يسأل أولا صاحب الفعل ، ثم أهل العلم ، قال تعالى ( فاسألوا أهل الذكر ان كنتم لا تعلمون ) [ النحل 43] ، أما أن نسارع بالانكار دون سؤال فهذا خطأ عظيم ، فقد كان الصحابة اذا رأوا شيئا ينكرونه قال أحدهم لفاعله ( ما حملك على ذلك ) فاذا رآه فعله بدليل قال ( قد أحسن من انتهى الى ما سمع ) ثم علمه الصواب
وأسأل الله الهداية للعالمين .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.