* يسأل الأستاذ وائل أبورضا من الشهداء منوفية: ما الحكم الشرعي في كتابة عقد الزواج في مكتب المأذون الشرعي أو في المنزل ثم يتم الإشهار بعد ذلك في المسجد بنفس صيغة العقد مرة ثانية؟ ** يجيب الشيخ رسمي عجلان من علماء الأزهر: أولاً حقيقة صيغة الزواج المتعارف عليها عند الناس هي للإخبار وليست للإنشاء وإنما نقلها الفقهاء من دائرة الإخبار إلي دائرة الإنشاء حتي يتم العقد. وتكون دلالة الكلام هي الواقع في الخارج دون احتمال الصدق والكذب الذي يكتنفه الإخبار. وهذا غرض صحيح ومهم جعل صيغة الإخبار ملغاة مع أنها هي الأصل ليحل محلها الإنشاء. فإذا قيلت صيغة عقد الزواج مرة ثانية علي جهة الأصل التي وضعت له وهو الإخبار بقرينة الحال فذلك صحيح لغة وجائز شرعاً لقول النبي صلي الله عليه وسلم: "أعلنوا النكاح ودقوا عليه بالدفوف في المساجد". والصيغة الإخبارية كما لو قال ولي الزوجة لزوجها "العريس" زوجتك موكلتي. فقال له: وأنا قبلت. يريدان حكاية ما حدث في مكتب المأذون الشرعي. ولا يريدان إنشاء عقد جديد. أي أن المعني يفيد أن موكل الزوجة يقول: زوجتك موكلتي فلانة منذ مدة ستة أشهر مثلاً. ومعني كلام الزوج: وأنا قبلت وقتذ. وهذا لا مانع فيه شرعاً ولا حرج. ولا داعي للخلافات التي نشهدها هذه الأيام في المساجد بسبب هذا الأمر. ولا يجوز لأحد الاعتراض علي هذا الأمر بحجة أنه لم يكن من فعل رسول الله صلي الله عليه وسلم؟ لأنه لا يلزم من عدم وروده عدم حصوله. كما أنه إذا سلم عدم الحصول فلا يلزم منه عدم الجواز. لأنه استدلال بالترك. والاستدلال بالترك باطل كما هو مقرر في أصول الفقه. وبناء علي ذلك أقول للسائل إن عقد الزواج في نطاق ضيق في المنزل أو في مكتب المأذون الشرعي والتلفظ بصيغة الزواج ثم إعادة التلفظ به من طرفيه علي نطاق واسع في المسجد وبعد مدة من كتابة العقد صحيح وجائز شرعاً ولا داعي للتنطع وتعقيد الناس وتنفيرهم من الدين ما دام الأمر فيه سعة وليس به مخالفة شرعية لقول رسول الله صلي الله عليه وسلم: "بشروا ولا تنفروا وسددوا وقاربوا" والله أعلم.