* الصك نوع من أنواع الوكالة. وهي جائزة في النيابة عن الذابح في الأضحية. ويجب علي الوكيل وهو البنك في هذه الصورة أن يراعي الشروط الشرعية للأضحية. من سنها وسلامتها. ووقتها الذي يبدأ من بعد صلاة عيد الأضحي إلي مغرب آخر يوم من أيام التشريق وهو رابع يوم العيد الثالث عشر من ذي الحجة . وأن يتم توزيعها علي المستحقين. وألا يأخذ الجزار منها أجره. إلي آخر الشروط الشرعية المرعية في هذا المقام. ويمكن لمن صعب عليه اقامة سنة الأضحية بنفسه أن ينيب عنه البنك عن طريق ذلك الصك. وعلي البنك عمل ما يلزم لاختيار الأضاحي وذبحها وتوزيعها طبقاً للأحكام الشرعية.