ضرب الزوجة علي وجهها.. مرفوض * تسأل إحدي السيدات بالاسكندرية فتقول: لقد اعتاد زوجي لأقل الاسباب أن يقوم بضربي علي وجهي.. فما حكم الدين في ذلك؟! ** يجيب الدكتور عثمان عبدالرحمن المدرس بالأزهر: لقد نهي الإسلام عن ضرب الوجه بأي صورة من الصور. سواء كان ذلك بهدف الاعتداء أو التأديب. لما روي عن الرسول الكريم "صلي الله عليه وسلم" إنه قال: "إذا ضرب احدكم أخاه فليجتنب الوجه" لأن الوجه يجمع محاسن المرء. وأن الضرب عليه قد يبطل عمل هذه المحاسن أو يفسدها. كما أن الوجه مرآة كرامة الإنسان وأن الله تعالي قد أمرنا بصيانة هذا التكريم بقوله "ولقد كرمنا بني آدم" "الإسراء 70" كما ان الله تعالي قد أمرنا بالمحافظة علي الصورة الانسانية في جميع الاحوال فقال "صلي الله عليه وسلم" "إذا قاتل أحدكم أخاه فليتجنب الوجه فإن الله خلق آدم علي صورته" أي علي هذه الصورة التي جمعت المحاسن والحواس والأعضاء اللطيفة كما يدخل في النهي ضرب الرجل لزوجته وولده. فليتجنب الوجه. * يسأل المهندس سيد أحمد عبدالله فيقول: ماهي الاعمال التي تنفع الميت بعد وفاته؟! ** يجب الشيخ فوزي أحمد عباس القوصي امام وخطيب مسجد المجاورة الخرانقة قوص قنا. الميت ينتفع بعد موته بما كان سببا فيه من أعمال البر والخير في حياته كعلم علمه ونشره أو ولدا صالحا تركه أو مصحفا ورثه أو مسجدا بناه أو بيتا بناه لابن السبيل أو نهرا أجراه أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته تلحقه بعد موته والدعاء والاستغفار والصدقة علي الميت يصل ثوابها إليه لما روي أن رجل قال للنبي صلي الله عليه وسلم إن أبي مات وترك مالا ولم يوصي فهل يكفر عنه أن أتصدق عنه قال نعم- وقراءة القرآن وذلك أفضل ما يهدي للميت لقوله صلي الله عليه وسلم "إذا مات ابن ادم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعوا له" والحج عن الميت يصل إليه ثوابه لما روي أن امرأة جاءت رسول الله صلي عليه وسلم فقالت "إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتي ماتت افاحج عنها قال حجي عنها أرأيت لو كان علي أمك دين أكنت قاضيه اقضوا فالله أحق بالقضاء". * يسال حساني عبدالكريم ما العدد الذي تصح به صلاة الجمعة؟ ** قال المالكية اقل عدد للجماعة التي تنعقد بها الجمعة اثنا عشر رجلا غير الإمام وقال الحنفية يشترط في الجماعة التي تصح بها الجمعة أن تكون بثلاثة غير الإمام وان لم يحضروا الخطبة وقال الشافعية والحنابلة يشترط في الجماعة التي تصح بها الجمعة أن يكونوا أربعين ولو بالإمام فلا تنعقد الجمعة بأقل من ذلك. * يسال محمود عبدالحميد هل تجوز صلاة الظهر الفائتة خلف أمام يصلي العصر؟ ** اشترط الفقهاء اتفاق صلاتي الإمام والمأموم وعليه فتكون صلاة الظهر خلف صلاة العصر باطلة لكن الإمام الشافعي قال إنها صحيحة. * يسأل موظف باحدي الشركات فيقول: تقدمت لخطبة فتاة فقام جار لي بالمسارعة لخطبتها ومع تقديم الإغراءات وإغداق أهل الفتاة بالهدايا تم فسخ الخطبة ورفضي فما رأي الدين في ذلك؟ ** يجيب الدكتور عثمان عبدالرحمن المدرس بالأزهر؟ لا يصح بحال التقدم من رجل إلي فتاة للزواج بها إلا إذا كانت خالية من الموانع الشرعية كان تكون مطلقة ومازالت في عدتها من زوجها. أو مازالت في عدتها بسبب وفاته. كما لا يصح التقدم لامرأة قد سبقه إلي خطبتها رجل آخر لأن الرسول "صلي الله عليه وسلم" يقول " لا يخطب الرجل علي خطبة أخيه حتي يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب"