* يسأل عادل محمود رضوان - محام: فاتتني صلاة الظهر ولما دخلت المسجد للصلاة دخلت وقت العصر. فهل أصلي الظهر أولاً أو أنتظر حتي أصلي العصر جماعة ثم أصلي الظهر؟ ** يجيب الشيخ محمد عبدالعظيم بقوله: الأفضل للسائل أن يصلي الظهر الفائتة فإذا انتهي منها وأدرك جماعة العصر فبها ونعمت وإلا صلي وحده أو مع جماعة أخري.. وقال جمهور العلماء: إذا صلي العصر قبل الظهر الفائتة بطلت صلاته وحكم الشافعي بصحتها وإذا صلي الظهر جماعة خلف الإمام الذي يصلي العصر بطلت صلاته عند الجمهور لوجوب توافق صلاتي الإمام والمأموم ولا تبطل عند الشافعي وعليه أن يصلي الظهر بعد العصر للقضاء. الهجر.. قطع للأرحام * يسأل مصطفي حسن السلموني - بالتربية والتعليم: ما حكم الدين فيمن يقاطع أخاه المسلم؟ ** يقول الشيخ محمد عبد العظيم: قال صلي الله عليه وسلم: لا يحل لرجل أن يهجر مؤمناً فوق ثلاثة أيام فإذا مرت ثلاثة أيام فليلقيه فليسلم عليه فإن رد عليه السلام فقد اشتركا في الأجر وإن لم يرد عليه فقد بريء المسلم من الهجرة أي من إثم الهجر والخصام.. وكلما زادت مدة المصارمة والهجر زاد الإثم وكبرت الخطيئة واشتد الوعيد للمتصارعين المتنازعين.. فقد قال النبي صلي الله عليه وسلم: من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه فعل ذلك فالهجر حرام وقطع للأرحام ولا يجوز شرعاً ولننتهز فرصة هذه الأيام المباركة لعودة العلاقات الأسرية وتقويتها. الإنفاق علي الأخوات اليتيمات مطلوب * يسأل محمد عبد السلام - بكالوريوس تجارة: توفي أبي وترك لي أختين شقيقتين وليس لهما مورد وأقوم أنا بشأنهما فهل القيام بشأنهما من الصرف عليهما واجب أم يحسب لي من زكاة المال؟ ** يجيب الشيخ محمد عبد العظيم بقوله: نفقة الإخوة والأخوات ليست واجبة علي الأخ علي الرأي الصحيح ومن هنا إذا كانت غير واجبة جاز إعطاؤهم الزكاة إذا تحقق فيهم وصف الفقر أو المسكنة أو أحد الأصناف الثمانية المذكورة في آية ¢ إنما الصدقات ¢ وإعطاؤهم من الزكاة أفضل من إعطائها لغيرهم لأنها تكون زكاة وصلة رحم كما صح في الحديث. والله تعالي أعلي وأعلم.