* تسأل زينب حسن من شبرا: هل استخدام الوسائل الطبية المعاصرة للعزل لمنع الحمل يجوز أم أنه يكون كالاجهاض؟ ** أجاب الدكتور احمد محمود كريمة استاذ الشريعة الاسلامية المساعد بكلية الدراسات الاسلامية والعربية للبنين جامعة الازهر بالقاهرة: من المقرر شرعا ان التكييف الفقهي هو ان يجامع الزوج زوجته فإذا قارب علي انزال المني أنزل خارج الموضع المباح شرعا وسبب ذلك إما العزوف من علوق المرأة وتكوين حمل في رحمها واما اسباب صحية يقدرها أهل الاختصاص والعزل مباح عند جمهور الفقهاء علي تفصيل فمنهم من يري الاباحة المطلقة استنادا لخبر كنا نعزل علي عهد رسول الله صلي الله عليه وسلم والقرآن ينزل وفي رواية فبلغ ذلك النبي - صلي الله عليه وسلم - فلم ينهنا - اخرجه البخاري ومسلم ومنهم قال بالاباحة بشرط استئذان الزوجة لخبر "نهي رسول الله - صلي الله عليه وسلم - ان يعزل عن الحرة إلا بإذنها - اخرجه ابن ماجة وفيه ضعف ومنهم قال بالكراهة إذا لم يوجد المقتضي أي كان دون عذر والعزل ليس كالاجهاض وقد نبه علي هذا الإمام الغزالي في الأحياء قال: وليس هذا - العزل - كالاحهاض والوأد لأن ذلك - أي الاجهاض والوأد - جناية علي موجود حاصل. وعلي ضوء ما سلف فيباح شرعا استعمال الوسائل الطبية المعاصرة التي تؤدي معني ومقصود والعزل الذي يخالف حقيقة الاجهاض الله أعان واعلم.