* يسأل رمضان عبدالرحمن من فاقوس شرقية: هل يجب علي التاجر أن يبين للمشتري عيوب السلعة التي يريد شراءها مع أنه لو فعل ذلك ستبور السلعة؟ ** يقول الشيخ عبدالعزيز النجار مدير عام شئون مناطق الوعظ بالأزهر: يجب علي البائع أن يبين للمشتري ما في السلعة التي يريد شراءها من العيوب إذا كان بها عيوب. وكتمانها عنه غش وخداع وتلبيس وهو محرم بالإجماع. ففي سنن ابن ماجة عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلي الله عليه وسلم يقول: "المسلم أخو المسلم لا يحل لمسلم باع من أخيه مبيعاً وفيه عيب إلا بيَّنه". وقال رسول الله صلي الله عليه وسلم : "لا يحل لأحد أن يبيع شيئاً إلا بيَّن ما فيه ولا يحل لأحد يعلم ذلك إلا بيَّنه. وهو إيذاء ومضرة والرسول صلي الله عليه وسلم قال: "لا ضرر ولا ضرار" وهو أكل للمال بالباطل والله تعالي يقول: "ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل". وهو اجتراء علي فعل مضاد لهدي الرسول وطريقه نهي عنه وحذَّر منه بقوله في أبلغ عبارة "من غشنا فليس منا ومن غش المسلمين فليس منهم". وليعلم البائع أن كتمان العيوب من الغش المحرَّم وأنه ماحق للبركة في المال وجالب للخسران في الدين والدنيا وأن البيان امتثالاً لأمر الشارع ووقوفاً عند حدود الله وطلباً للحلال من الرزق سيعوَّض الله به البائع عن خسارته في الصفقة المعيبة خيراً كثيراً. والله تعالي لا يضيع عمل عامل فلا يخشي البوار. ويجب أن يعلم أن للغش في التجارة والحلف الكاذب علي جودة السلعة وعلي أثمانها وأوصافها ترويجاً لها. واستعمال الربا في البيع والشراء وقد حرمه الله تعالي تحريماً قاطعاً قلت الفائدة فيه أو كثرت آثاراً سيئة ومدخلاً كبيراً فيما يصيب التجار من الخسائر والنكبات فليتقوا الله في أنفسهم وأموالهم وليقفوا عند الحدود التي حددها الدين لهم في التعامل وهي حدود واضحة وجلية لا تحتمل التحايل ولا التأويلات الزائفة. والله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور ويهدي من يشاء إلي صراط مستقيم.