قال الدكتور علي جمعة المفتي السابق ان الصك نوع من أنواع الوكالة، وهي جائزة في النيابة عن الذابح في الأضحية، ويجب على الوكيل – وهو البنك في هذه الصورة – أن يراعي الشروط الشرعية في للأضحية: من سنها، وسلامتها، ووقتها الذي يبدأ من بعد صلاة عيد الأضحى إلى مغرب آخر يوم من أيام التشريق- وهو رابع يوم العيد: الثالث عشر من ذي الحجة- ، وأن يتم توزيعها على المستحقين، وأن لا يأخذ الجزار منها أجره، إلى آخر الشروط الشرعية المرعية في هذا المقام. وأضاف جمعة يمكن لمن صعب عليه إقامة سنة الأضحية بنفسه أن ينيب عنه البنك عن طريق ذلك الصك، وعلى البنك عمل ما يلزم لاختيار الأضاحي وذبحها وتوزيعها طبقا للأحكام الشرعية.