أجازت دار الإفتاء للأفراد والشركات والجمعيات الخيرية تقديم زكاة المال والإعانات المادية إلى الشباب الذين لا يملكون ما يستطيعون الزواج به لمساعدتهم في إتمام زيجاتهم ، موضحة أنه يستوي أن يكون المقدم لهم في صورة نقدية أو عينية كشيء يحتاجون إليه من لوازم الزواج. وأوضحت أمانة الفتوى بالدار في بيان لها يوم الأربعاء أن إخراج الزكاة كمساعدة لمن أراد الزواج وهو عاجز عن تكاليفه أمر جائز شرعا عند علماء الفقه الإسلامي ، حيث ذكروا أن من تمام الكفاية التي يشرع إعطاء الفقير من الزكاة ليصل إليها ما يأخذه ليتزوج به إذا لم تكن له زوجة. واستشهدت أمانة الفتوى بما ورد فى الأثر عن الخليفة الأموي عمر بن عبد العزيز أنه أمر من ينادى في الناس : "أين المساكين؟ .. أين الغارمون؟ .. أين الناكحون؟" أي : الذين يريدون الزواج ، وذلك ليعطيهم من بيت مال المسلمين. وأشارت الفتوى إلى أن زكاة المال تجب للمسلمين فقط ؛ لأنها تؤخذ من أغنياء المسلمين وترد على فقرائهم ، مضيفة أن زكاة المال الأصل فيها أن تؤدى مالا ، فإن كان المستحق يحتاج إليها عينا ويفيده ذلك فلا بأس بتأديتها إليه عينا في صورة سلع أو أمتعة أو مساعدات عينية ، لأن المطلوب هو تحقيق مصلحته. ويأتي بيان دار الإفتاء ردا على فتوى مقدمة من إحدى لجان الزكاة بإحدى الجمعيات الخيرية تسأل فيها عن حكم صرف أموال الزكاة للشباب من غير القادرين لمساعدتهم في إتمام زيجاتهم ، وتقديم إعانات مادية ونقدية لزواجهم ، وجواز أن يكون هذا من الأموال المخصصة للزكاة.