السؤال: عن حكم صرف أموال الزكاة للشباب من غير القادرين لمساعدتهم في إتمام زيجاتهم. وتقديم إعانات مادية ونقدية لزواجهم. فهل يجوز أن يكون هذا من الأموال المخصصة للزكاة؟ ** أكدت دار الافتاء أنه يجوز شرعاً للأفراد والشركات والجمعيات الخيرية تقديم زكاة المال والإعانات المادية للشباب الذين لا يملكون ما يستطيعون الزواج به لمساعدتهم في إتمام زيجاتهم ويستوي أن يكون المقدم لهم في صورة نقدية أو عينية كشيء يحتاجون إليه من لوازم الزواج. وأضافت أمانة الفتوي في فتواها أن إخراج الزكاة كمساعدة لمن أراد الزواج وهو عاجز عن تكاليفه أمر جائز عند علماء الفقه الإسلامي. حيث ذكروا أن من تمام الكفاية التي يشرع إعطاء الفقير من الزكاة ليصل إليها ما يأخذه ليتزوج به إذا لم تكن له زوجة كما ورد في الأثر عن عمر بن عبدالعزيز أنه أمر من ينادي في الناس: "أين المساكين؟ أين الغارمون؟ أين الناكحون؟". أي: الذين يريدون الزواج. وذلك ليعطيهم من بيت مال المسلمين. وأوضحت الفتوي أيضاً أن زكاة المال تجب للمسلمين فقط." لأنها تؤخذ من أغنياء المسلمين وترد علي فقرائهم وزكاة المال الأصل فيها أن تؤدي مالاً. فإن كان المستحق يحتاج إليها عينا ويفيده ذلك فلا بأس بتأديتها إلي عينا "في صورة سلع أو أمتعة أو مساعدات عينية" لأن المطلوب هو تحقيق مصلحته. المصدر: مجلة "عقيدتي" .