كانت المرأة قبل الإسلام تورث. كمتاع للرجل بعد وفاة زوجها لأقرب شخص إليه. ولم يكن لها الحق في الميراث. أما بعد الإسلام فقد قننت الشريعة الإسلامية حقها. وحق الرجل في الميراث. حتي وقبل أن يولد الإنسان يحفظ له حقه حتي الميلاد. وقد كان قبل الإسلام يرث بعض الرجال زوجة الأب المتوفي. فحرم الإسلام ذلك وقال تعالي: "ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتاً وساء سبيلا" النساء: 22 ففرق الإسلام بين عدد من النساء وأزواجهن الذين ورثوهم عن آبائهم. ثم اشتكت إحدي الصحابيات لرسول الله صلي الله عليه وسلم بأن ابن زوجها جنح عليها بعد وفاة زوجها وقالت "يا رسول الله. لا أنا ورثت زوجي. ولا أنا تركت فأنكح". فأنزل الله تعالي "لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها" النساء: .19 ثم أصبحت المرأة ترث في الإسلام بقدر محدد. لا ينقص عما. حدده الشرع. قال تعالي في سورة النساء: "للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيباً مفروضاً" النساء: .7 وقد نزلت هذه الآية حينما اشتكت "أم كجة الأنصارية" زوج أوس بن ثابت إلي رسول الله صلي الله عليه وسلم أن زوجها توفي وترك ثلاث بنات فأخذ عمهن منهن الميراث وتركهن بلا ميراث. ثم حدد للذكر ضعف الانثي في الميراث لاعتبارات كثيرة. منها قوامة الرجل علي المرأة. والانفاق علي الزوجة والأم والأخت أحياناً. فقال تعالي: "يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين" النساء: .11 كما يقول تعالي: "ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم علي بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن" النساء: .32 وقال تعالي: "وأسألوا الله من فضله" النساء: .32 ولم يترك الشرع ميراث الأم أو الجدة أو الأخت أو الزوحة. بل نزلت الآيات في سورة النساء تعطي لكل منهن حقها كاملاً في الميراث. يقول تعالي عن نصيب الأمهات والآباء إذا توفي لهما ولد "ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له أخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين" النساء: .11 أما عن الزوجة والزوج ونصيب كل منهما إذا توفي الطرف الآخر: "ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون به أو دين" النساء: .12 كما أن للأخت في ميراث أخيها. والأخ في ميراث أخيه حق "الآية 13 من سورة النساء" وبذلك نري أن غمض حق المرأة في أي ميراث لها ظلم يقوم البعض بحرمانهن من ميراثهن والله تعالي قنن هذا الحق فلينتظروا عقاب الله تعالي في الدنيا والآخرة إذا منعوا هذا الحق.