* يسأل محمد عبدالعزيز من ميت خاقان شبين الكوم منوفية: هل يجوز أن يوصي المسلم في حياته بجزء من ماله لأحد الاطفال اليتامي أو مجهول النسب؟ ** يجيب الشيخ رسمي عجلان من علماء الأزهر أجاز الشرع أن يتصرف في ماله أثناء حياته مادام كامل الأهلية أي بالغ عاقل غير سفيه أو مختل عقليا وغير مكره علي ذلك أي باختياره وغير محجور عليه وليس في مرض الموت. فله التصرف في ماله بشتي أنواع التصرفات المشروعة كما يشاء حسب ما يراه محققاً للمصلحة. ويكون في حدود الثلث أو أقل من الثلث. ولا تكون الوصية لوارث. ولا يكون المقصود منها إضرار الورثة بتقليل ما يرثون من الموصي. ومن أنواع التبرعات الشرعية التي أجازها الشارع: "الوصية والهبة". غير أن الوصية: تبرع بحق لا يجوز تملكه إلا بعد موت الموصي. أما الهبة: تمليك منجز في الحال من المتبرع للمتبرع له بلا عوض في حال حياة المتبرع والدليل علي ذلك قول الصحابي سعد بن أبي وقاص: "عادني أي زارني النبي "صلي الله عليه وسلم" من مرض أشرفت من علي الموت. فقلت: يا رسول الله: بلغ مني من الوجع ما تري. وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة واحدة لي. أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال "صلي الله عليه وسلم": لا. فقلت: أفأتصدق بشطره أي نصفه؟ قال "صلي الله عليه وسلم" لا. الثلث يا سعد والثلث كثير. إنك إن تذر ذريتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس أي يسألون الناس من شدة الحاجة" "متفق عليه" وعليه يجوز للسائل أن يتبرع لليتيم أو مجهول النسب في حدود ثلث ماله حفاظا علي حق الورثة في التركة. فإن أوصي بهذا القدر فهو تبرع بحق مضاف لما بعد الموت. وإن وهبه فهو تبرع بحق ينفذ في حياته بلا عوض ولا حرج عليه.. والله أعلم.