، وأما إذا كانت العروس بالغة عاقلة فذهب الإمام أبوحنيفة النعمان رضى الله عنه إلى عدم شرط الولى فى عقد النكاح فيجوز عقد النكاح برضاء الزوجين ووجود شاهدى عدل فقط وفى أركان الزواج يقول الشيخ محمد بن صالح العثيمنين بارك الله فيه فى إحدى محاضراته إن عقد النكاح له شروط منها رضاء الزوجين بمعنى عدم الاكراه وأن يكون لها ولى من عصبتها وشاهدى عدل ويواصل الشيخ عبدالرؤوف عون فى كتابه «الزواج العرفى حلال.. حلال بل هو الأصل وذلك لفعل النبى صلى الله عليه وسلم والصحابة حيث كانت جميع زيجاتهم عرفية فهو مشروع، مؤكد فى حق كل ذى شهوة قادر عليه والحكم فيمن ينكر الزواج العرفى أنه يكون كافرا مرتدا وذلك لانكاره معلوما من الدين بالضرورة ولطعنه فى رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله عليهم، حيث إنهم جميعا تزوجوا زواجا عرفيا ولا يشترط الولى فى الزواج العرفى ولا الزواج البدعى بشرط أن تكون الزوجة بالغة عاقلة وذلك لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم «الأيم أحق بنفسها من وليها» والأيم هى المرأة البالغة العاقلة التى لها زوج لها، وذلك على مذهب أبى حنيفة النعمان والذى عليه نظام الزواج فى مصر وقد أوَّل أبوحنيفة النعمان الحديث الذى روته السيدة عائشة رضى الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم «لا نكاح إلا بولى وشاهدى عدل»، حيث حمله على المرأة دون سن البلوغ والرشد وذلك لفعل السيدة عائشة نفسها والتى تفهم الحديث أفضل منا وهذا مؤكد وتعلم قصد النبى صلى الله عليه وسلم أكثر منا بالتأكيد فقد قامت السيدة عائشة بعد وفاة النبى صلى الله عليه وسلم بتزويج بنت أخيها عبدالرحمن من غير علمه وبدون إذنه ولا علم منه وهو وليها والرسول صلى الله عليه سلم يقول: «خذوا نصف دينكم من هذه الحميراء» يقصد السيدة عائشة وإننى أؤيد الإمام أبو حنيفة خاصة فى ظل الجهل بالدين وعدم الرشد المتفشى بين أولياء الأمور، أما إذا كانت الزوجة دون سن البلوغ والعقل فقد أجمع العلماء على ضرورة الولى لحديثه صلى الله عليه وسلم «لا زواج إلا بولى رشيد وشاهدى عدل»، وهذا حديث عام خص منه حديثه صلى الله عليه وسلم الأيم أحق بنفسها من وليها، وعلى هذا يجوز للأيم أن تزوج نفسها بدون إذن وليها، كما فعلت السيدة عائشة رضى الله عنها مع بنت أخيها عبدالرحمن رضى الله عنه، فما بالنا عندما يكون الولى غير رشيد وعرف عون الزواج البدعى من وجهة نظره وهو الزواج ذو القسيمة الشائع فى بلادنا الآن، والذى يتم توثيقه بالأوراق الحكومية وسمى بدعة لأنه ابتدع بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم وبعد الخلفاء الراشدين وبعد السلف الصالح، حيث كانت غالبية بلاد المسلمين تحت الاحتلال الصليبى وتم ابتداعه بدعوى فساد الذمم عند الرجال والنساء ومن عيوب هذا الزواج أنه حول الزواج إلى تجارة وليس علاقة حب وحنان وسكن بين الزوجين، وكبل أعناق الشباب بقسائم ومغالاة فى المهور والتنافس فى ذلك وأخر سن الزواج عند الشباب وكأنهم أصبحوا رهبانا وكأنه