* يسأل سالم أبو حمص من العريش: متي يجوز استخدام رخصة التيمم مع وجود الماء؟ ** يقول د.محمود إمبابي وكيل الأزهر الأسبق: صحة التيمم مع وجود الماء إنما تجوز علي الراجح في المذاهب إذا لم يكن للفائت خلف. لما ورد: "عندنا ما يفوت لا إلي الخلف يجوز له التيمم مع وجود الماء كصلاة الجنازة".. وكذا يجوز لما ليست الطهارة شرطاً فيه.. فقالوا: "ما ليست الطهارة شرطاً في فعله وحله. فإنه يجوز له التيمم مع وجود الماء كدخول المسجد للمحدث".. ولا يخفي أن المعني المجوز لا يتحقق في مس المصحف لعدم تحقق الفوات واشتراط الطهارة فلا يصح التيمم له عند وجود الماء. ولهذا قيل: "لو تيمم لمس المصحف أو لدخول المسجد عند وجود الماء والقدرة علي الاستعمال. فذلك التيمم ليس بشيء معتبر في الشرع بل هو عدم". وأما روايات الجواز مع وجود الماء فضعيفة لا تعارض روايات عدم الجواز التي اختارها المحقق. فلا ينبغي العدول عن الراجح إلي الرواية الضعيفة إلا عند ضرورة ملجأ. لما تقرر أن مواضع الضرورة مستثناة. وعليه يحمل سؤال العلامة في معلم أو مجلد أو كاتب كشاف أو تفسير أو لقراءة القرآن من المصحف. هل يحل لهم أن يتيمموا عند وجود الماء؟