يقترن بعقود البيع أو الإجارة أو العمل أو المقاولة أو التوريد أو نحوها, شروط يري طرفا العقد إلحاقها بها, وأصبحت هذه الشروط بندا في كل عقد من العقود السابقة وهذه الشروط قد يقتضيها العقد المبرم بين الطرفين, وقد لا يقتضيها ولكنها تحقق مصالحه, أو تحقق منفعة لأحد العاقدين, ومن هذه الشروط ما ينافي مقتضي العقد, ومن المناسب بيان الحكم الشرعي لاقتران العقد بأي صنف منها: 1 فإذا اقترن بالعقد شرط يقتضيه العقد, بأن كان لهذا الشرط أثر في الوفاء بالالتزامات الناشئة عن العقد, كاشتراط تسليم المعقود عليه, أو رده بالعيب علي صاحبه, أو نحو ذلك فهذا الشرط صحيح لازم, ويجب الوفاء بمقتضاه, ولا خلاف في هذا بين الفقهاء. 2 وأما إذا اقترن بالعقد شرط لا يقتضيه ولكنه من مصالحه, كاشتراط الإشهاد علي العقد, أو اشترط صفة مباحة في المعقود عليه, أو أخذ رهن بالثمن أو العين حتي يستوثق به صاحب الحق, أو نحو ذلك, فهذا الشرط صحيح ولازم باتفاق الفقهاء. 3 وإذا اقترن بالعقد شرط لا يقتضيه العقد, إلا أنه يحقق منفعة لأحد المتعاقدين, كاستثناء البائع منفعة العين المبيعة لصالحه مدة شهر, أو اشتراط رب العمل علي العامل ألا يعمل في نفس نشاط رب العمل, إذا أعفي من العمل أو تركه بإرادته أو نحو ذلك, فإن الفقهاء اختلفوا في حكم العقد مع هذا الشرط فمنهم من يري صحة العقد مع الشرط الذي اقترن به, سواء كانت المنفعة المتحققة بالشرط قليلة أو كثيرة, وهو ما ذهب إليه الحنابلة ومن وافقهم, لما روي عن جابر رضي الله عنه انه كان يسير علي جمل له قد أعيا, فمر به النبي صلي الله عليه وسلم, فضربه, فسار سيرا ليس يسير مثله, ثم قال له: بعنيه بأوقية, فباعه منه واستثنني حملانه إلي أهله, حيث اشترط جابر لنفسه منفعة من بعيره المبيع, وهو أن يركبه إلي المدينةالمنورة, وقد أقره رسول الله صلي الله عليه وسلم علي ما شرط, ومكنه من ظهره حتي وصل إلي المدينة, فدل علي أن صحة اشتراط هذا الشرط وصحة العقد المقترن به هذا الشرط, ومن الفقهاء من يري صحة العقد مع هذا الشرط, إن كانت المنفعة المشترطة به يسيرة, وهو ما ذهب اليه المالكية, لأن اشتراط المنفعة القليلة يقلل من الغرر, ومنهم يري عدم صحة العقد والشرط في هذه الحالة, وهو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء, لأن هذا الشرط مفسد للعقد, ولحديث عمرو بن شعيب بن محمد بن عبداللله بن عمرو بن العاص عن أبيه عن جده أن النبي صلي الله عليه وسلم نهي عن بيع وشرط, إلا أن الشرط المنهي عن اقترانه بالبيع في الحديث يتأول بالشرط المنافي لمقتضي العقد, كاشتراط عن اقترانه بالبيع في الحديث يتأول بالشرط المنافي لمقتضي العقد, كاشتراط البائع علي المشتري أنه إن باع المبيع أن يبيعه منه, أو اشتراط أن لا ينقل المشتري ملكيته إلي غيره, لما فيه من الحجر عليه في ملكه, وهذا لا يجيزه الشارع, ومن ثم فإنه يجوز شرعا اقتران العقد بشرط يحقق مصلحة مشروعة لأحد العاقدين,4 وأما إذا اقترن بالعقد شرط ينافي مقتضاه, كأن يشترط المتصرف علي المتصرف اليه في العقد الناقل للملك, أن لا يتصرف في المعقود عليه بأي وجه من وجوه التصرف, أو نحو ذلك, فهذا العقد والشرط المقترن به باطلان عند جمهور الفقهاء, لحديث عاشئة رضي الله عنها في قصة بريرة أن رسول الله صلي الله عليه وسلم خطب في الناس فقال: أما بعد فما بال اقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله, ما كان من شرط ليس في كتاب الله عز وجل فهو باطل وإن كان مائة شرط, كتاب الله أحق وشرط الله أوثق, ولما روي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه أراد أن يشتري من امرأته جارية يتسري بها, فالت: لا أبيعك حتي اشترط عليك: إنك إن تبعها بعتها مني, فأنا أولي بها بالثمن, قال: حتي أسأل عمر, فسأله, فقال: لا تقربها وفيها شرط لأحد ولأن هذا الشرط يخالف مقتضي العقد, لأن مقتضاه إطلاق تصرف العاقد فيما آل إليه بالعقد, وهذا الشرط الذي اقترن بالعقد يقتضي التحجير علي العاقد فيما آل إليه به.