حرم نظام الطلاق حيث إن الزواج مكبل بمؤخر وقسيمة وخلافه وهذا أقرب إلى الزواج الكاثوليكى منه إلى الزواج الإسلامى ولاحظوا علاقة هذا الأمر بالاحتلال الصليبى فى ذلك الوقت، ويشرح الشيخ «عون» فوائد الزواج العرفى من وجهة نظره مؤكدا أنه يحافظ على علاقة الحب والحنان والمودة كأساس للزواج ويسهل أمر الزواج ويبكر به ولذلك فوائد عظيمة ويقتل الكآبة والملل بين الزوجين ويرجع نظام الزواج إلى النظام الإسلامى بدلا من النظام الكاثوليكى وابتاع سنة النبى صلى الله عليه وسلم والصحابة فى أمر الزواج وقد ثبتت روح الإسلام العظيمة ومشروعية الزواج العرفى الإسلامى بالقرآن الكريم فى مثل قوله تعالى: «وانكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم»، وفى السنة مثل قوله صلى الله عليه وسلم: «يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم». أخطر ما قاله الشيخ عون فى كتابه إنه صنف شباب الجامعات إلى ثلاثة أنوع الأول خجول بسبب آراء رجعية لأولياء الأمور والثانى لا يبالى بالحلال والحرام، والنوع الثالث وسط وخير الأمور الوسط - هكذا يقول عون - وقال كيف يقضى الشاب هذه السنوات العجاف وحوله فتيات جميلات تهتز على اكتافهن شعورهن وإذا ذهب لولى أمرها ليطلب يدها سيكون الرد أنت مازلت تدرس بالجامعة، انته يا بنى أولا من دراستك ثم كون نفسك وبعد ذلك تعال مرة أخرى لذلك قرر الشباب وأرى أن معهم كامل الحق فى ضرورة الغاء ولى الأمر وتكون الفتاة ولية أمر نفسها أو توكل هى من تراه لاتمام الزواج نيابة عنها وهذا العمل صحيح صحيح على رأى الإمام أبى حنيفة طالما أن الفتاة بالغة عاقلة والأدلة الشرعية سبق ذكرها ووضع «عون» ما أسماه بالصيغة الشرعية لزواج طلبة الجامعات قائلا: يذهب الطالب ومعه الطالبة التى سوف يتزوجها ويحضرا اثنين من الشهود هما زملاء لهما بشرط أن يكونا عدولا ويتم عقد النكاح فى حضور الشهود فيقول وكيل الزوجة زوجتك موكلتى فلانة على سنة الله ورسوله وعلى مذهب الإمام أبى حنيفة وعلى الصداق المسمى بيننا، ولا مانع من أن يحدد الصداق ولو آيات من كتاب الله عز وجل ويرد الزوج فيقول قبلت زواجها وهذه الصيغة يا إخوانى شرعية وعلى مذهب الإمام أبى حنيفة. من ناحية أخرى قال الدكتور محمد رأفت عثمان عميد كلية الدراسات الإسلامية فى معرض رده على كتاب «الزواج العرفى حلال» إن معنى الزواج العرفى هو الذى لم يوثق عند الجهة التى خصصتها الدولة وهو المأذون الشرعى إذا كان الزوجان مسلمين أو مكاتبة التوثيق إذا كانا غير مسلمين، وكونه غير موثق يفقده الشرعية لأنه عقد مثل سائر العقود ومن المعلوم أن كل عقد له أركان وشروط فإذا توافرت هذه الأركان والشروط صح العقد والعكس، ويجب أن يشهدا على العقد شاهدان فضلا عن توفر شروط أخرى لا داعى للكلام عنها بالتفصيل مثل عدم وجود مانع للزواج والشرط الأهم وجود ولى للمرأة لقول الرسول صلى الله عليه وسلم «لا نكاح إلا بولى» وقوله عليه الصلاة والسلام «أيهما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل وكرر باطل ثلاث مرات