* يسأل سامح عبد الغني من القاهرة: اتقف معي مالك عقار أريد شقة سكنية منه بنظام التقسيط علي أن يكتب عقد إيجار لمدد الأقساط وفي نهايتها يحرر عقد تمليك فما الحكم؟ * أجاب الدكتور أحمد محمود كريمة. أستاذ الفقه المقارن المساعد بجامعة الأزهر بالقاهرة: بشيء من التأمل في هذه المسألة يتضح أن نية المتعاقدين - البائع والمشتري - تتجه إلي اعتبار هذا العقد بيع بالتقسيط وليس عقد إجارة. ولكن البائع ضمانا لحقه في استلامه لكل الأقساط وخوف التسويق والمماطلة لجأ إلي كتابة عقد إجاره بدلا من عقد بيع. والواقع أن ما يدفعه المشتري هو "ثمن" وليس "أجرة" وعلي هذا يمكن القول إن هذا العقد عقد بيع اشترط فيه البائع عدم نققل ملكية المبيع "الشقة" إلي المشتري إلا بعد سداد كل الثمن المتفق عليه . وهذا الشرط جائز علي مقتضي مذهب الحنابلة في الشروط وعلي ما ارتضته مجلة الأحكام العدلية في مادتها الثانية والثمانين "العقد المعلق بالشرط يجب ثبوته عند ثبوت الشرط أو جعل العقد مفسوخاً". يؤكد حل هذا النوع من التعامل وما اتفق عليه الفقهاء من أن العبرة في العقود للمعاني لا للألفاظ والمباني. وحيث إن الواقع هو البيع لا الإجارة وأن اتخذ صورة الإجارة فهو جائز شرعاً والله تعالي - أعلي وأعلم