* يسأل كمال محمد جابر ما موقف رجل باشر زوجته أثناء الحيض. وفي مرة أخري باشرها بعد انقطاع دم الحيض وتنظيف أثره ولكنها لم تغتسل منه؟ ** الرجل الذي يباشر زوجته أثناء الحيض قد ارتكب إثماً عظيما جعله بعض العلماء من الكبائر لأن الله سبحانه وتعالي يقول: "ويسألونك عن المحيض قل هو أذي فاعتزلوا النساء في المحيض حتي يطهرن فإن تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين" البقرة: 21 من أتي حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فصدقه فقد كفر بما أنزل علي محمد" رواه مسلم ويقول النواوي في شرح صحيح مسلم: قال أصحابنا ولو اعتقد مسلم حل جماع الحائض في فرجها صار كافرا مرتدا والذي يأتي زوجته بعد انقطاع الدم وقبل الغسل أثم عند الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد. وليس آثما عند أبي حنيفة وحجة الثلاثة أقوي. لأن كلمة "فإذا تطهرن" تعطي معني الاغتسال وقيام المرأة بالطهارة وكذلك كلمة "المتطهرين" والإمام الشافعي أوجب علي الرجل الذي يباشر زوجته قبل أن تغتسل لحديث رواه أبي داود والحاكم "إذا واقع الرجل أهله وهي حائض إن كان دما أحمرا فليتصدق دينار. وإن كان أصفرا فليتصدق بنصف دينار" والله أعلم.