فى رده على سؤال حول مدى جواز استخدام «زكاة المال» لمساعدة الشباب غير القادر على الزواج أكد الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية، أنه يجوز شرعا ذلك للشباب المحتاجين لمساعدتهم فى الزواج. وقال «جمعة» إنه يجوز شرعا للأفراد والشركات والجمعيات الخيرية تقديم «زكاة المال والإعانات المادية» للشباب الذين لا يملكون ما يستطيعون الزواج به، لمساعدتهم فى إتمام زيجاتهم، مشيرا إلى أنه يستوى فى ذلك أن يكون المقدم لهم فى صورة نقدية أو عينية كشىء يحتاجون إليه من لوازم الزواج. وأضاف «جمعة»: إن إخراج الزكاة مساعدةً لمَن أراد الزواج وهو عاجز عن تكاليفه أمر جائز عند علماء الفقه الإسلامى، حيث ذكروا أن مِن تمام الكفاية التى يُشرَع إعطاءُ الفقير من الزكاة ليصل إليها ما يأخذه ليتزوج به إذا لم تكن له زوجة، كما ورد فى الأثر عن عمر بن عبدالعزيز أنه أمر أن ينادى فى الناس: «أين المساكينُ؟ أين الغارمونَ؟ أين الناكحونَ؟»، أى: الذين يريدون الزواج، وذلك ليعطيهم من بيت مال المسلمين. وأوضح «جمعة» أن زكاة المال تجب للمسلمين فقط؛ لأنها تؤخذ مِن أغنياء المسلمين وترد على فقرائهم، وزكاة المال الأصل فيها أن تؤدى مالاً، فإن كان المستحق يحتاج إليها عَينًا ويفيده ذلك فلا بأس بتأديتها إليه عَينًا (فى صورة سلع أو أمتعة أو مساعدات عينية)، لأن المطلوب هو تحقيق مصلحته.