ما الحكم الشرعي في كتابة عقد الزواج في المنزل, والإشهار في المسجد بنفس صيغة العقد مرة ثانية؟ أجابت دار الإفتاء المصرية, قائلة: حقيقة صيغة النكاح إنما هي للإخبار وليست للإنشاء, وإنما احتجنا لنقلها من دائرة الإخبار إلي دائرة الإنشاء حتي يتم العقد وتكون دلالة الكلام هي الواقع في الخارج دون احتمال الصدق والكذب الذي يكتنف الإخبار, وهو غرض مهم صحيح جعل صيغة الإخبار ملغاة مع أنها هي الأصل ليحل محلها الإنشاء وهو الفرع, فإذا قيلت الصيغة مرة أخري علي جهة الأصل التي وضعت له وهو الإخبار بقرينة الحال فذلك صحيح لغة وجائز شرعا, كما لو قال ولي الزوجة لزوجها: زوجتك موليتي, فقال له: قبلت, يريدان حكاية الماضي ولا يريدان إنشاء عقد جديد; فكأن معني كلام الولي: زوجتك موليتي منذ سنين, ومعني كلام الزوج: وأنا قبلت حينئذ. ولا مانع من ذلك شرعا ولا حرج فيه. ولا يجوز الاعتراض علي ذلك بأنه لم يكن من فعل النبي صلي الله عليه وآله وسلم, لأنه لا يلزم من عدم وروده عدم حصوله, كما أنه إذا سلم عدم الحصول فلا يلزم منه عدم الجواز, لأنه استدلال بالترك, والاستدلال بالترك باطل كما هو مقرر في أصول الفقه. وبناء علي ذلك وفي واقعة السؤال فإن ما جاء في السؤال من عقد الزواج علي نطاق ضيق ثم إعادة التلفظ به من طرفيه علي نطاق واسع صحيح وجائز شرعا. ما حكم الشرع في بيع الذهب المصوغ بالتقسيط؟ ورد النهي النبوي عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة نسيئة أو متفاضلا في عدة أحاديث, منها حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالي عنه وغيره أن رسول الله صلي الله تعالي عليه وآله وسلم قال: لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل, ولا الفضة بالفضة إلا مثلا بمثل, ولا تفضلوا بعضها علي بعض, ولا تبيعوا منها غائبا بناجز رواه البخاري, وذلك لعلة النقدية وكونهما أثمانا( وسيطا للتبادل). أما الذهب والفضة المصوغان فإنهما خرجا بذلك عن كونهما أثمانا( وسيطا للتبادل), وانتفت عنهما علة النقدية التي توجب فيهما شرط التماثل وشرط الحلول والتقابض ويترتب عليها تحريم التفاضل وتحريم البيع الآجل, فصارا كأي سلعة من السلع التي يجري فيها اعتبار قيمة الصنعة- وهي هنا الصياغة-; إذ من المعلوم أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما, وهذا مذهب الحافظ ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وغيرهما, وهو منقول عن معاوية رضي الله عنه وأهل الشام, ونقل أيضا عن الإمام مالك, وذكره ابن قدامة عن الحنابلة حيث جوزوا إعطاء الأجر علي الصياغة, وعمل الناس عليه- كما في الإنصاف للمرداوي-, وهذا كله بشرط أن لا تكون الصياغة محرمة كالمشغولات الذهبية التي من شأنها أن لا يلبسها إلا الذكور من غير أن تكون لهم رخصة فيها. قال ابن القيم في إعلام الموقعين:, الحلية المباحة صارت بالصنعة المباحة من جنس الثياب والسلع لا من جنس الأثمان, ولهذا لم تجب فيها الزكاة, فلا يجري الربا بينها وبين الأثمان كما لا يجري بين الأثمان وبين سائر السلع وإن كانت من غير جنسها, فإن هذه بالصناعة قد خرجت عن مقصود الأثمان وأعدت للتجارة, فلا محذور في بيعها بجنسها]. وبناء علي ما سبق فإنه لا مانع شرعا من بيع الذهب بالتقسيط. ما حكم الاجتماع في ميعاد وفاة متوفي في كل سنة لقراءة القرآن كاملا علي روحه ثم القراءة بصفة جماعية جهرية لسورة ورد في فضلها نصوص خاصة كالفاتحة ويس وتبارك. فهل هذا العمل بدعة أم لا؟ أجابت دار الإفتاء المصرية, قائلة: إنه لا مانع من ذلك شرعا, وليس هذا العمل بدعة, بشرط ألا يكون في ذلك إقامة المآتم أو إعادة العزاء أو استجرار الأحزان, وبشرط ألا يكون من مال القصر أو بغرض التباهي والتفاخر. ما هو الحكم الشرعي في مؤخر صداق الزوجة وكيفية سداده للزوجة بعد وفاة الزوج؟ مؤخر الصداق دين في ذمة الزوج لأقرب الأجلين: الطلاق أو الوفاة, ولا يسقط هذا الدين إلا بالأداء أو الإبراء, فبوفاة الزوج حل أجل الدين مؤخر الصداق, فوجب أن يؤدي إلي الزوجة من تركة زوجها قبل توزيعها, ثم بعد ذلك توزع تركته علي ورثته الشرعيين كل حسب نصيبه ومنهم هذه الزوجة.