* يسأل الأستاذ "وائل الشال" من الشهداء منوفية ما حكم إعطاء مال الزكاة لشباب غير القادرين لمساعدتهم في الزواج؟ ** ويجيب الشيخ رسمي عجلان من علماء الأزهر إخراج الزكاة لمساعدة الشباب في نفقات الزواج لغير القادرين علي تكاليفه أمر جائز شرعاً. ولقد ذهب لهذا الرأي جماعة من علماء المالكية والحنابلة فقالوا: "إن من تمام الكفاية التي يشرع إعطاء الفقير الزكاة ليصل إلي حدها بما يأخذه ليتزوج به إذا لم يكن عنده زوجة واحتاج للنكاح "حاشية الروض المربع: 3/311". وجاء في الأثر عن عمر بن عبد العزيز أنه أمر مناديا ينادي في الناس ليعطيهم من بيت مال المسلمين ليساعدهم علي شغف الحياة فكان ينادي: أين الفقراء أين المساكين أين الغارمون أين من يريدون الزواج من الشباب ومن ليس تحته زوجة غير القادرين علي نفقة النكاح. وذلك ليعطيهم أمير المؤمنين من بيت المال المسلمين" "تاريخ دمشق: 5/194". وبناء علي ذلك فإنه يجوز شرعاً صرف مال الزكاة في تزوج الشباب غير القادرين الراغبين في الزواج من البنين والبنات . ويكون ذلك في صورة نقدية أو عينية . ويراعي في العينية ما يحتاجه الشباب في جهاز العروسين أو ما لا يستطيع شراءه من الضروريات ولا يعطون أي سلعة يشتريها المزكي علي هواه هو فربما لا يحتاج لها الشاب الفقير. والأفضل أن يعطيهم مالاً نقدياً يشترون ما يحتاجون إليه . فإن ألزم الشباب أن يأخذ ما يشتري لهم وهم لا يغنيه عن السؤال. ويصبح هذا العمل من باب التفاخر والتظاهر بين الناس أن السيد فلان يقوم بتزويج الشباب غير القادر علي تكلفته ولن يكون نصيبه من عمله هذا إلا ما قاله الناس. هذا والله أعلم.